مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 445

(66)
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1367 لسنة 29 القضائية

إدارات قانونية - أعضاؤها - بدل تفرغ - مناط استحقاقه.
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة.
مناط استحقاق البدلات بصفة عامة أن يكون العامل شاغلاً للوظيفة المقرر لها هذا البدل بالأداة المقررة قانوناً وأن يكون مباشراً لأعمال هذه الوظيفة - يشترط لاستحقاق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أن يكون العامل شاغلاً لإحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية وهي التي يخضع شاغلوها لأحكام هذا القانون بمعنى أن يكون مركزه الوظيفي مستمداً من أحكام هذا القانون - شغل العامل الدرجة الثانية تخصصية قانون اعتباراً من سنة 1983 وتسلمه العمل بالإدارة القانونية اعتباراً من سنة 1985 - استحقاقه بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 اعتباراً من التاريخ الأخير سنة 1985 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4 من إبريل سنة 1983 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة القومية للسكك الحديدية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1367 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17 من فبراير سنة 1983 في الدعوى رقم 124 لسنة 36 القضائية المقامة من السيد/ ......... والذي قضى بأحقية المدعي في بدل التفرغ المنصوص عليه في القانون رقم 47 لسنة 1973 وذلك من تاريخ قيام جهة الإدارة بقيده بنقابة المحامين في جدول المحامين المشتغلين، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقوف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة أول نوفمبر سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 19/ 10/ 1981 أقام السيد/ ...... الدعوى رقم 124 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة القومية للسكك الحديدية طالباً الحكم بإلزام الهيئة بأن تصرف له اعتباراً من أول يناير سنة 1976 بدل التفرغ المقرر طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير النقل رقم 157 لسنة 1976 من بداية مربوط الفئة الوظيفية التي يشغلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1965 وألحق بتاريخ 17/ 7/ 1968 بقسم الشئون القانونية والتحقيقات بإدارة هندسة السكة، ثم أسندت إليه رئاسة قسم الشئون القانونية والتحقيقات بالإدارة المذكورة في عام 1979. وأضاف المدعي أن الهيئة المدعى عليها طلبت في عام 1977 من نقابة المحامين قيده بجدول المحامين المشتغلين وقامت بسداد الرسوم والاشتراكات المقررة ولا زالت مستمرة في سداد الاشتراكات حتى 31/ 12/ 1981. وتم التفتيش على أعماله بمعرفة إدارة التفتيش الفني على أعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل. ورغم ذلك لم تصرف له الهيئة بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية.
وبجلسة 7/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في بدل التفرغ المنصوص عليه في القانون رقم 47 لسنة 1973 من تاريخ قيام جهة الإدارة بقيده بنقابة المحامين في جدول المحامين المشتغلين وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وأسست المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق ومن حافظة مستندات المدعي أنه من شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ومن ثم يستحق بدل التفرغ من تاريخ قيده بنقابة المحامين.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الثابت من الأوراق أن المدعي لا يشغل وظيفة تخصصية قانونية بموازنة الهيئة.
ومن حيث إن الثابت بملف خدمة المدعي أنه عين ابتداء بخدمة الهيئة بتاريخ 9/ 6/ 1958 على الدرجة الثامنة بمؤهل الثانوية العامة ثم حصل على ليسانس الحقوق في نوفمبر سنة 1965 وسويت حالته وذلك بوضعه على المرتبة الرابعة بالكادر الإداري بالإدارة المالية واعتبرت أقدميته فيها من 1/ 2/ 1966 ثم تقل إلى الدرجة السابعة الإدارية وردت أقدميته فيها إلى 24/ 11/ 1965. وندب للعمل بإدارة هندسة السكة اعتباراً من 27/ 5/ 1968 ثم نقل إلى هذه الإدارة اعتباراً من 25/ 6/ 1968، ورقى إلى الدرجة السادسة الإدارية اعتباراً من 31/ 12/ 1970 وترتب على تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، 135 لسنة 1980 منحه الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية في وظيفة رئيس قسم إداري بإدارة هندسة السكة، ثم صدر قرار الهيئة رقم 1084 بتاريخ 12/ 5/ 1983 بنقله من هذه الإدارة إلى رئاسة الهيئة على درجة ثانية تخصصية قانون اعتباراً من 20/ 4/ 1983 وتسلم عمله بالإدارة العامة للشئون القانونية اعتباراً من 16/ 3/ 1985.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن مناط استحقاق البدلات بصفة عامة أن يكون العامل شاغلاً للوظيفة المقرر لها هذا البدل بالأداة المقررة قانوناً ومباشراً لأعمال هذه الوظيفة. وفي خصوص بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فإنه يشترط لاستحقاق هذا البدل أن يكون العامل شاغلاً لإحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية وهي التي يخضع شاغلوها لأحكام هذا القانون بمعنى أن يكون مركزه الوظيفي مستمداً من أحكام هذا القانون وخاضعاً له.
ومن حيث إن الثابت من ملف خدمة المدعي على التفصيل السابق إيضاحه أنه لم يعين في وظيفة فنية بالإدارة القانونية بالهيئة المدعى عليها إلا في سنة 1983 ولم يباشر أعمال هذه الوظيفة فعلاً إلا اعتباراً من 16/ 3/ 1985 فمن ثم فلا يكون له أصل حق في المطالبة ببدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 عن الفترة السابقة على هذا التاريخ وتبعاً لذلك تكون دعواه على غير سند من أحكام القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف، فمن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله واجب الإلغاء مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.