مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 500

(76)
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1390 لسنة 28 القضائية

دعوى - ميعاد رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق الناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي المادتان 140 و142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
حدد المشرع ميعاداً معيناً للمطالبة بالحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي - المطالبة بأي حق منها تعتبر شاملة للمطالبة ببقية الحقوق الأخرى - لا يجوز بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون - ينصرف هذا الحظر إلى أية منازعة يراد بها تعديل المعاش أصلاً أو مقداراً مهما كان سببها ومناطها تحقيقاً لاستقرار أوضاع العاملين والحكومة - مثال: الدعوى المقامة بطلب تعديل المعاش تأسيساً على عدم اشتماله على كافة الحقوق المقررة للمستحقين والتي ترفع بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - عدم قبولها شكلاً - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 7/ 1982 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ ....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر....... و........ و........ أبناء المرحوم...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجدولها برقم 1390 لسنة 28 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بجلسة 10/ 5/ 1982 في الدعوى رقم 1446 لسنة 33 ق المقامة من الطاعنين ضد/ السيرك القومي والهيئة العامة للتأمين والمعاشات الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول وبعدم قبولها شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 142 من القانون 79 لسنة 1975 وإلزام المدعين المصروفات. وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في مواجهة المجلس الأعلى للثقافة بتسوية المعاش الشهري وكافة المستحقات التأمينية المستحقة للطاعنين عن وفاة مورثهم المرحوم....... استناداً إلى وفاته الإصابية "إصابة عمل" وذلك اعتباراً من تاريخ الوفاة في 22/ 10/ 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الثقافة بصفته وبقبول الدعوى والطعن في مواجهته وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 12/ 10/ 1987. إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 22/ 11/ 1987 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/ 7/ 1978 أقامت السيدة/ ..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر...... و...... و...... أبناء المرحوم...... الدعوى رقم 498 لسنة 78 ع. ك ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية "الدائرة 4 عمال كلي" ضد الممثل القانوني للسيرك القومي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالبين الحكم أولاً: بإلزام المدعى عليه الثاني باحتساب وفاة مورث المدعين وفاة إصابة مع ما يترتب على ذلك من آثار وثانياً: بإلزام المدعى عليه الثاني باحتساب وتسوية المعاش الشهري المستحق للمدعين عن وفاة مورثهم اعتباراً من تاريخ وفاته في 22/ 10/ 1975 على أساس صرف معاش شهري لهم قدره 47.200 (سبعة وأربعون جنيهاً ومائتان مليماً) عبارة عن معاش الوفاة الإصابية وفقاً لنص المادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقدره 80% من قيمة مرتبه الذي كان يتقاضاه عند وفاته وقدره 59 (تسعة وخمسون جنيهاً) مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم عن ذلك وثالثاً: بإلزام المدعى عليه الثاني بصرف مبلغ 449.140 جنيهاً (أربعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً ومائة وأربعون مليماً) للمدعين عبارة عن قيمة التعويض الإضافي المستحق لهم عن وفاة مورثهم وفاة إصابية وفقاً لأحكام المادتين 117 و118 من قانون التأمين الاجتماعي. وقالوا شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 22/ 10/ 1975 توفى إلى رحمة الله مورث المدعين المرحوم....... الذي كان يعمل لدى المدعى عليه الأول موسيقي بفرقة موسيقى السيرك وذلك بسبب إصابته التي أصيب بها في ذات اليوم ناتجة عن سقوط أحد صناديق معدات السيرك القومي المحملة على السيارة رقم 21924 نقل غربية حكومي حيث كان يركب صندوقها الخلفي خلف كابينة القيادة تنفيذاً لتعليمات رئيسه المباشر...... رئيس فرقة موسيقى السيرك القومي، حيث كان قد أبلغه بهذه التعليمات في يوم راحته الأسبوعية صباح الأربعاء 22/ 10/ 1975 زميله..... أمام.... و..... وكانا موجودان في ذلك الوقت في صحبة مورث المدعين بمنزله، وقد أبلغه بالمشاركة في تحميل ونقل آلات موسيقية من سيرك قومي العباسية الذي يعمل به والركوب في السيارة المحملة عليها ثم التوجه لسيرك قومي العجوزة لتحميل آلات موسيقية أخرى ومصاحبة تلك الآلات جميعها إلى مدينة طنطا التي تقرر انتقال السيرك القومي للعمل بها. وحرر عن واقعة الإصابة التي أودت بحياة مورث المدعين المحضر رقم 739 لسنة 75 عوارض الظاهر والمحضر رقم 27 لسنة 1978 أحوال الظاهر ويتضح بما سبق بيانه أن وفاة مورث المدعين تعد ناشئة عن إصابة عمل ولما كان المدعى عليه الثاني قد التفت عن اعتبار الوفاة ناتجة عن إصابة عمل وقام بتسوية مستحقات المدعين على أساس أن الوفاة عادية فقد تقدم المدعون بتاريخ 16/ 3/ 1978 بطلب إلى المدعى عليه الثاني لعرض النزاع على إحدى لجان فض المنازعات إعمالاً لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ولكن دون جدوى مما حدا بهم إلى رفع الدعوى بالطلبات السالفة البيان.
وقدمت الهيئة العامة للسينما والمسرح الموسيقى مذكرة بدفاعها دفعت فيها أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد المقرر لرفع الدعوى في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي كما قدمت المدعى عليها الثانية مذكرة بدفاعها جاء فيها أنه تم إخطار المدعين بربط المعاش بصفة نهائية بالكتاب رقم 1323 بتاريخ 10/ 2/ 1976 ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني وذلك بصفة أصلية، واحتياطياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
وبجلسة 24/ 4/ 1979 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا المختصة بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات" وقيدت بجدول المحكمة برقم 1446 لسنة 33 ق وتداول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قام المدعون بتصحيح شكل الدعوى بتوجيهها إلى وزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للثقافة كمدع عليه أول. وبجلسة 11/ 5/ 1982 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول وبعدم قبولها شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وبإلزام المدعين المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن المدعين أخطروا بربط المعاش المستحق لهم عن مورثهم بصفة نهائية بالكتاب رقم 1323 بتاريخ 10/ 2/ 1976 ولم يقوموا برفع دعواهم الماثلة إلا في 3/ 7/ 1978 أي بعد انقضاء أكثر من سنتين على تاريخ إخطارهم بربط المعاش بصفة نهائية ومن ثم تكون دعواهم غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني.
ومن حيث إن من أبرز ما يقوم عليه الطاعن من أسباب هو القول بأن الثابت بمذكرة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقدمة بجلسة 10/ 4/ 1979 لمحكمة القاهرة الابتدائية "الدائرة الرابعة" عمال كلي شمال القاهرة والمودعة ملف القضية رقم 1446 لسنة 33 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه أنها (أي الهيئة) لم تقم بربط المعاش المستحق للطاعنين عن وفاة مورثهم المرحوم...... بصفة نهائية حتى 8/ 7/ 1978 وأية ذلك قيام الهيئة بتاريخ 8/ 7/ 1978 بالكتابة إلي الجهة الإدارية التي يتبعها مورث الطاعنين بكتابها رقم 8199 بطلب موافاتها بمستندات إصابة مورث الطاعنين طبقاً لأحكام القانون وذلك ليتسنى للهيئة اعتبار وفاته ناشئة عن إصابة عمل فإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الثاني بمقولة رفعها بعد الميعاد المقرر فإنه يضحى وقد خالف صحيح أحكام القانون والثابت بالأوراق. وقدمت الهيئة العامة مذكرة بدفاعها تناولت فيها الرد على أوجه الطعن واختتمتها بطلب تأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنين بالمصروفات. كما قدم الطاعنون مذكرة بدفاعهم جاء فيها أن الثابت من الأوراق أنهم تقدموا بطلب صرف المعاش المستحق لهم بسبب إصابة العمل وأن الهيئة المطعون ضدها مضت قدماً في مطالبة الجهة الإدارية التي كان يعمل بها مورثهم بمستندات الصرف وأن المعاش المستحق بسبب إصابة العمل لم يسوى بعد وأن المعاش الذي أخطروا به كان معاش الوفاة العادية من أجل ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة (35) يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقه طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة بها وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة للمطالبة بباقي المبالغ..... ويجوز لمدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالميعاد المشار إليه...... وفي هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق "وأن المادة 142 من ذات القانون تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56 و59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق......".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد ميعاداًَ معيناً للمطالبة بالحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي وأن المطالبة بأي حق من هذه الحقوق تعتبر شاملة للمطالبة بباقي الحقوق وأنه لا يجوز بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون وهذا الخطر ينصرف إلى أية منازعة يراد بها تعديل المعاش أصلاً أو مقداراً مهما كان سببها ومناطها تحقيقاً لاستقرار أوضاع العاملين والحكومة، ومن ثم تكون الدعوى بطلب تعديل المعاش تأسيساً على عدم اشتماله على كافة الحقوق المقررة بمقتضى القانون للمستحقين والتي ترفع بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية غير مقبولة شكلاً، إذ يجب على أصحاب الشأن أن يوجهوا ما يعن لهم من مطاعن على قرار ربط المعاش أو يطالبوا بما يكون قد أغفله من حقوقهم المقررة قانوناً خلال الميعاد المقرر فإذا ما تراخوا في منازعاتهم إلى ما بعد انقضاء هذا الميعاد لحقهم الخطر المقرر في المادة 142 وتغدو الدعوى غير مقبولة باعتبار أن الدعوى في هذه الحالة هي في صحيح حكم القانون إنما تنصب على تعديل المعاش أصلاً أو مقدراً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعن المدعين توفى بتاريخ 22/ 10/ 1975 وتم إخطارهم بربط المعاش بصفة نهائية بكتاب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 1323 بتاريخ 10/ 2/ 1976 وقد أقام المدعون الدعوى بتاريخ 2/ 7/ 1978 أي بعد مضي أكثر من سنتين على إخطارهم بربط المعاش بصفة نهائية فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر لرفعها قانوناً وغير مقبولة شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر قد صادق الصواب ولا يغير من ذلك الاستناد إلى ما جاء بمذكرة دفع الهيئة العامة للتأمين والمعاشات التي قدمتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية "الدائرة 4 عمال كلي" بجلسة 24/ 4/ 1979 من أنها (أي الهيئة) قامت "فور تلقي طلب الورثة اعتبار الوفاة إصابة عمل بالكتابة لهيئة المسرح والسينما والموسيقى رقم 8199 بتاريخ 8/ 7/ 1978 لموافاة الهيئة بمستندات الإصابة........ وبقرار إنهاء خدمة معدل لإنهاء خدمته للوفاة أثناء وبسبب العمل" فإن الهيئة ذكرت ذلك بعد أن أوضحت في ذات المذكرة بأنه تم إخطار الورثة بربط المعاش في 10/ 2/ 1976 ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وأنها علقت السير في بحث مدى اعتبار وفاة مورث المدعين إصابة عمل على عدم استجابة المحكمة للدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون المعاشات.
وما جاء بمذكرة الهيئة على النحو المقدم لا يؤدي بأي حال إلى النتيجة التي استخلصها المدعون وأسسوا عليها الطعن ومفادها - أن الهيئة - لم تقم بربط معاش مورثهم بصفة نهائية حتى تاريخ رفع الدعوى وإلا فيما كانت المنازعة؟ بل فإنه على العكس من ذلك فإن مذكرة الهيئة تؤكد تمسكها بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وهو ما أصرت عليه في مذكرتها أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن هذه الدعوى وهي تستهدف تعديل المعاش الذي تم ربطه للمدعين أصلاً ومقداراً تأسيساً على أنه لم يشتمل على كافة الحقوق المقررة لهم بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي وهي بهذه المثابة مما تدخل في عداد المنازعات التي يتقيد في رفعها بالميعاد المقرر في المادة 142 من ذلك القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد مضي عامين على تاريخ إخطار المدعين بربط المعاش بصفة نهائية وهو ما قضى به بحق الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن فيه لا سند له من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه عن المصروفات فيعفى المدعون فيها نزولاً على حكم المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام المدعين المصروفات مخالفاً القانون في شقه هذا ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه فيما قضى به من إلزام المدعين المصروفات.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام المدعين المصروفات وبرفض الطعن موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاًً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام المدعين المصروفات وبرفض الطعن موضوع


[(1)] بذات المبدأ الحكم الصادر في الطعن رقم 3491 لسنة 3221 بذات الجلسة.