مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 356

(50)
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.

الطعن رقم 2360 لسنة 30 القضائية

( أ ) مجلس الدولة - اختصاصه - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. (المنازعة في النظارة على الوقف).
تنوب هيئة الأوقاف المصرية قانوناً عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية في إدارتها - أساس ذلك: قانون إنشاء هيئة الأوقاف الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 1971 - اتصال المنازعة بالنظارة عن الوقف دون تعلقها بقرار إداري أو منازعة إدارية يخرجها من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - أساس ذلك: أن الوقف من أشخاص القانون الخاص - تطبيق.
(ب) دعوى - حكم في الدعوى - الحكم الضمني بالاختصاص.
إذا انتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في شق وفي شق آخر لرفعها من غير ذي صفة فيكون قد قضى ضمناً باختصاص المحكمة بنظر النزاع - خروج النزاع عن اختصاص جهات القضاء الإداري - الحكم في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص جهات القضاء الإداري بنظر الدعوى [(1)] - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 21 من يونيه سنة 1984 أودع الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... عن نفسه وبصفته ناظر وقفي غالي بك نيروز وكنيسة بطرس وبولس الخيريين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 2360 لسنة 30 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 5 من يونيه سنة 1984 في الدعوى رقم 1793 لسنة 24 القضائية القاضي أولاً بالنسبة للطعن على قرار عزل المدعي من إدارة وقفي غالي بك نيروز وبطرس باشا غالي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وثانياً بالنسبة لطلب رد نصيب الخيرات في أعيان هذين الوقفين إلى هيئة الأقباط الأرثوذكس بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بعريضة الطعن: 1 - قبول الطعن شكلاً. 2 - وفي الموضوع: أولاً بإلغاء الحكم المطعون فيه وثانياً بإلغاء قرار الرفض الضمني وبتقرير انعدام قرار هيئة الأوقاف المصرية إذا افترض قيامه، بعزل الطاعن من نظارة الوقفين وثالثاً بانعدام انتزاع أعيان هذين الوقفين من يد الطاعن واغتصاب سلطة الهيئة العامة التي يمثلها قداسة المعلن إليه الثالث مع ما يترتب على هذا الإلغاء أو الانعدام من آثار تتمثل في رد الرسوم والمبالغ المسددة لهيئة الأوقاف المصرية دون وجه حق بالإضافة إلى ريع الأرض التي استولت عليها في الفترة من تاريخ فرض الغصب حتى تاريخ رد الأعيان الموقوفة لنظارة الطاعن وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات.
وأعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19 من يناير سنة 1987 وتداول نظره أمامها بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر حتى قررت بجلسة 7 من يوليه سنة 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 7 من نوفمبر سنة 1987 وبها نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 5 من يونيه سنة 1980 الدعوى رقم 1793 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) مختصماً السادة/ وزير الدولة للأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وبطريرك الأقباط الأرثوذكس بصفاتهم طالباً قبول دعواه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الرفض الضمني وبتقرير انعدام قرار هيئة الأوقاف المصرية بعزله من نظارة وقفي غالي بك نيروز وكنيسة القديسين بطرس وبولس (البطرسية) وبانعدام انتزاع أعيان هذين الوقفين من يد الطالب وتولى الهيئة التي يمثلها المدعى عليه الثاني إدارتهما دون سند من القانون وغصباً لسلطة الهيئة العامة التي يمثلها المعلن إليه الثالث مع ما يترتب على هذا الإلغاء وتقرير الانعدام من آثار تتمثل في رد الرسوم والمبالغ المسددة للهيئة دون وجه حق بالإضافة إلى الريع الذي استولت عليه في الفترة من تاريخ فرض الغصب حتى تاريخ رد الأعيان الموقوفة مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه ينتظر منذ سنة 1958 على وقفين خيريين من أوقاف الأقباط الأرثوذكس هما وقف غالي بك نيروز وأعيانه نحو 44 فداناً بناحية ببا محافظة بني سويف وموقوفة على الفقراء والمساكين واليتامى والأقباط ووقف كنيسة القديسين بطرس وبولس (البطرسية) بالعباسية وأعيانه نحو 80 فداناً بمنطقة بني سويف وذلك تحت إشراف مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المصدق على لائحة ترتيبه واختصاصاته بالأمر العالي الصادر في 14 من مايو سنة 1883 وعملاً بأحكام اللائحة الداخلية للمجالس المحلية للأقباط الأرثوذكس المصدق عليها بقرار وزير الداخلية في 16 من نوفمبر سنة 1920، ثم تحت إشراف هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس المنشأة بالقانون رقم 264 لسنة 1960 والتي صدر بتحديد اختصاصاتها قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960، وتتمثل هذه الاختصاصات في الإشراف على جميع الأوقاف من أطيان وعقارات ومحاسبة القائمين على إدارتها وتعيين وعزل القائمين على هذه الإدارة. ثم فوجئ بإجراءات تتخذها هيئة الأوقاف المصرية بعد إنشائها بالقانون رقم 80 لسنة 1971 تتمثل في وضع يدها على أعيان هذين الوقفين استناداً إلى فتوى قيل بصدورها من مجلس الدولة بتاريخ 16/ 10/ 1968 مؤداها أن يكون النظر لوزارة الأوقاف على كل وقف أنشأه غير مسلم إذا كان مصرفه إسلامياً، ويعتبر المصرف إسلامياً إذا كان براً في الإسلام وغيره من شرائع السماء حيث ترتضيه هذه الشريعة وتحتسبه مسلكاً من مسالك القربى إلى الله، وبذلك فما شرط في حجة الإيقاف للصرف منه على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى الأقباط يكون النظر عليه لوزارة الأوقاف. وعلى ذلك قامت هيئة الأوقاف المصرية النائبة عن وزير الأوقاف بحكم قانون إنشائها بوضع يدها فعلاً على أعيان الوقفين المشار إليهما دون سند من القانون. كما طالبت المدعي بسداد رسوم إشراف ومبالغ أخرى عن سنوات سبق أداؤها لهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس المنشأة قبل إنشاء هيئة الأوقاف المصرية بأكثر من أحد عشر عاماً. واستطرد المدعي بأنه متى كان المشرع قد عهد إلى مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي والمجالس المحلية الفرعية باختصاصات متكاملة لشئون أوقاف الأقباط حتى إنشاء هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس سنة 1960 التي منحها المشرع اختصاصات واسعة بالنسبة لهيئة الأوقاف تمارسها بمعزل عن تدخل أية هيئة أو سلطة إدارية أخرى فإن الأحكام العامة بشأن أوقاف غير المسلمين لا تسري على أوقاف الأقباط الأرثوذكس باعتبار أن الهيئة الأخيرة تنظيماً قانونياً خاصاً يقيد من عموم ما يوضع من قواعد. فضلاً عن أن قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية يستبعد صراحة إدارة الهيئة أو استثمارها لأموال الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. وذهب المدعي إلى أن وضع يد هيئة الأوقاف المصرية على الوقفين المشمولين بنظارته لا يعتبر عزلاً له حيث إن الاختصاص بذلك معقود لهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، ولا يعدو أن يكون عملاً مادياً تنفيذاً لفتوى خاطئة. وبافتراض أن هيئة الأوقاف المصرية أرادت إنهاء نظارة المدعي أو عزله فإن قرارها في هذا الشأن يعتبر غصباً لسلطة هيئة أخرى مما ينحدر به إلى حد الانعدام. وأضاف بأنه إذا لم يرد المدعى عليهما الأول والثاني على ما وجه من إنذار لغل يد هيئة الأوقاف المصرية عن الأعيان الموقوفة المشمولة بنظارته، فقد تأكد أن إرادة الهيئة هي بعزله من النظر على الوقفين المشار إليهما، الأمر الذي يشوبه الانعدام ولا تلحقه حصانة، وقرر المدعي بأن الإنذار الذي وجهه إلى السيد/ وزير الدولة للأوقاف يعتبر تظلماً للجهة الرئاسية وطلباً موجهاً إلى السيد/ رئيس هيئة الأوقاف المصرية لسحب القرار الضمني المنعدم بعزله من النظارة. فإذا لم يرد على التظلم كان ذلك قراراً بالرفض الضمني يجيز له أن يطلب إلغاءه. وبجلسة 5 من يونيه سنة 1984 حكمت محكمة القضاء الإداري أولاً بالنسبة للطعن في قرار عزل المدعي عن إدارة وقفي غالي بك نيروز وبطرس باشا غالي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. وثانياً بالنسبة لطلب رد نصيب الخيرات في أعيان هذين الوقفين إلى هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس استخلاصها لطلبات المدعي بالدعوى بأنها تتحصل في أمرين: أولهما الطعن في قرار عزله من نظارة وقف غالي بك نيروز وكنيسة القديسين بطرس وبولس (البطرسية)، وثانيهما الطعن في قرار هيئة الأوقاف المصرية بالاستيلاء على حصة الخيرات في هذين الوقفين من تحت يد المدعي وتولى إدارة أعيانهما. وعن الطلب الأول فقد استظهر الحكم المطعون فيه أن المدعي علم علماً يقيناً بقرار عزله من إدارة الوقفين بعد أن تسلمت هيئة الأوقاف المصرية نصيب الخيرات في هذين الوقفين، منذ سنة 1972 بالنسبة لوقف غالي بك نيروز وسنة 1974 بالنسبة لوقف المرحوم بطرس باشا غالي، حيث تم انتزاع أعيان الوقفين من تحت يده وتولت هيئة الأوقاف إدارتهما والتعامل مباشرة مع مستأجريهما. وإذ لم يطعن المدعي على هذا القرار إلا في سنة 1980 فإن دعواه بالنسبة لهذا الطلب تكون غير مقبولة شكلاً. وعن الطلب الثاني أورد الحكم المطعون فيه أنه لما كانت صفة المدعي قد زالت كناظر على أعيان الوقفين بعد تسلم هيئة الأوقاف المصرية لنصيب الخيرات فيهما فلا تكون له صفة في طلب رد هذه الأطيان إلى هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، خصوصاً وأن لهذه الهيئة شخصيتها المستقلة وفقاً لنص المادة (2) من القانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبول الطلب في هذا الشأن لانعدام الصفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وإهدار لدفاع ثابت وفساد في الاستدلال بيان ذلك: أولاً أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف الدعوى ذلك أن الطاعن لم يطلب بدعواه إلغاء قرار صدر من هيئة الأوقاف المصرية بعزله من نظارة الوقفين الخيريين لعدم وجود هذا القرار أصلاً وبافتراض صدوره فيكون قراراً منعدماً لانطوائه على غصب لسلطة هيئة عامة أخرى، ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تكييف الدعوى في شقها الأول بأنها طعن على قرار عزل المدعي هو تكييف غير صحيح استتبع معالجة الحكم لمركز الطاعن علاجاً خاطئاً عندما قضى بزوال صفته كناظر له حق المطالبة برد أعيان الوقفين إلى نظارته. ثانياً: أن الحكم قد افترض صدور قرار إداري بعزل الطاعن من إدارة الوقفين كما افترض علمه يقيناً به لمجرد تسلم هيئة الأوقاف المصرية لأعيانهما. فأما عن افتراض صدور قرار إداري بالعزل فهو افتراض لواقعة غير مستمدة من أصول بالأوراق. فضلاً عن أن هيئة الأوقاف المصرية لم تفصح عن إرادة ملزمة بعزل الطاعن لأي سبب كان. كما لا يبين الحكم المطعون فيه شخص مصدر القرار الذي فاتت مواعيد الطعن عليه. وبافتراض صدور قرار في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بعيب ينحدر به إلى مجرد الفعل المادي معدوم الأثر قانوناً فلا تلحقه حصانة. إذ ينطوي على غضب لسلطة خولها القانون لهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. وبالترتيب على ذلك فعلاًَ يكون صحيحاً ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في شقه الثاني من عدم قبول الدعويين بالنسبة لطلب رد نصيب الخيرات في أعيان الوقفين لرفعهما من غير ذي صفة، إذ الصفة ثابتة للطاعن لم تزل ولم تعترض هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، الممثلة في الدعوى، والتي تخضع الأوقاف الخيرية للأقباط الأرثوذكس لإشرافها على طلب الطاعن استرداد نظارته وإدارته للوقفين المغتصبين بعمل مادي. ثالثاً أن الحكم المطعون فيه قام على استخلاص خاطئ للثابت بالأوراق فرتب على الواقعة المادية بتسلم هيئة الأوقاف المصرية لأعيان الوقفين أثراً قانونياً واعتبر الواقعة المادية بمثابة علم يقيني بقرار لم يسبق صدوره حتى يكون العمل المادي إعلاناً عنه لصاحب الشأن، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاعاً جوهرياً هو انعدام تجريد هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس بعمل مادي من هيئة إدارية أخرى لأهم اختصاصاتها. وقد انضمت هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن في دفاعه وطلباته على ما أوردته بمذكرتها المقدمة بتاريخ 18/ 5/ 1987. كما قدمت الهيئة المشار إليها مذكرة بعد حجز الطعن الماثل للحكم دون أن يكون مصرحاً بتقديم مذكرات مما يتعين الالتفات عنها.
ومن حيث إن أمر الاختصاص الولائي بنظر المنازعة يعتبر مطروحاً دائماً على المحكمة فيتعين عليها أن تتصدى له ولو من تلقاء نفسها باعتبار أن ذلك من النظام العام. واختصاص محاكم مجلس الدولة محدد على النحو الذي نصت عليه المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972، فإذا كان الثابت أن محض المنازعة الماثلة يدور حول الأحقية في النظر على وقفين خيريين هما وقف غالي بك نيروز ووقف بطرس باشا غالي، فيؤكد الطاعن أحقيته في النظر بينما تنكر هيئة الأوقاف المصرية عليه ذلك، وقامت بحسبانها ناظرة بوضع يدها على نصيب الخيرات في الوقفين المشار إليهما حسبما يفيد المحضران المقدمان بحافظة مستندات إدارة قضايا الحكومة بجلسة المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 10/ 4/ 1984. فإذا كانت هيئة الأوقاف المصرية تنوب قانوناً عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية في إدارتها حسبما ينص على ذلك القانون الصادر بإنشائها رقم 80 لسنة 1971، وكان نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف في قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف، فإذا اتصل النزاع بالنظارة على الوقف، وكان الوقف من أشخاص القانون الخاص يمثله ناظره بهذه الصفة حتى ولو كان فيه أطراف من أشخاص القانون العام فإن النزاع يكون محصوراً بين أشخاص القانون الخاص ولا يتصل بقرار إداري أو بمنازعة إدارية فتخرج عن اختصاص جهة القضاء الإداري وإذ كانت المنازعة الماثلة تدور حول الأحقية في النظر على الوقفين المشار إليهما فإن ذلك لا يكون متعلقاً بطلب إلغاء قرار إداري كما لا يعتبر من قبيل المنازعة الإدارية في تطبيق حكم الفقرة الرابعة عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة، فيكون النظر في المنازعة الماثلة ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الطلبات في الدعوى في شق منها لرفع الدعوى بعد الميعاد وفي شق آخر منها لرفعها من غير ذي صفة فيكون قد قضى ضمناً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع، فيتعين إلغاؤه والقضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. ولا تلتزم هذه المحكمة قانوناً بإعمال حكم الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات التي توجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، على ما استقر عليه قضاء الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة بجلسة 27 من إبريل سنة 1986.
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص جهات القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الدعوى وألزمت الطاعن المصروفات.


[(1)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 في الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية المحكوم فيه بجلسة 27 من إبريل سنة 1986.