مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 369

(53)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1560 لسنة 30 القضائية

سلك تجاري - تحديد أقدمية من يعين من العاملين المدنيين. (سلك دبلوماسي وقنصلي) (موظف).
مادة (1) من القانون رقم 50 لسنة 1970 في شأن العاملين في سلك التمثيل التجاري - مادة (7) من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954.
أجاز المشرع تعيين العاملين المدنيين بالدولة في وظائف السلك التجاري المقابلة لوظائفهم متى توافرت فيهم الشروط التي نص عليها القانون - تحدد أقدمية من يعين منهم في إحدى وظائف هذا السلك من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها - مؤدى ذلك: أن تحديد الأقدمية في هذه الحالة مستمد من أحكام القانون وغير متروك لمحض تقدير جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة لتعيين غير الموظفين في هذه الوظائف - في الحالة الأخيرة قرار التعيين هو الذي يحدد أقدمية غير الموظفين - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 16 من إبريل سنة 1984 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1560 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 16 من فبراير سنة 1984 في الدعوى رقم 220 لسنة 33 القضائية المقامة من السيد/ ...... والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 640 لسنة 1978 المتضمن تعديل قراره رقم 242 لسنة 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 10 من مايو سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 18/ 10/ 1987 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 15/ 11/ 1978 أقام السيد/ ..... الدعوى رقم 220 لسنة 33 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 640 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه كان يشغل وظيفة من الفئة الثانية بديوان عام وزارة التجارة وتقدم بطلب لتعيينه في التمثيل التجاري ووافق مجلس شئون السلك التجاري على تعيينه في وظيفة سكرتير أول تجاري بشرط نقل فئته المالية واجتيازه الاختبار اللازم. وتم تعيينه بقرار رئيس الوزراء رقم 242 لسنة 1977 في 12/ 3/ 1977 على أن تكون أقدميته اعتباراً من 6/ 2/ 1975 قبل السيد/ ...... وبعد السيد/ ......، ثم علم بعد ذلك أن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 640 لسنة 1978 بإرجاع أقدميته في وظيفة سكرتير أول لتكون قبل الدكتور....... وبعد السيد/ ...... ومن ثم أصبح ترتيبه الرابع والثلاثين بعد أن كان الخامس عشر. ولما كان هذا القرار قضى بسحب القرار الأول فيما تضمنه من تحديد أقدميته فهو قرار غير مشروع لأنه صدر بعد المواعيد المقررة للسحب.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه ترتب على تحديد أقدمية المدعي بالقرار رقم 242 لسنة 1977 قيام بعض السكرتيرين الأوائل برفع دعاوى طعناً على هذا القرار تأسيساً على أن وضع المدعي في ترتيب سابق عليهم يخالف القانون لأنه كان يتعين وضعه في أخر القائمة باعتباره معيناً تعييناً جديداً ومن ثم تكون أقدميته من تاريخ صدور قرار التعيين.
وبجلسة 16/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 640 لسنة 1978 المتضمن تعديل قراره رقم 242 لسنة 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أن السلطة المختصة بالتعيين حددت أقدمية المدعي في وظيفة سكرتير أول تجاري 6/ 2/ 1975 بناء على الرخصة المخولة لها في القانون رقم 74 لسنة 1959 ومن ثم يكون القرار رقم 242 لسنة 1977 قد صدر صحيحاً ومطابقاً لأحكام القانون وبالتالي فلم يكن جائزاً سحبه بالقرار المطعون فيه رقم 640 لسنة 1978.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن مجلس شئون السلك التجاري وافق بجلسة 4/ 10/ 1976 على أن تكون أقدمية المدعي في أخر القائمة على نحو ما هو متبع في وزارة الخارجية إلا أنه عند عرض الموضوع على مجلس الوزراء وقع خطأ مادي في تحديد الأقدمية إذ اعتبرت راجعة إلى 6/ 2/ 1975 واستدراكاً لهذا الخطأ أعيد عرض الموضوع مرة أخرى على مجلس شئون السلك التجاري الذي وافق على تصحيح أقدمية المدعي بحيث تعتبر راجعة إلى 12/ 3/ 1977 واستناداً إلى ذلك صدر القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 1 من القانون رقم 50 لسنة 1970 في شأن العاملين في سلك التمثيل التجاري تنص على أن تسري على أعضاء السلك التجاري أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له كما تسري عليهم سائر أحكام القوانين المطبقة على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي حالياً ومستقبلاً.
ومن حيث إن المادة 7 من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954 تنص على أن يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة......
على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها في المادة (5) أن يعين رأساً:
ثانياً في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو سكرتير أول أو........
(ب) موظفو الكادرين الفني العالي والإداري ورجال القضاء و..... يكون تعيينهم في الوظائف المقابلة لوظائفهم......
وتنص المادة 11 على أن تعيَّن أقدمية الملحقين و...... في القرار الصادر بتعيينهم.... أما باقي أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيكون تحديد أقدميتهم وفقاً لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم.
.........
وتحدد أقدمية من يعينون من الموظفين من تاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها ويعين المرسوم أقدمية غير الموظفين.
ومن حيث إن مؤدى النصين المتقدمين أنه يجوز تعيين العاملين المدنيين بالدولة في وظائف السلك التجاري المقابلة لوظائفهم متى توافرت فيهم الشروط التي نص عليها القانون. وتحدد أقدمية من يعين منهم في إحدى وظائف هذا السلك من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها.. وهو ما يفيد أن تحديد الأقدمية في هذه الحالة مستمد من أحكام القانون ولم يتركه المشرع لمحض تقدير جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة لتعيين غير الموظفين في هذه الوظائف حيث نص القانون صراحة على أن قرار التعيين هو الذي يحدد أقدمية غير الموظفين.
ومن حيث إن الثابت من رد جهة الإدارة على الدعوى أن المدعي كان يشغل وظيفة من الدرجة الثانية عند تعيينه عضواً بالسلك التجاري، وأنه شغل هذه الدرجة اعتباراً من 20/ 12/ 1975، فمن ثم فإن أقدميته في وظيفة سكرتير أول تجاري التي عين عليها تتحدد بحكم القانون من هذا التاريخ. وإذا كان القرار رقم 242 لسنة 1977 لم يعمل صحيح حكم القانون عندما حدد أقدمية المدعي في هذه الوظيفة في تاريخ سابق على التاريخ المنوه عنه، فإن القرار رقم 640 لسنة 1978 لم يسلم بدوره من هذا العيب عندما حدد أقدمية المدعي في تاريخ لاحق على التاريخ المذكور. ومن أجل ذلك والتزاماً بصحيح حكم القانون تتحدد أقدمية المدعي في وظيفة سكرتير أول تجاري اعتباراً من 20/ 12/ 1975 تاريخ شغله لوظيفة من الدرجة الثانية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدمية المدعي اعتباراً من 12/ 3/ 1977، وبتحديد هذه الأقدمية اعتباراً من 20/ 12/ 1975 وترتيب أقدميته بين زملائه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدمية المدعي اعتباراً من 12/ 3/ 1977 وبتحديد هذه الأقدمية اعتباراً من 20/ 12/ 1975 وترتيب أقدميته بين زملائه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


[(1)] يراجع: الحكم الصادر في الطعن رقم 1071 لسنة 28 ق الصادر بجلسة 26/ 12/ 1985. والحكم الصادر في الطعن رقم 1064 لسنة 28 ق الصادر بجلسة 11/ 1/ 1987.