أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 724

جلسة 4 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

(142)
الطعن رقم 869 لسنة 62 القضائية

(1) قسمة "قسمة المهايأة". شيوع.
قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع. ماهيتها. الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي اختص به. نافذ في حق باقي الشركاء. الإيجار الصادر منهم بعد القسمة ولو كانوا أصحاب الأغلبية غير نافذ في مواجهته. لهذا الشريك الاحتجاج بهذه القسمة قبل المستأجر ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً. م 846/ 1 مدني.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات المحكمة عن بحثه. قصور.
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء. ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي اختص به إيجاراً نافذاً في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً.
2 - كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1949 لسنة 1989 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في شغل العين المبينة بالصحيفة - وقال بياناً لذلك إنه يستأجر من المطعون ضدها الأخيرة شقة سكنية بموجب عقد مؤرخ أول إبريل سنة 1983 باعتبارها مالكة هي وأولادها لنصف العقار الكائنة به على الشيوع ووضع يده عليها بعد هذا التاريخ إلا أنه علم أن المطعون ضدها الأولى استصدرت حكماً في الدعوى رقم 2374 لسنة 1985 مدني مستعجل الإسكندرية ضد والدها المطعون ضده الثاني بتمكينها من هذه الشقة استناداً إلى عقد إيجار صادر لها منه باعتباره مالكاً للنصف الآخر للعقار وأعطى له ذات تاريخ عقده. وإذا كان هذا العقد تم بينهما بطريق التواطؤ إضراراً به بالإضافة إلى أنه يضع يده على الشقة لمدة خمس سنوات سابقة فأقام الدعوى - أقام المطعون ضده الثاني على الطاعن والمطعون ضدها الأخيرة دعوى فرعية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المحرر بينهما في حقه وإخلاء العين وتسليمها إليه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى الشهود قضت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية استأنف المطعون ضدهما الأولى والثاني الحكم بالاستئناف رقم 610 لسنة 47 قضائية الإسكندرية. وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1991 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين الأصلية والفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب - وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود قسمة مهايأة مكانية تمت بين المطعون ضده الثاني وبين شقيقة البائع للمطعون ضدها الأخيرة وأولادها المالكين للعقار مناصفة بينهما بالميراث الشرعي واختص الأخير بالانتفاع بالشقة محل النزاع وبتحصيل إيجارها من المستأجرة السابقة، ثم انتقل هذا الحق إلى المطعون ضدها الأخيرة وأولادها بعد انتقال ملكية نصيبه إليهم وتسلمها عقد الإيجار ثم قامت بتأجيرها إليه مما يكون معه عقد إيجاره صادراً ممن يملك إبرامه ويحاج به المطعون ضده الثاني ومن ثم يكون عقد الإيجار الصادر من هذا الأخير إلى ابنته المطعون ضدها الأولى صادراً من غير ذي صفة فلا يحاج به... إذ كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به إن صح وجه الرأي في النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعن بالرد عليه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - إن النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسموا بين قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع ويستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أن بواسطة غيره دون باقي الشركاء ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي اختص به إيجاراً نافذاً في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع، وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء، ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً، فإذا تمسك بذلك هو أو خلفه العام أو الخاص وقدم دليله اعتبر من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تتعرض له بالبحث والتمحيص وتقول كلمتها فيه، ذلك أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا يعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه. لما كان ذلك - وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن هناك قسمة مهايأة مكانية تمت بين المطعون ضده الثاني وشقيقه البائع للمطعون ضدها الأخيرة وأولادها واختص الأخير بموجبها بالانتفاع بالشقة محل النزاع واستأثر بتحصيل أجرتها من المستأجرة السابقة لها دون المطعون ضده الأول وأن هذا الحق انتقل إلى المطعون ضدها الأخيرة وأولادها وكان هذا الدفاع - إن صح - جوهرياً يجوز أن يتغير به وجه الرأي في النزاع، إذ مؤدى قيام هذه القسمة - عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الثاني لابنته المطعون ضدها الأولى في حق المطعون ضدها الأخيرة ولا يحاج به الطاعن في حين يكون عقد إيجار الأخير قد صدر من صاحبة الحق القانوني في التأجير ويضحى بالتالي نافذاً في حق المطعون ضده الثاني وابنته. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لحقيقة هذا الدفاع فلم يوله حقه من البحث والتمحيص وأغفل تناوله في أسبابه إيراداً أو رداً واستند في قضائه برفض الدعوى إلى عدم أحقية المطعون ضدها الأخيرة في تأجير العين محل النزاع لعدم ملكيتها لأغلبية الأنصبة في العقار الكائنة به فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.