مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 559

(86)
جلسة 3 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة عضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان المستشارين.

الطعن رقم 4223 لسنة 33 القضائية

( أ ) المحكمة الإدارية العليا - مدى جواز رفع دعوى بطلان أصلية ضد الأحكام الصادرة منها. (دعوى بطلان أصلية) (مرافعات).
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1972 المادتان 146 و147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
خلا قانون مجلس الدولة من تنظيم الطعن بالبطلان في أحكام المحكمة الإدارية العليا - يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية - من الأسباب التي تؤدي إلى هذا البطلان صدور حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتحقق حالة من حالات عدم الصلاحية المقررة قانوناً - تطبيق.
(ب) دعوى - طلبات في الدعوى - طلب الرد - تكييفه.
تعتبر طلبات الرد دعاوى مستقلة - الحكم الصادر فيها ينهي الخصومة سواء بعدم القبول أو السقوط أثر ذلك: اعتبار الحكم الصادر في طلب الرد حكم قطعي - تطبيق.
(جـ) دعوى - إعلان - شروط التمسك ببطلان الإعلان.
إذا لم يبين الطاعن في طعنه وجه المصلحة في التمسك ببطلان إعلانه فلا يقبل ادعاؤه حتى لو كان الإعلان باطلاً - الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر بيانات أسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلان ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من الخصوم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً - كل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع مما لا وجه معه للتمسك بالبطلان - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 9/ 1987 قدم الأستاذ....... بصفته وكيلاً عن السيد...... وآخرين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بطريق دعوى البطلان الأصلية قيد بجدولها تحت رقم 4223 لسنة 33 القضائية طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/ 9/ 1987 في طلبات الرد المقدمة من موكليه ضد السادة الأساتذة المستشارين أعضاء المحكمة الإدارية العليا والذي قضى أولاً: بعدم قبول طلبي الرد رقمي 4216 و4217 لسنة 33 القضائية. ثانياً: برفض طلبات الرد محل الطلب رقم 4083 لسنة 33 القضائية. ثالثاً: بسقوط طلبات الرد محل الطلب رقم 2871 لسنة 33 القضائية. رابعاً: برفض طلبات الرد محل الطلبات أرقم 2214 و2200 و2201 و2215 و2223 و2196 و2197 و2198 و2199 و2194 و2193 و1910 و2296 لسنة 33 القضائية.
خامساًَ: تغريم كل طلب رد عن كل طلب قدمه برد أي عضو من أعضاء المحكمة الإدارية العليا مبلغ مائة جنيه عن كل عضو طلب رده وأمرت بمصادرة الكفالات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بالعريضة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من الدائرة الخاصة التي انعقدت يوم 21/ 9/ 1987 بالمحكمة الإدارية العليا والمشار إليها في طلب هذه العريضة، وفي الموضوع ببطلان هذه الأحكام جميعاً، واعتبارها كأن لم تكن، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين وعلى الأخص في دعوى المخاصمة الجاري رفعها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي، ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا غير تلك التي أصدرت هذا الحكم مع إبقاء الفصل في المصروفات وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 29/ 11/ 1987 وتداول الطعن بالجلسات، حيث استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات وحددت للنطق بالحكم جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص في أنه أثناء نظر دائرة فحص الطعون بدائرة منازعات الأفراد والعقود الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) للطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، دائرة منازعات الأفراد بجلسة 21/ 4/ 1987 وطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعون أرقام 1923 لسنة 33 القضائية ضد الدكتور...... ورقم 1905 لسنة 33 القضائية ضد السيد..... و1910 لسنة 33 القضائية ضد السيد...... ورقم 1916 لسنة 33 القضائية ضد السيد...... و1917 لسنة 33 القضائية ضد السيد...... و1918 لسنة 33 القضائية ضد الدكتور...... و1911 لسنة 33 القضائية ضد السيد....... و1919 لسنة 33 القضائية ضد السيد...... و1902 لسنة 33 القضائية ضد السيد...... والطعون أرقام 1909 و1908 و1907 و1906 و1912 و1914 و1921 و1904 و1905 لسنة 33 القضائية ضد السادة/ ...... و...... و....... و....... و....... و..... و..... و........ و....... و....... و1903 لسنة 33 القضائية ضد السيد......، التي أودعت في 23/ 4/ 1987 وحدد لنظرها جلسة 4/ 5/ 1987 ثم أجلت لجلسة 11/ 5/ 1987 بناء على طلب المطعون ضدهم للاطلاع على التقرير، ثم أجلت لجلسة 13/ 5/ 1987 قدم طلب التنحي الذي رفضته المحكمة، وحددت جلسة 16/ 5/ 1987 لنظر الطعون وبتاريخ 13/ 5/ 1987 قدمت طلبات الرد، حيث أودع طلب الدكتور...... في 13/ 5/ 1987 وقيد برقم 2194 لسنة 33 القضائية ضد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) و2193 لسنة 33 القضائية ضد الأساتذة المستشارين رئيس الدائرة و.......، .......، .......، .......، .......، كما أودع السيد/ ...... في 13/ 5/ 1987 ضد السيد المستشار...... رئيس الدائرة الأولى "فحص" وقيد تحت رقم 2195 لسنة 33 القضائية، وأودع السيد/ ..... في 13/ 5/ 1987 ضد السيد المستشار..... وقيد برقم 2196 لسنة 33 القضائية، وأودع السيد/ ..... في 13/ 5/ 1987 ضد المستشار.... وقيد برقم 2197 لسنة 33 القضائية، وأودع السيد/ ..... في 13/ 5/ 1987 ضد المستشار..... وقيد تحت رقم 2198 لسنة 33 القضائية، وأودع السيد/ ..... في 13/ 5/ 1987 ضد المستشار...... رئيس الدائرة الأولى (فحص) وقيد تحت رقم 2199 لسنة 33 القضائية وأودع السيد/ ..... في 13/ 5/ 1987 طلبه ضد المستشار..... وقيد تحت رقم 2200 لسنة 33 القضائية، وأودع السيد/ ..... طلبه في 13/ 5/ 1987 ضد المستشار رئيس الدائرة الأولى فحص..... وقيد برقم 2201 لسنة 33 القضائية وأودع السادة......، ......، ......، ......، .....، .......، ........، .......، طلبهم في 14/ 5/ 1987 ضد السادة الأساتذة.....، ......، .....، ......، .....، .....، وقيد الطلب برقم 2214 لسنة 33 القضائية، وأودع السيد....... طلبه في 14/ 5/ 1987 ضد السادة أعضاء الدائرة الأولى فحص وقيد تحت رقم 2215 لسنة 33 القضائية وأودع السيد/ ..... طلبه في 19/ 5/ 1987 وقيد تحت رقم 2296 لسنة 33 ضد السيد الأستاذ....، وأودع السيد..... الطلب عن السيد/ ..... في 21/ 5/ 1987 ضد السادة الأساتذة....، ....، .....، ....، وقيد برقم 2322 لسنة 33 القضائية، وقد اتحدت جميع طلبات الرد في أسبابها التي تضمنتها صورة في جميع الطلبات. وتقوم على أسباب ثلاثة: الأول: أنه يرأس هذه الدائرة (المطلوب رد أعضائها) رئيس مجلس الدولة وهو صاحب اتجاه واضح في مسايرة الحكومة، فطول اشتغاله بوزارة الداخلية وبصماته واضحة في قرارات سبتمبر 1981 يجعل من المستحيل الاطمئنان إلى حيدته أو حيدة الدائرة التي يرأسها في الفصل في هذه الطعون الموجهة إلى وزارة الداخلية وفي قضايا سياسية لا شبهة في طبيعتها السياسية، وصدر فيها القرار المطعون فيه عن موقف حزبي متعصب.
الثاني: تشكيل هذه الدوائر والدوائر الأخرى في المحكمة الإدارية العليا ثم بالمخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية، للتنظيم القضائي حيث رفع نواب ووكلاء مجلس الدولة أن يكونوا أعضاء في محاكم القضاء الإداري بينما رفع مستشارين حديثي العهد إلى شغل أماكن مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا خلافاً للقواعد المستقرة في التنظيم القضائي، التي لا تجيز أن يكون مستشار بالنقض من هو مستشار بالاستئناف، ولقد قام رئيس مجلس الدولة بفرض هذا التشكيل المعيب لأغراض لا تتحقق بها العدالة الإدارية.
الثالث: ندب مستشاري القضاء الإداري للعمل في الأجهزة الحكومية أو القطاع العام، وهذا يعتبر من وجوه عدم الصلاحية، لأن جميع المنازعات التي ينظرها القضاء الإداري منازعات إدارية، الحكومة طرف فيها، وليس من المعقول أن يكون المستشار أجيراً عن الحكومة ويفصل في المنازعات بينها وبين الأفراد، وخصوصاً إذا كانت هذه المنازعات سياسية.
وقد قام السادة المستشارين المطلوب ردهم بالرد على طلبات الرد بطلب موحد وانتهى ردهم إلى أن طلبات الرد جميعها غير قائمة على سند من الواقع، ومخالفة للقانون.
وبجلسة 17/ 5/ 1987 قررت المحكمة (دائرة فحص الطعون) إحالة جميع طلبات الرد إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة الإصلاح الزراعي)، فحددت جلسة 26/ 5/ 1987 لنظر طلبات الرد، إلا أنه بجلسة 16/ 6/ 1987 طلب الحاضر عن طالبي الرد تنحى أعضاء المحكمة المنتدبين للحكومة وضم ملف خدمة رئيس مجلس الدولة، وقد قررت المحكمة بهذه الجلسة إحالة الطلب إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لعدم صلاحية الهيئة، فحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 6/ 1987، وبهذه الجلسة أوضح الحاضر عن طالبي الرد أن سبب الرد هو الانتداب، ويرتكز على ما جاء في قانون المرافعات من وجود علاقة قرابة أو صداقة بأحد الخصوم، وإذا رفضت المحكمة التنحي فقد قدم طلب رد للمستشارين.....، ......، ......، ...... لانتدابهم للعمل بالحكومة، والذي قيد برقم 2871 لسنة 33 القضائية، وعقب السادة المستشارين المطلوب ردهم بأن طلب الرد سقط قانوناً، وبجلسة 2/ 7/ 1987 قررت المحكمة وقف الفصل في الطلب لحين الفصل في طلب رد بعض أعضاء هذه المحكمة، كما قرر رئيس المحكمة في 6/ 7/ 1987 عرض الأمر على الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التي حددت لنظره جلسة 30/ 7/ 1987، وبجلسة 5/ 9/ 1987 قدم طلب رد قيد برقم 4083 لسنة 33 القضائية ضد السادة المستشارين.....، ......، ...... على أساس عدم جواز جلوسهم للنظر والحكم في الطعن المرفوع من المحكمة ضد طالبي الرد، وبجلسة 6/ 9/ 1987 حكمت المحكمة بوقف نظر الطعن رقم 2871 لسنة 33 القضائية، إلى أن يفصل في طلب الرد رقم 4083 لسنة 33 القضائية مستندة إلى أن طلب الرد يستتبع وقف نظر الدعوى إلى أن يفصل فيه نهائياً، وقد تقدم الطالبون بتاريخ 5/ 9/ 1987 بالطلب رقم 4083 لسنة 33 القضائية لرد بعض أعضاء الهيئة، بيد أنه ما انفك باقياً من أعضاء المحكمة الإدارية العليا الذين لم يسبق طلب ردهم أو تنحيهم عن نظر المنازعة أو الحكم فيها بعدم الصلاحية، ما يكفي للحكم في طلب الرد.
وعرض الأمر على الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا، فحدد لنظر طلب الرد رقم 4083 لسنة 33 القضائية جلسة 21/ 9/ 1987 أمام باقي أعضاء المحكمة الإدارية العليا الذين لم يسبق ردهم أو تنحيهم طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 164 من قانون المرافعات مع تطبيق السادة 158 مكرر مرافعات، وعقب السادة المطلوب ردهم بأن أسباب الرد محددة قانوناً وليس فيها ما انطوى عليه طلب الرد. وبهذه الجلسة أودع السادة/ .....، .....، ..... رد ضد الأستاذ المستشار..... تحت رقم 4216 لسنة 33 القضائية، لأن سبب الرد الأصلي متعلق به شخصياً وكذلك لأنه تدخل في طلبات الرد باعتباره خصماً في النزاع، وبالتالي أصبح خصماً لطالب الرد، كما أودعوا طلباً برد الأساتذة المستشارين....، .... قيد برقم 4207 لسنة 33 القضائية لانتدابهما للعمل بالحكومة.
وبجلسة 21/ 9/ 1987 حكمت المحكمة الإدارية العليا (بالأعضاء الباقين والذين لم يسبق ردهم أو تنحيهم).
أولاً: بعدم قبول طلبي الرد رقمي 4216، 4217 لسنة 33 القضائية.
ثانياً: بسقوط طلبات الرد محل الطلب رقم 4083 لسنة 33 القضائية.
ثالثاً: بسقوط طلبات الرد محل الطلب رقم 2871 لسنة 33 القضائية.
رابعاً: برفض طلبات الرد محل الطلبات أرقام 2214، 2200، 2201، 2215، 2223، 2196، 2197، 2198، 2199، 2194، 2193، 1910، 2296 لسنة 33 القضائية.
خامساً: تغريم كل طالب رد عن كل طلب قدمه برد أي عضو من أعضاء المحكمة الإدارية العليا، مبلغ مائة جنيه عن كل عضو طلب رده، وأمرت بمصادرة الكفالات.
وأسست المحكمة قضاءها على أنه طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 164 من قانون المرافعات لا يجوز رد جميع مستشاري المحكمة أو بعضهم بما يحاول دون وجود العدد الكافي اللازم قانوناً منهم للحكمِ، وأنه لا يثير أي حرج لدى القاضي الإداري ولا ينال من حيدته مجرد الندب، كما وأنه لا يجوز رد القاضي إلا لأسباب نص عليها القانون، ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، خاصة وأن الندب جائز وفقاً لقانون مجلس الدولة، وهو بذاته لا ينشئ عداوة أو مودة، وعن سقوط الحق في طلبات الرد محل الطلب رقم 2871 لسنة 33 القضائية فقد ثبت لدى المحكمة أن الطلب أبدى بجلسة 27/ 6/ 1987، ولم يودع قلم كتاب المحكمة إلا في 30/ 6/ 1987 مما يتعين معه القضاء بسقوطه طبقاً لنص المادة 154 من قانون المرافعات، وفيما يتعلق بما استند عليه طلب الرد ضد رئيس مجلس الدولة، فإنها لا تخرج عن أن تكون أقوال مرسلة دون تقديم دليل، فهو غير منتدب لأي جهة، كما وأن زواجه من أجنبية كان سابقاً على القانون رقم 55 لسنة 1959 فضلاً على اكتسابها الجنسية المصرية، كما وأن تدخله في الدعاوى، فإنه لرعاية مصلحة المجلس وتمثيله رئيس المجلس، وهذا لا يجعله شخصياً طرفاً فيها، بالإضافة إلى أنه لم يكن عضواً في الهيئة التي ردت، وعما أورده الطالبون عن تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا، فإن قانون مجلس الدولة، هو الذي حدد إجراءات التشكيل، وناطها بالمجلس الخاص للشئون الإدارية ثم الجمعيات العمومية.
ومن حيث إن الطعن بالبطلان تأسيس على ما يأتي:
(1) لم تنعقد الخصومة كلية في الدعوى رقم 4083 لسنة 33 القضائية، حيث لم يتم فيها الإعلان، ذلك لأن الطالبين قرروا بالرد بأنفسهم، وكان يتعين إعلانهم في محال إقامتهم بالجلسة المحددة لنظره وهي 21/ 9/ 1987، ولا يجوز إعلانهم على مكتب المحامي الذي يباشر الدعوى، كما وأن الإعلان لم يحدد به أسماء الخصوم سوى....... دون باقي الطالبين.
(2) لم تكن طلبات الرد 2871 و2214 و2200 و2215 و2223 و1297 و2198 و2199 و2194 و2193 و1915 و2296 لسنة 33 القضائية، محل نظر حيث كان قد تم إيقافهم في طلب الرد رقم 2871 لسنة 33 القضائية، وبالتالي لم تنعقد الخصومة بالنسبة لهذه الطلبات أيضاً.
(3) لم يعبأ رئيس مجلس الدولة بطلب الرد الموجه إليه، وكذلك اثنان من السادة المستشارين الذين فصلوا في طلبات الرد.
(4) فصل رئيس مجلس الدولة في طلبات الرد 4216 لسنة 33 القضائية و4217 لسنة 33 القضائية الموجهة إليه وأعضاء الدائرة الخاصة.
(5) أن رئيس مجلس الدولة لا يملك تشكيل دائرة من الدوائر القضائية، الذي ناط القانون الاختصاص به للجمعية العمومية.
(6) أن رئيس مجلس الدولة متزوج من أجنبية ما يحرمه من التعيين بمجلس الدولة.
(7) الحكم المطعون فيه بالبطلان انطوى على خطأ يجاوز الخطأ المهني الجسيم.
ورداً على أسباب الطعن أودع المكتب الفني بمجلس الدولة مذكرة ورد بها أن محاضر جلسات الطعون المقامة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة بجلسة 21/ 4/ 1987 تثبت حضور المحامين عن الطاعنين بتوكيلات رسمية، ومن ثم وجهت إليهم الإخطارات لجلسة 21/ 9/ 1987 باعتبارهم يمثلون الطاعنين أمام جميع الدوائر، وأن هذا الإخطار يشمل جميع طلبات الرد التي ينطبق عليها حكم المادة 158 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما وأن الإخطار تم لجميع الطاعنين وفقاً لما هو ثابت بأوراق الإعلانات الرسمية، وتقرير الطعن ببطلان الحكم (صفحة أولى)، أما عن عدم انقضاء الخصومة بالنسبة لباقي طلبات الرد، فإن الفصل في هذه الطلبات تم إعمالاً لحكم المادة 58 مكرراً من قانون المرافعات، التي تقضي بالفصل في جميع الرد قبل باب المرافعة. وعن الفصل في طلبات الرد رغماً عن رد الدائرة واثنين من أعضائها، فهو أمر يتفق ونص الفقرة الثالثة من المادة 164 من قانون المرافعات التي تقضي بعدم قبول رد جميع أعضاء المحكمة الإدارية العليا بحيث لا يبقى العدد الكافي للفصل في طلب الرد. وفيما يتعلق بتشكيل الدائرة الخاصة، فإنه تم بحكم القانون وليس بقرار من رئيس مجلس الدولة، وعن زواج رئيس مجلس الدولة بأجنبية وتدخله خصماً منضماً للحكومة فإن زوجته اكتسبت الجنسية المصرية سنة 1969، كما وأن تدخل هيئة قضايا الدولة تم باعتباره رئيساً لمجلس الدولة وليس بشخصه.
ومن حيث إن الحاضر عن هيئة قضايا الدولة دفع دعوى البطلان الأصلية بعدم قبولها لأن حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن فيها بأي من وجوه الطعن كما دفع بعدم قبول وقف تنفيذ الحكم، لأن وقف التنفيذ حدد بالمادة 50 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن:
"تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة خلا من تنظيم الطعن بالبطلان في أحكام المحكمة الإدارية العليا، فيرجع إلى أحكام قانون المرافعات في هذا الشأن.
ومن حيث إن المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه يقع باطلاً عمل القاضي أو قضائه في الأحوال المتقدمة (مادة 146) ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
ومن حيث إن المادة 146 من قانون المرافعات تنص على أن:
"يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً...
- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كانت ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.
ومن حيث إن الطعن الماثل يتأسس على عدم صلاحية بعض مستشاري المحكمة الإدارية العليا للفصل في طلبات الرد، فضلاً على عدم مراعاة إجراءات الإعلان بتحديد تاريخ الجلسات، وهي الأسباب التي تجيز قبول دعوى البطلان الأصلية، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إنه من المقرر أن طلبات الرد تعتبر دعاوى مستقلة، وأن الحكم الصادر فيها ينهي الخصومة سواء بعدم القبول أو السقوط وهو حكم قطعي، وطالما أصبحت الدعوى الماثلة مهيأة للفصل فيها، فإن الفصل فيها يغني عن الفصل في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق على محاضر جلسات الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرت فيها طلب الرد المقيد بجدول المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 2871 لسنة 33 القضائية يبين أنه حضر عن طالبي الرد السادة الدكتور...... والدكتور......، والأستاذ...... المحامون وقد قررت المحكمة بجلسة 23/ 8/ 1987 التأجيل لجلسة 6/ 9/ 1987 ليتخذ الطالبون ما يرونه من إجراءات طلب الرد وبجلسة 5/ 9/ 1987 أودع طالبوا الرد طلباً قيد تحت رقم 4083 لسنة 33 القضائية برد السادة المستشارين.....، .....، .....، ولم يحدد طالبوا الرد محالاً لإقامتهم.
ومن حيث إن إعلان طالبي الرد على محلهم المختار بمكاتب السادة الدكتور...... والدكتور..... والأستاذ...... بإعلان تضمن اسم طالب الرد الأول وآخرين، هو إعلان صحيح إذ أنه فضلاً عن عدم تحديد طالبوا الرد محالاً لإقامتهم في طلب الرد المقيد تحت رقم 4083 لسنة 33 القضائية فإن السادة المحامين قد حضروا عنهم عند نظر طلب الرد رقم 2871 لسنة 33 القضائية وطلبوا تأجيل نظره حتى يتخذوا إجراءات الرد، كما وأن السادة المحامين حضروا عن طالبي الرد في جميع طلبات الرد السابقة وأعلنوا بالجلسات على مكاتبهم بإعلان بصورة واحدة، وقدموا مذكرة وطلبات الرد بخط واحد، وكانت لهم مصلحة مشتركة كل ذلك مما يؤيد استمرار وكالتهم عنهم، وأنهم رغم تعددهم إنما كانوا كشخص واحد (نقض 100 لسنة 28 ق في 29/ 5/ 1963).
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا لم يبين الطاعن في طعنه وجه المصلحة في التمسك ببطلان إعلانه، حتى لو كان هذا الإعلان باطلاً، فلا يقبل هذا الادعاء (طعن رقم 264 لسنة 27 القضائية في 4/ 4/ 1963 و263 لسنة 36 القضائية في 19/ 1/ 1971 و328 لسنة 36 القضائية في 11/ 3/ 1971) إذ أن الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من الخصوم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً، وكل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع مما لا وجه معه للتمسك بالبطلان.
ومن حيث إنه عن عدم انعقاد الخصومة في طلبات الرد أرقام 2871 و2214 و2200 و2215 و2223 و1297 و2198 و2199 و2194 و2193 و1915 و2296 لسنة 33 القضائية، حيث إنها لم تكن محل نظر في جلسة 21/ 9/ 1987 فإن نظرها تم إعمالاً لنص المادة 58 مكرراً من قانون المرافعات التي تنص على أنه: "على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابقة أن يجمل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد دون التقيد بأحكام المادتين 156 و157" وترتيباً على ذلك فإن فصل المحكمة في طلبات الرد جميعاً بحكم واحد، يكون قد تم إعمالاً لحكم القانون، فضلاً على أن جميع طلبات الرد تدور على نهج واحد هو ذاته موضوع طلب الرد رقم 4083 لسنة 33 القضائية الذي تم إخطارهم بنظره في جلسة 21/ 9/ 1987 بذات الجلسة، ومن ثم يضحى تمسكهم بالبطلان غير منتج لانتفاء مصلحتهم فيه على ما جاء بقضاء محكمة النقض المنوه عنه مما يتعين طرح هذا السبب من أسباب البطلان جانباً.
ومن حيث إنه عن فصل رئيس مجلس الدولة وأعضاء الدائرة الخاصة في طلب الرد، رغم التقرير برد الرئيس واثنين من الأعضاء، فان نص الفقرة الثالثة من المادة 164 من قانون المرافعات تكفل بدحض هذا السبب، إذ يقضي بأنه "إذا طلب أحد مستشاري محكمة النقض حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون المستشار عضواً فيها ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد، وتأسيساً على ذلك فإنه وقد ترتب على طلب الرد المقدم عند نظر طلب الرد رقم 4083 لسنة 33 القضائية أنه لم يبق من أعضاء المحكمة الإدارية العليا ما يكفي للفصل في طلبات الرد، فقد تصدت للفصل فيها الدائرة الخاصة بحكم القانون ويكون هذا السبب غير قائم على سند سليم من القانون، ولا سند في هذا الشأن بما أثير من عدم صلاحية رئيس مجلس الدولة للفصل في طلبات الرد بادعاء أنه طرف في الخصومة، إذ فضلاً على ما تنص عليه المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من عدم جواز رد جميع مستشاري محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للفصل في طلبات الرد، وما يؤدي إليه رد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة من عدم كفاية العدد المتبقي من الأعضاء للحكم في طلب الرد، فان تدخله كان باعتباره خصماً منضماً للحكومة، وعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى إذا ما كان خصماً في الدعوى إعمالاً للمادة 148 من قانون المرافعات التي تقضي بجواز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، حدده قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن الخصم في مفهوم هذا النص هو صاحب المصلحة الشخصية والمباشرة في رفعها إن كان مدعياً وفي وقعها إذا كان مدعى عليه، وبعبارة أخرى هو الأصيل فيها مدعياً أو مدعى عليه، أما النائب عن هذا الأصيل كالوزراء بالنسبة للدعاوى المتعلقة بوزاراتهم، فهؤلاء لا يعتبرون أخصاماً بذواتهم في تلك الدعاوى لأنهم ليسوا ذوي مصلحة شخصية ومباشرة منها، وإنما هم نائبون فقط عن الخصوم فيها، وأن هذه النيابة قد تزول ويحل محلهم غيرهم فيها (إدارية عليا 1440 لسنة 2 القضائية في 9/ 3/ 1957)، وهيئه قضايا الدولة عندما تدخلت في الدعوى، إنما تدخلت نيابة عن رئيس مجلس الدولة بصفته رئيساً للمجلس وليس بصفته الشخصية.
ومن حيث إنه عن السبب الخاص بان رئيس مجلس الدولة لا يملك تشكيل دائرة من الدوائر القضائية، فإنه فضلاً على أن نظر الدائرة المشكلة من باقي أعضاء المحكمة الإدارية العليا الذين لم يسبق ردهم أو تنحيهم تم تنفيذ حكم بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التي قضت بوقف نظر الطعن رقم 2871 لسنة 33 القضائية إلي أن يفصل في طلب الرد رقم 4083 لسنة 33 القضائية تأسيساً على أنه ما انفك باقياً من أعضاء المحكمة الإدارية العليا لم يسبق طلب ردهم أو تنحيهم عن نظر المنازعة أو الحكم فيها بعدم الصلاحية، ما يكفي للحكم بطلب الرد، وقد حاز هذا الحكم حجية بعدم الطعن فيه فإن رئيس مجلس الدولة لم يشكل الدائرة، وإنما اقتصر دوره على مجرد تحديد جلسة لنظر طلب الرد بالأعضاء الباقين من الأعضاء المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يتضح بجلاء من التأشيرة المدونة على أوراق الدعوى، مما يتعين معه طرح هذا السبب من أسباب طلب البطلان.
ومن حيث إنه عن السبب المتعلق بزواج السيد المستشار رئيس مجلس الدولة من أجنبية، فقد أضحى هذا السبب، لا سند له، ولا يقبل المناقشة أمام ثبوت اكتساب الزوجة الجنسية المصرية منذ سنة 1969، كما جاء برد مجلس الدولة ولم يجحده الطاعنون.
ومن حيث إنه عن السبب الأخير من أسباب الطعن بالبطلان الخاص بالخطأ المهني الجسيم، فقد جاء مرسلاً، مما يتعين الالتفات عنه وطرحه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه لا يتوافر ما يجيز النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان الأصلي، ويكون الطعن لا سند له من القانون ويتعين رفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.


[(1)] يراجع الأحكام الصادرة من محكمة النقض في الطعون الرقمية 264 لسنة 27 ق الصادرة بجلسة 19/ 1/ 1971 و328 لسنة 36 ق الصادرة بجلسة 11/ 3/ 1971.