أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 796

جلسة 25 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

(156)
الطعن رقم 5282 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "ميعاد رفع الدعوى". تقادم "تقادم مسقط".
الدعوى التي لا تستند إلى حق ناشئ عن تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975. مؤداه. عدم خضوعها لميعاد السقوط المقرر في القانون رقم 33 لسنة 1983. مثال.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "مدة خدمة". شركات. دعوى "ميعاد رفع الدعوى".
خلو لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964. مؤداه. حقه في اللجوء إلى القضاء مباشرة ولا مجال لإعمال القواعد الصادرة بشأن ذلك من المؤسسة العامة للغزل والنسيج أو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. علة ذلك.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
وجوب إيراد سببي النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة، وإلا كان الطعن غير مقبول.
1 - لما كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده كان قد استند في طلب أحقيته في حساب مدة خبرته السابقة على التعيين على أن الطاعنة لم تحتسبها عند التسكين الحاصل في 1/ 7/ 1964 تنفيذاً لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أسس ما انتهى إليه في هذا الخصوص على أن الطاعنة سبق أن احتسبت للمطعون ضده عند التسكين بعض مدة الخبرة المثبتة بشهادتي الخبرة المقدمتين منه، وإن امتناعها عن احتساب باقي المدة ليس له ما يبرره، كمنا اعتمد فيما خلص إليه من أحقية المطعون ضده في الترقية على المقارنة التي أجراها بين المذكور وزميله المسترشد به والتي انتهى على أساسها إلى أحقية المطعون ضده في الترقية أسوة بالمقارن به، وإذ جاء هذا التقرير خلواً من الإشارة إلى القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، فإن مؤدى ذلك أن دعوى المطعون ضده بطلب ضم مدة خدمة عند التسكين في 1/ 7/ 1964 لا تعد من دعاوى المطالبة بأي من الحقوق الناشئة عن تطبيق القانون المشار إليه، ومن ثم لا تخضع لميعاد السقوط المقرر في القانون رقم 33 لسنة 1983.
2 - إن لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964 ولا وجه في ذلك لتحدي الطاعنة بالقواعد الصادرة في هذا الخصوص من المؤسسة العامة للغزل والنسخ أو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لأن تلك القواعد - وبفرض صدورها - لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا تحرم العامل من حقه في اللجوء إلى القضاء.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا تقوم له قضاء بغيرها.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة الدقهلية للغزل والنسيج - الدعوى رقم 4019 سنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية وانتهى فيها إلى طلب الحكم باحتساب مدة الخبرة السابقة على التعيين عند تسكينه الحاصل في 1/ 7/ 1964، وبأحقيته في الفئة المالية الثامنة في 31/ 12/ 1969، والسابعة في 31/ 12/ 1972، والسادسة في 31/ 12/ 1974 وإلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1980، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 1/ 5/ 1962 بوظيفة كاتب وبمؤهل الإعدادية، وإذ أجرت تسكينه على الفئة التاسعة في 1/ 7/ 1964 طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 دون أن تحتسب مدة خبرته السابقة على التعيين، كما امتنعت دون وجه حق عن ترقيته إلى الفئات المالية المشار إليها، فقد أقام الدعوى بالطلبات السابقة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 31/ 1/ 1989 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة الخدمة السابقة على تعيينه وقدرها 25 يوم، 4 شهور، 2 سنة عند التسكين الحاصل في 1/ 7/ 1964 وبأحقيته في الترقية إلى الفئة المالية الثامنة اعتباراً من 31/ 12/ 1969 وإلى الفئة السابعة في 31/ 12/ 1972 وإلى السادسة في 31/ 12/ 1974 وإلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1980 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 1110 جنيه فروقاً مالية عن المدة من 1/ 1/ 1973 حتى 31/ 12/ 1985. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 517 لسنة 41 ق، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير وبعد أن قدم الخبير تقديره التكميلي حكمت في 13/ 8/ 1991 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من فروق مالية إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 166 مليم و782 جنيه وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بطلب حساب مدة الخدمة السابقة، وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب حساب مدة الخبرة السابقة على التعيين أن هذا الطلب إنما يستند في حقيقته إلى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وأن دعواه بهذا الطلب أُقيمت في 20/ 4/ 1985 بعد فوات الميعاد المقرر لرفعها والمنصوص عليه في القوانين أرقام 112 لسنة 1981، 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 33 لسنة 1983، إذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة، فإنه يكون قد خالف القانون في شأن ميعاد رفع الدعاوى الناشئة عن القانون رقم 11 لسنة 1975 وهو من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز للنيابة العامة التمسك بها أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده كان قد استند في طلب أحقيته في حساب مدة خبرته السابقة على التعيين على أن الطاعنة لم تحتسبها عند التسكين الحاصل في 1/ 7/ 1974 تنفيذاً لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أسس ما انتهى إليه في هذا الخصوص على أن الطاعنة سبق أن احتسبت للمطعون ضده عند التسكين بعض مدة الخبرة المثبتة بشهادتي الخبرة المقدمتين منه، وإن امتناعها عن احتساب باقي المدة ليس له ما يبرره، كما اعتمد فيما خلص إليه من أحقية المطعون ضده في الترقية على المقارنة التي أجراها بين المذكور وزميله المسترشد به والتي انتهى على أساسها إلى أحقية المطعون ضده في الترقية أسوة بالمقارن به، وإذ جاء هذا التقرير خلو من الإشارة إلى القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، فإن مؤدى ذلك أن دعوى المطعون ضده بطلب ضم مدة خبرته عند التسكين في 1/ 7/ 1964 لا تعد من دعاوى المطالبة بأي من الحقوق الناشئة عن تطبيق القانون المشار إليه، ومن ثم لا تخضع لميعاد السقوط المقرر في القانون رقم 33 لسنة 1983، لما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تدفع أمام محكمة النقض بعدم قبول هذا الطلب.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وتعليمات المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج وكذا تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أوجبت - في حالة تظلم العامل من التسكين - أن يتم هذا التظلم خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964 وإلا سقط حقه في حساب مدد الخبرة السابقة، كما أن المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 اشترطت لحساب مدد الخدمة السابقة أن تكون قد قضت في إحدى الجهات التي حددتها على سبيل الحصر وأوجبت المادة 19 منه أن يصدر باحتسابها قرار من لجنة شئون العاملين بناء على الطلب الذي يقدمه العامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون، ولما كان المطعون ضده لم يتظلم من قرار تسكينه قبل 31/ 12/ 1964، كما لم تتوافر في حقه الشروط اللازمة لحساب مدد الخبرة السابقة طبقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته في ضم مدة الخبرة السابقة على تعينيه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود بأن لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964 ولا وجه في ذلك لتحدي الطاعنة بالقواعد الصادرة في هذا الخصوص من المؤسسة العامة للغزل والنسيج أو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لأن تلك القواعد - وبفرض صدورها - لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا تحرم العامل من حقه في اللجوء إلى القضاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس، والنعي في شقه الآخر غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا تقوم له قضاء بغيرها، ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في خصوص قضائه بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة عند التسكين الحاصل في 1/ 7/ 1964 أن الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما جاء بتقرير الخبير من أن الطاعنة سبق أن احتسبت للمطعون ضده عند التسكين بعض مدة الخبرة المثبتة بشهادتي الخبرة المقدمتين منه، وأن امتناعها عن احتساب باقي المدة ليس له ما يبرره، وخلا هذا التقرير مما يفيد أنه عوّل في ذلك على أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - وذلك على ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول طلب ضم مدة الخبرة السابقة - فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الشق يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على ما تمسكت به في دفاعها من أن المطعون ضده لم يكن يشغل الوظيفة التي تسبق أي من الوظائف التي يطالب بها في دعواه، ولعدم بحث ما أبدته من طعون على تقرير الخبير واستظهار مدى صحة الأسباب التي بني عليها ومدى موافقتها لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الطعون التي وجهتها إلى تقرير الخبير ووجه ما شاب أسبابه من خطأ في القانون، كما أن ما أوردته من أن الحكم أغفل الرد على ما تمسكت به من أن المطعون ضده لم يكن يشغل الوظيفة التي تسبق أي من الوظائف المطالب بها في الدعوى قد جاء في عبارة عامة يكتنفها الغموض والتجهيل ولا يبين منها أثر ما تعزوه إلى الحكم من قصور لعدم الرد عليها، فإن النعي عليها بهذين السببين يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.