مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 435

(64)
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وثروت عبد الله أحمد شمس الدين خفاجي المستشارين.

الطعن رقم 53 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة.
التوقيع غير المقروء لا يمكن القطع معه بصدوره عن المعلن إليه أو شخص من الأشخاص الذين أجاز المشرع تسليم صورة إليهم عند غياب الشخص المطلوب إعلانه - أثر ذلك: بطلان الإعلان - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 19 من أكتوبر سنة 1986 أودع السيد الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 53 لسنة 33 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1983 في الدعوى رقم 147 لسنة 9 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن.
وقد طلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمته من جديد، مع إلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة الثامن من إبريل سنة 1987 وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة". وحددت لنظره جلسة 21 من نوفمبر سنة 1987، وبتلك الجلسة استمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد والمداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 1980 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 147 لسنة 9 القضائية منطوية على تقرير اتهام السيد/ ........ المدرس بمدرسة منشأة الكرام الإعدادية المشتركة، لأنه خلال المدة من 16 من سبتمبر سنة 1980 حتى 22 من نوفمبر سنة 1980 بدائرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انقطع عن العمل بدون إذن وفي غير حدود الإجازات المصرح بها قانوناً، وخلصت النيابة الإدارية إلى أنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وطلب محاكمته بالمادة المذكورة وبالمادتين 80، 82 من نظام العاملين المشار إليه وبالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية وبالمادتين 115، 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة الثالث من أكتوبر سنة 1983 قضت المحكمة بمجازاة السيد/ ...... بالفصل من الخدمة وأقامت قضاءها على أنه وقد ثبت مما تقدم انقطاع المتهم عن عمله بدون إذن وفي غير حدود الإجازات المقررة المدة المبينة بتقرير الاتهام وليس هناك ما يدل على عودته أو رغبته في العودة إلى عمله حتى الآن الأمر الذي يستشق منه خروجه عن الوظيفة وكراهيته لها، ومن ثم فإنه رعاية للصالح العام، انتهت إلى فصله من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أصدرته المحكمة دون أن يسبقه إعلان صحيح.
ومن حيث إن المستظهر من أوراق الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مبنياً على إعلان المتهم بموجب علم الوصول رقم 1115 وعدم حضوره أو أحد عنه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وفقاً لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراءً جوهرياً إذ به يحاط العامل المحال علماً بأمر محاكمته بما يسمح له بأن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون بما لا تتحقق معه الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن قلم كتاب المحكمة التأديبية قد قام بإرسال خطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول إلى السيد/ ...... منطوياً على قرار الإحالة وبتاريخ جلسة المحاكمة، وأن علم الوصول الخاص بهذا الخطاب قد ارتد للمحكمة ويبين من الاطلاع عليه أن يحمل رقم 1115 وأنه عن خطاب مرسل من المحكمة التأديبية بطنطا إلى السيد/ ....... على عنوان إقامته في 9 شارع فهمي الخولي المتفرع من شارع طومان باي بحلمية الزيتون بالقاهرة وأنه تم تسليم ذلك الخطاب من جانب صاحب التوقيع غير المقروء المدون على علم الوصول.
ومن حيث إنه لا يمكن القطع بأن هذا التوقيع غير المقروء قد صدر عن المعلن إليه أو من أحد الذين أجازت المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليهم عند غياب الشخص المطلوب إعلانه وهم من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، فإن السيد/ ........ يكون لم يعلن إعلاناً قانونياً بقرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكمة، ومن ثم لم تتسع له الفرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية ومن ثم ينبغي الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث لم يثبت علم الطاعن بالحكم المطعون فيه إلا في تاريخ معاصر لإقامة الطعن الماثل.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن موضوع الدعوى التأديبية مهيأ للفصل فيه ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس مدينة شبين القناطر أبلغ النيابة الإدارية ببنها عن انقطاع المتهم خلال الفترة المشار إليها بتقرير الاتهام. وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً بالقضية رقم 467 لسنة 1980.
وفي هذا التحقيق شهد....... سكرتير مدرسة منشأة الكرام الإعدادية المشتركة بمضمون الاتهام ولم يحضر المتهم أمام النيابة الإدارية رغم إعلانه.
ومن حيث إن المتهم لم ينكر في صحيفة طعنه واقعة انقطاعه عن العمل خلال الفترة المشار إليها بتقرير الاتهام.
ومن حيث إن المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود القانون فإذا خالف ذلك وانقطع دون إذن كان قد ارتكب مخالفة تأديبية تستأهل المساءلة.
ومن حيث إن الطاعن قد أبدى في صحيفة طعنه أنه يرغب في العودة للعمل، فإن المحكمة توقع عليه الجزاء المناسب الذي يكفل انضباط أدائه واستقامة مسلكه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة السيد/ .... بخصم أجر شهرين من راتبه.