أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 729

جلسة 7 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

(143)
الطعن رقم 3471 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "انتهاء عقد الإيجار".
(1) الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم سريان أحكام الامتداد القانوني عليها. انتهاء عقود إيجارها بانتهاء مدتها.
(2) عقد الإيجار المفروش. انتهاؤه بانتهاء مدته. الاستثناء. المستأجر لعين مفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977. حقه في البقاء في العين. قصر هذا الحق على المستأجر دون ذويه المقيمين معه. مؤداه. عدم خضوع العقد لأحكام الامتداد القانوني. م 46 من القانون المذكور.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المنصوص عليها في تشريعات إيجار الأماكن لا تسري على الأماكن المؤجرة مفروشة التي تنتهي عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها وأن مفاد ما تقضي به المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من استمرار عقود الإيجار وامتدادها في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة.
2 - النص في المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج..." جاء استثناء من القاعدة العامة في إنهاء عقد الإيجار المفروش بانتهاء مدته وذلك لصالح طائفة معينة من المستأجرين وهم أولئك الذين استمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمسة سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 مما يكون معه المستفيد من حكم هذا النص وفقاً لصريح عبارته هو المستأجر نفسه للمسكن المفروش دون ذويه المقيمين معه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 711 لسنة 1991 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المفروش المؤرخ 23/ 9/ 1970 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه بمنقولاتها، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الطاعنة - "زوجها المرحوم...." - من سلفه الشقة محل النزاع بمفروشاتها بأجرة سنوية مقدارها مبلغ 87 جنيهاً، ولما كان قد اشترى العقار الكائن به هذه الشقة وكان يرغب في عدم تجديد الإجارة فقد أنذرها بذلك، وإذ لم تمتثل فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1011 لسنة 48 ق الإسكندرية وبتاريخ 17/ 2/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1970 وبإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضده بمنقولاتها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها لما كانت قد تمسكت أمام محكمة الموضوع باستئجار زوجها العين محل النزاع مفروشة بموجب العقد المؤرخ 23/ 9/ 1970 وأنه ظل شاغلاً لها مدة تزيد على خمس سنوات قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 مما ترتب عليه تمتعه بحق الامتداد القانوني للعقد طبقاً لنص المادة 46 من القانون سالف الذكر، وكانت قد تلقت هذا الحق عن زوجها لإقامتها معه باعتبارها أحد ورثته، فإنه لا يجوز للمطعون ضده طلب إنهاء عقد الإيجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنهاء العقد وإخلاء العين محل النزاع مطبقاً في ذلك نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تخضع الأماكن المفروشة للتحديد القانوني دون أن يواجه دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المنصوص عليها في تشريعات إيجار الأماكن لا تسري على الأماكن المؤجرة مفروشة التي تنتهي عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها وأن مفاد ما تقضي به المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من استمرار عقود الإيجار وامتدادها في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده.... الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة، وأن النص في المادة 46 من القانون المذكور على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج..." جاء استثناء من القاعدة العامة سالفة الذكر في إنهاء عقد الإيجار المفروش بانتهاء مدته وذلك لصالح طائفة معينة من المستأجرين هم أولئك الذين استمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمسة سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 مما يكون معه المستفيد من حكم هذا النص وفقاً لصريح عبارته هو المستأجر نفسه للمسكن المفروش دون ذويه المقيمين معه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1970 وبإخلاء العين محل النزاع المؤجرة مفروشة لزوج الطاعنة على سند من عدم خضوع العقد للامتداد القانوني - بعد وفاة المستأجر - وبسريان القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني عليه بانتهائه بالإنذار الموجه من المطعون ضده للطاعنة برغبته في عدم تجديد العقد، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يعيبه الالتفات عن دفاع الطاعنة سالف الذكر إذ لا يقوم على أساس قانوني صحيح مما يضحى معه النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.