مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 366

(52)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1435 لسنة 30 القضائية

اختصاص - ما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري - (أمناء المخازن وأرباب العهد).
أصبح اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بروابط الوظيفة العامة اختصاصاً عاماً شاملاً.
مؤدى ذلك: اختصاص القضاء الإداري بالنزاع حول العجز في عهدة العامل وتحميله بقيمة هذا العجز - أساس ذلك: دخول تلك المنازعة في نطاق المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4/ 4/ 1984 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجدولها تحت رقم 1435 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 6/ 2/ 1984 في الدعوى رقم 1261 لسنة 34 القضائية المقامة من السيد محافظ القاهرة ضد السيد......، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 2040.490 جنيهاً وألزمت المدعى عليه المصروفات، وطلبت الهيئة الطاعنة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة للفصل في موضوعها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بطلباتها المشار إليها.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حدد لنظره أمامها جلسة 1/ 11/ 1987، وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد محافظ القاهرة أقامت بتاريخ 1/ 4/ 1980 الدعوى رقم 1621 لسنة 34 القضائية ضد السيد...... أمام محكمة القضاء الإداري طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه، بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ 2040.490 جنيهاً قيمة عجز في عهدة المدعى عليه، مع إلزامه المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه أن المدعى عليه كان يعمل بوظيفة أمين مخزن مستديم بمستشفى دار السلام، وقد أحيل إلى المعاش بتاريخ 28/ 11/ 1974 وعند جرد عهدته تبين وجود عجز بها تبلغ قيمته 2040.490 جنيهاً عبارة عن ملابس ومفروشات وأثاث، وقد تم الجرد بمعرفة لجنة وبحضور المدعى عليه، حيث تبين أنه لم يقم بإضافة عهدة مستشفى الروضة التي تسلمها بدفاتر 118 ع. ح، وقد تم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية حيث قيدت ضده دعوى تأديبية برقم 63 لسنة 19 القضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة التي قضت بجلسة 26/ 4/ 1978 بمجازاته بغرامة قدرها عشرة جنيهات لما هو منسوب إليه بتقرير الاتهام من أنه لم يحافظ على ما بعهدته مما أدى إلى وجود عجز بها قدره 2040.490 جنيهاً وأنه لم يقم بإضافة عهدة مستشفى الروضة التي تسلمها بدفاتر العهدة 118 ع. ح وبالأذون 112 ع. ح، وذكر المدعي أن المطالبة الودية لم تجد نفعاً، الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له بصفته هذا المبلغ مع إلزامه المصروفات. ولم يرد المدعى عليه على الدعوى ولم يقدم أي دفاع.
وبجلسة 6/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته 2040.490 جنيهاً وألزمت المدعى عليه المصروفات وأسست المحكمة حكمها على أنه ثبت من التحقيق عدم صحة ما ذكره المدعي من أن سبب العجز في عهدة الملابس والمفروشات مرده إلى أمر كتابي صادر إليه من مدير التموين بالمنطقة بتاريخ 18/ 12/ 1973 يفيد عدم ارتجاع الأصناف ككهنة وبالتالي لم يحرر بشأنها استمارات تكهين، وعلى الرغم من ذلك قام بعمل استمارات تكهين لها إلا أن مدير التموين الطبي رفض اعتمادها للخصم، إذ قالت المحكمة التأديبية أنه كان واجباً على المتهم أن يرفع الأمر لإدارة المستشفى ولكنه لم يفعل، وبالنسبة للعجز في الأثاث فقد جاء بحكم المحكمة ثبوت العجز بمخزن الجمالون، وفيما يتعلق بإضافة عهدة مستشفى الروضة بدفاتر العهدة 118، فقد رفضت المحكمة دفع المتهم بأن العهدة كانت أمانة، وترتيباً على ذلك يكون قد ثبت في حق المدعي إخلاله بواجبات وظيفته، بأن أهمل وقصر في الحفاظ على ما بعهدته الأمر الذي ترتب عليه حدوث عجز بعهدته، وقد قرر قيمة هذا العجز بمبلغ 2040.490 جنيهاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الدعوى بحكم تكييفها القانوني السليم تعد دعوى مرتبطة بالدعوى التأديبية رقم 63 لسنة 19 القضائية ارتباط الفرع بالأصل فمن ثم تختص المحكمة التأديبية دون محكمة القضاء الإداري بالفصل فيها.
ومن حيث إن اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بروابط الوظيفة العامة، أي التي تثير تطبيق القانون العام، أصبح اختصاصاً عاماً شاملاً.
ومن حيث إن النزاع حول العجز في عهدة العامل، وتحميله بقيمة هذا العجز يدخل في نطاق المنازعات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر فيها بمقتضى ما لها من اختصاص وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى الطعن فيه قائماً على غير سند، مما يتعين معه القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.