أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 720

جلسة 30 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، محمد يسري زهران، أحمد فرحات نواب رئيس المحكمة وأحمد هاشم عبد الله.

(141)
الطلب رقم 3273 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة". "الترميم والصيانة".
(1) أعمال الترميم والصيانة. حق المؤجر في تقاضي الأجرة بزيادة سنوية 20% من قيمة تلك الأعمال اعتباراً من الشهر التالي لإتمامها. عدم سداد هذه الزيادة يترتب عليه ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار. م 61 ق 49 لسنة 1977.
(2) صدور القانون 136 لسنة 1981 متضمناً النص على تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة حسب تاريخ إنشاء المبنى. م 9 ق 136 لسنة 1981. أمر متعلق بالنظام العام. وجوب تطبيق حكمه بأثر فوري على ما لم يستقر من المراكز القانونية.
(3) حصة المستأجر في تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة في ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981. لا تأخذ حكم الأجرة. التراخي في سدادها لا يرتب الإخلاء. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 قد نظمت كيفية اقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقه في أعمال الترميم والصيانة فقضت بأحقيته في تقاضي الأجرة اعتباراً من الشهر التالي لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازي 20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة، ورتب في عجزها على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار.
2 - استحدث القانون 136 لسنة 1981 قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام نص عليه في المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة بحسب تاريخ إنشاء المبنى - ونصت المادة المذكورة في الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وكان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر في تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة - ولا يترتب على التراخي في الوفاء بها ما يترتب على التأخر في سداد الأجرة من آثار. لم كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت في ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ولم تكن المراكز القانونية فيها قد استقرت ومن ثم يسري عليها هذا القانون بمقتضى الأثر الفوري.
3 - إذ كانت المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك ومن ثم إذ قام المستأجر بالوفاء بالأجرة وتراخى في سداد حصته في تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا يترتب عليه إخلائه لأن هذا الجزاء قاصر على حالة المستأجر في سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التي لا تأخذ حكمها ولا يترتب على التراخي في الوفاء بها ذات الآثار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم 2571 لسنة 1983 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين محل النزاع والتسليم. وقالا بياناً لدعوهما إن المطعون ضده استأجر هذه العين بأجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات و أنهما قاما بتنفيذ قرار صادر من الجهة الإدارية بتنكيس العقار بتكلفة مقدارها 4372.500 جنيه قدرت بمعرفة لجنة حي وسط القاهرة وترتب لهما حق زيادة الأجرة بنسبة 20% من قيمة أعمال الترميم والصيانة يخص المطعون ضده منها 3.707 جنيه شهرياً اعتباراً من أول يوليو 1980 حتى مارس 1983 إلا أنه كان يسدد الأجرة منذ أول أكتوبر 1979 بواقع مبلغ 3.790 جنيه شهرياً فاستحق عليه فروق أجرة بمبلغ 171.51 جنيه لم يقم بسدادها رغم تكليفه بالوفاء فأقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 11189 لسنة 108 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 24/ 2/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن عمليات التنكيس تمت واعتمدت تكاليفها من الحي وأخطر بها السكان في ظل العمل بحكم المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 وقبل صدور القانون 136 لسنة 1981 وإلغاء المادة 61 سالفة الذكر ومن ثم تكون المراكز القانونية للخصوم في شأن تلك الزيادة قد استقرت قبل صدور الأخير ويكون إعمال الحكم للأثر الفوري للمادة التاسعة منه قد جاء على خلاف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 قد نظمت كيفية اقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقه في أعمال الترميم والصيانة فقضت بأحقيته في تقاضي الأجرة اعتباراً من الشهر التالي لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازي 20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة، ورتب في عجزها على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار، إلا أن القانون 136 لسنة 1981 استحدث قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام ينص عليه في المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة بحسب تاريخ إنشاء المبنى - ونصت المادة المذكرة في الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977، وكان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر في تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة - ولا يترتب على التراخي في الوفاء بها ما يترتب على المستأجر في سداد الأجرة من آثار. لما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت في ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ولم تكن المراكز القانونية فيها قد استقرت ومن ثم يسري عليها هذا القانون بمقتضى الأثر الفوري، ولما كانت المادة 18/ ب من ذات القانون قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك, ومن ثم إذا قام المستأجر بالوفاء بالأجرة وتراخى في سداد حصته في تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا يترتب عليه إخلاؤه لأن هذا الجزاء قاصر على حالة تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التي لا تأخذ حكمها ولا يترتب على التراخي في الوفاء بها ذات الآثار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.