أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 840

جلسة 29 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.

(164)
الطعن رقم 113 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) شفعة "آثار الحكم بالشفعة". ملكية "القيود الواردة على حق التملك في ذاته: ملكية الأجانب للعقارات". التزام.
(1) الحكم النهائي بثبوت الشفعة. هو السند المنشئ لحق الشفيع في تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له. تحقق ملكية الشفيع. توقفه على شهر هذا الحكم. م 944 مدني. علة ذلك. المقصود "بالسند" في تلك المادة. السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها.
(2) الأصل حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. م 1 ق 81 لسنة 1976. الاستثناء. الحالات الواردة بالمادة الثانية من ذات القانون. مؤداه. عدم حصول الطاعن - السوداني الجنسية - على موافقة مجلس الوزراء التي تعد من الحالات المستثناة. أثره. حظر اكتسابه ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها وامتناع القضاء له بثبوت حقه فيها.
(3) تعليق القانون حكماً من الأحكام على شرط. أثره. اعتباره عنصراً من عناصر الحق ذاته عدم ثبوت الحكم المشروط إلا عند تحقق شرطه باعتبار أن الأثر لا يسبق المؤثر.
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه في المادة 944 من القانون المدني على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة 18 من ديكريتو 23 مارس سنة 1901 بقانون الشفعة القديم، فإنه إنما أراد "بالسند" السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها، وبالتالي يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق الشفيع في تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له، أما تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائي بثبوتها وفقاً لعجز المادة 944 المشار إليها.
2 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أياً كان سببه عدا الميراث فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعث بشرط المعاملة بالمثل أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية وكذلك الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها شروط معينة. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن من غير المصريين "سوداني الجنسية" ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها باعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهي ممنوعة عليه مادام لم يستبق إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار.
3 - إذ كان القانون هو الذي قرر الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام فإنه يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت إلا عند تحقق شرطه أما قبله فلا لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7733 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم طالباً الحكم بثبوت حقه في الشفعة في الحصة البالغ مقدارها 15 س، 2 ط في العقار المبين في الصحيفة مقابل ما أودعه خزينة المحكمة من الثمن البالغ 2187.500 مليمجـ واعتبار الحكم سنداً لملكيته تأسيساً على أنه شريك على الشيوع في هذا العقار وقد علم أن المطعون ضده الأول باع هذه الحصة إلى مورثة باقي المطعون ضدهم مقابل الثمن المشار إليه فأعلن رغبته في أخذها بالشفعة وأودع هذا الثمن خزينة المحكمة. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى باعتبار أن الطاعن من غير المصريين المحظور عليهم تملك العقارات المبينة أو الأراضي الفضاء طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 المنطبق على واقع الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6870 لسنة 105 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وذلك حين امتنع عن القضاء له بثبوت حقه في الشفعة باعتباره من غير المصريين والمحظور عليهم تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء لعدم حصوله على موافقة مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 1976 مع أن هذه الموافقة ليست لازمة للحكم بثبوت الشفعة والذي لا يعتبر إلا مجرد سنداً لملكية الشفيع بل هي واجبة فقط عند تسجيل الحكم بها لدى جهات الشهر باعتبار أن هذا التسجيل هو الإجراء الناقل للملكية بما يعيب الحكم بقضائه المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه في المادة 944 من القانون المدني على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة 18 من دكريتو 23 مارس سنة 1901 بقانون الشفعة القديم، فإنه إنما أراد "بالسند" السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها، وبالتالي يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق الشفيع في تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له أما تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائي بثبوتها وفقاً لعجز المادة 944 المشار إليها. لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أياً كان سببه عدا الميراث فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعث بشرط المعاملة بالمثل أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية وكذلك الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها شروط معينة. لما كان ما تقدم وكان الطاعن من غير المصريين "سوداني الجنسية" ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها باعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهي ممنوعة عليه ما دام لم يستبق إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار، إذ متى كان القانون هو الذي قرر الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام فإنه يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت إلا عند تحقيق شرطه أما قبله فلا لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول دعوى الطاعن لعدم حصوله مسبقاً على موافقة مجلس الوزراء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.