أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 835

جلسة 28 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

(163)
الطعن رقم 3075 لسنة 65 القضائية

(1) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "التقادم الثلاثي". دعوى "الدعوى المباشرة".
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني.
(2، 3) دعوى "ترك الخصومة". تقادم "قطع التقادم" حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون".
(2) ترك الخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى. اعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة. مؤداه. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. تحقق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به.
(3) اختصام المطعون ضده الشركة الطاعنة وشركة التأمين الأهلية. قصره الخصومة على الثانية. مؤداه. ترك الخصومة بالنسبة للأولى واعتبارها خارج عن نطاق الخصومة. أثره. زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم قبلها. إعادة إدخالها في الدعوى. اعتبار الدعوى مرفوعة في مواجهتها من تاريخ الإدخال. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم المبدى منها على قالة أن الخصومة ظلت قائمة قبلها وأن الترك لم ينتج أثره. خطأ.
1 - من المقرر أن المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التامين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني.
2 - ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذي قضى بإثبات تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة ويترتب عليه زوال رفع الدعوى في قطع التقادم، وتتحقق آثار الترك بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاءً في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى.
3 - لما كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 16/ 11/ 1986 مختصماً فيها الشركة الطاعنة إلا أنه بمحضر جلسة 8/ 6/ 1987، 12/ 10/ 1987 قصر الخصومة على شركة التأمين الأهلية بما يكون معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب عليه اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى في قطع التقادم قبلها. وإذ عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب في 21/ 1/ 1992 وأعلنت للشركة الطاعنة في 22/ 1/ 1992 فالدعوى لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الشركة الطاعنة إلا من هذا التاريخ. وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بتاريخ 9/ 1/ 1984 غيابياً وكان لا يبين إنه أعلن للمتهم وأمرت النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بمضي المدة في 9/ 1/ 1987 ومن ثم فإن إدخال المطعون ضده للشركة الطاعنة الحاصل في 21/ 1/ 1992 يكون بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بما يكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع على سند من أن الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وإن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8956 لسنة 1986 مدني كلي طنطا على الشركة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 50 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمالية التي لحقت به، وقال شرحاً لذلك إنه بتاريخ 9/ 11/ 1983 تسبب قائد السيارة النقل رقم.... القاهرة بخطئه وإهماله في إصابته بإصابات خطيرة تركت لديه عاهة مستديمة أقعدته عن عمله كسائق، وتحرر عن الحادث محضر الجنحة رقم 2522 لسنة 1983 مركز دير مواس، بتاريخ 9/ 1/ 1984 قضت محكمة الجنح غيابياً بإدانة السائق. قصر المطعون ضده الخصومة على شركة التأمين الأهلية. وبتاريخ 16/ 11/ 1987 قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقياً حتى صيرورة الحكم الجنائي نهائي وبات، عجل المطعون ضده الدعوى وبتاريخ 21/ 1/ 1992 أدخل المطعون ضده الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى بصحيفة إدخال أعلنت إليها طبقاً للقانون، دفع الحاضر عن الشركة الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي. قضت المحكمة برفض الدفع وألزمت الشركة الطاعنة بالتعويض. استأنف المضرور بالاستئناف رقم 1921/ 44 ق طنطا كما استأنفت الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 2021/ 44 ق طنطا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 12/ 1/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول بأنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الثلاثي، لأن المطعون ضده بعد أن أقام دعواه موجهاً الخصومة إليها وإلى الشركة التأمين الأهلية قصر الخصومة بجلسة 8/ 6/ 1987 على شركة التامين الأهلية بما تعد معه الشركة الطاعنة خارج نطاق الخصومة ثم عاد وأدخلها خصماً في الدعوى بصحيفة إدخال أُعلنت إليها في 22/ 1/ 1992 بعد اكتمال مدة التقادم، وإذ كان ترك الخصومة ينتج أثره بمجرد إبدائه دون توقف على قبوله لعدم إبدائها أية طلبات سابقة على الترك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع تأسيساً على أن عدم الإعلان بالترك لا ينتج أثره كما أغفلت محكمة الموضوع إعمال أثر الترك على الخصومة بمقولة إنه لم يقض به في حينه رغم أن الترك ينتج أثره دون توقف على قبوله أو القضاء به طالما لم يبد الخصم طلبات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه ولما كان من المقرر أن المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني. وكان ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذي قضى بإثبات تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة ويترتب عليه زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم وتتحقق آثار الترك بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى. لما كان ذلك البيّن من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 16/ 11/ 1986 مختصماً فيها الشركة الطاعنة إلا أنه بمحضر جلسة 8/ 6/ 1987، 12/ 10/ 1987 قصر الخصومة على شركة التأمين الأهلية بما يكون معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب على اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى في قطع التقادم قبلها، وإذ عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب في 21/ 1/ 1992 وأعلنت للشركة الطاعنة في 22/ 1/ 1992 فالدعوى لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الشركة الطاعنة إلا من هذا التاريخ، وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بتاريخ 9/ 1/ 1984 وكان لا يبين أنه أعلن للمتهم وأمرت النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بمضي المدة في 9/ 1/ 1987، ومن ثم فإن إدخال المطعون ضده للشركة الطاعنة الحاصل في 21/ 1/ 1992 يكون بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بما يكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع على سند من أن الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وإن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيبا ًبما يستوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 2021 لسنة 44 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المضرور في مطالبة شركة الشرق للتأمين بالتعويض بالتقادم الثلاثي، وفي موضوع الاستئناف رقم 1921/ 44 ق طنطا برفضه.