مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 569

(87)
جلسة 5 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

الطعن رقم 2362 لسنة 27 القضائية

ملكية - الحد الأقصى لملكية الفرد - ما زاد عليه - ميعاد التصرف في الزيادة.
القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية.
أجاز المشرع للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد عن الحد الأقصى المسموح به خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة - إذا حدد القانون ميعاداً معيناً لاتخاذ إجراء ما أو القيام خلاله بتصرف معين فإن سريان هذا الميعاد لا يجرى إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب الشأن من اتخاذ الإجراء أو التصرف - إذا قام مانع قانوني أو مادي يمنعه من اتخاذه فإن الميعاد لا يبدأ في السريان إلا بزوال هذا المانع - من هذه الموانع الخضوع للحراسة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 22/ 7/ 1981 أودع الأستاذ...... المحامي تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة نيابة عن السادة/ .....، ......، ..... في القرار الصادر من اللجنة القضائية الأولى للإصلاح الزراعي بجلسة 23/ 6/ 1981 في الاعتراض رقم 491 لسنة 1977. المقام من الطاعنين ضد الهيئة المطعون ضدها والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً، وبرفض تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969. على التصرف موضوع الاعتراض، وبرفض الاعتداد بالتصرف الصادر من..... إلى المعترضين في مساحة (12 سهم) (6 قيراط) (3 فدان) لعدم ثبوت تاريخه خلال السنة التالية لتاريخ الإفراج عن الأطيان موضوعة من الحراسة... إلخ.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بالتصرف محل النزاع وإلغاء الاستيلاء الموقع عليه ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 24/ 8/ 1981 وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت فيه تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 16/ 3/ 1983. إحالة الطعن للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 4/ 1983. ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 19/ 2/ 1985 أرجأت النطق بالحكم لجلسة 26/ 3/ 1985.. حيث أصدرت حكمها تمهيدياً قضى بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم وقد باشر الخبير مهمته وقدم تقريراً أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/ 5/ 1987 وبجلسة 1/ 12/ 1987. أرجأت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وخلال الأجل المحدد تقدمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات، وفي هذه الجلسة أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة..
من حيث إنه سبق الحكم بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعنين قد أقاموا الاعتراض رقم 491 لسنة 1977 بعريضة أودعت قلم كتاب اللجان القضائية بتاريخ 20/ 6/ 1977 جاء فيها أنهم اشتروا بعقد بيع عرفي مؤرخ 13 من مارس سنة 1973. من السيد عبد المنعم فراج عبد الرحيم أطياناً زراعية مساحتها (12 سهم) (6 قيراط) (3 فدان) بحوض داير الناحية (1) ضمن القطعة رقم (ج) طرح النهر بزمام ناحية كومير مركز إسنا محافظة قنا وأن البائع يخضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 كما أنه وضع تحت الحراسة وأفرج عن هذه الأطيان تطبيقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974 وان هذا التصرف تم خلال سنة من تاريخ الإفراج عن هذه الأطيان من الحراسة العامة كما صدر حكم بصحة ونفاذ عقد بيع المذكور في الدعوى رقم 219 لسنة 1976 كلي مدني قنا وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت قبل الخاضع المذكور على مساحة (12 سهم) (13 قيراط) (2 فدان) من المساحة المتبقية لهم وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وهذا الاستيلاء قد تم على خلاف مقتضى القانون لأن التصرف مدرج بإقرار البائع كما أنه أبرم في الميعاد القانوني، وخلصوا إلى طلب إلغاء الاستيلاء الواقع على تلك المساحة والإفراج عنها.
ونظرت اللجنة الاعتراض على النحو المبين بمحاضر جلساتها كما قدم كل من طرفي النزاع ومذكراته ومستنداته المرفقة، وبجلسة 23/ 6/ 1981. قررت اللجنة أولاً: قبول الاعتراض شكلاً. ثانياً: رفض تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 على التصرف موضوع الاعتراض. ثالثاً: رفض الاعتداد بالتصريف الصادر من.... الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 إلى كل من المعترضين بيع أطيان النزاع المؤرخ 13/ 3/ 1973. وذلك لعدم ثبوت تاريخه خلال السنة التالية لتاريخ الإفراج عن الأطيان الموضوعة تحت الحراسة واستمرار الاستيلاء على مساحة (12 سهم) (13 قيراط) (2 فدان) من مساحة العقد المذكور قبل الخاضع وما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت اللجنة قرارها على أسباب محصلها أن القانون رقم 50 لسنة 1969. بالاعتداد بتصرفات الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي لا يخاطب سوى التصرفات العرفية التي تمت قبل العمل بقانون الاستيلاء على المساحات موضوع التصرفات العرفية، وأما التصرفات التي تتم وفقاً لأحكام قانون الاستيلاء وطبقاً للشروط والمواعيد التي يضعها فهي تخضع ابتداء وانتهاء لشرط إثبات التصرف في المدة القانونية وأن التصرف موضوع الاعتراض هو تصرف من الخاضع فيما آل إليه بالميراث عن والده ومن ثم فإن شرط مدة السنة التي حددها القانون رقم 50 لسنة 1969. الذي يخضع له التصرف واجبه الاحترام، وإذا كان قد عطلها - في الاعتراض الماثل - في يد الخاضع عن التصرف وضعه تحت الحراسة فإنه وفقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - يكون له التصرف فيما آل إليه بالميراث عن والده في خلال سنة من تاريخ الإفراج عن الأطيان، وأخذاً بإقرار المعترضين فإن أطيان النزاع تم الإفراج عنها بتاريخ 13، 17 مارس سنة 1975. فتكون مدة السنة المحددة لإتمام التصرف خلالها تنتهي في 13، 17 مارس سنة 1976. ولما كانت أدلة الثبوت قد تجاوزت هذا التاريخ لأن طلب الشهر العقاري رقم 1897 مقدم لمأمورية إسنا بتاريخ 4/ 11/ 1976. وأن عريضة دعوى صحة ونفاذ العقد معلنة في 26/ 1/ 1977. فإن التصرف يكون خالياً من دليل ثبوت تاريخه في خلال السنة التالية للإفراج عن الأطيان مما يتعين رفض الاعتداد به.
ومن حيث إن الطعن في هذا القرار يقوم على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره للأسباب الآتية:
أولاً: أن التصرف موضوع النزاع ثابت بتاريخ قبل مضي السنة المحددة قانوناً مع مراعاة ما هو مقرر من أن مدة السنة تبدأ من وقت تسليم المساحة من الحراسة العامة إلى الخاضع ودليل ذلك: 1 - الإقرار الصادر من الخاضع (البائع) التي أورد به المساحة موضوع الطعن وهذا الإقرار سابق على التسليم. 2 - العريضة المقدمة إلى اللجنة القضائية والمعلنة قبل مضي السنة المحددة قانوناً. 3 - طلب الشهر العقاري رقم 1897 لسنة 1976 والحكم الصادر بصحة ونفاذ التصرف موضوع النزاع في الدعوى رقم 219 لسنة 1977.
ثالثاً: إن القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الاعتداد أو بتصرفات الخاضعين ينطبق على النزاع الماثل لأن الشروط المقرر به تنطبق على التصرف محل النزاع ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر مخالفاً للقانون حين رفض تطبيق أحكام القانون المذكور.
ثالثاً: إن القانون رقم 69 لسنة 1974 يعتبر ظرفاً طارئاً بالنسبة لكسب الملكية والتصرف سابق على صدور القانون فيسري في شأنه ويأخذ حكم التصرفات اللاحقة والتي تبدأ مدة السنة فيها من نقل الحيازة المادية إلى الخاضع ومن ثم يتعذر تسليم المشتري ما لم يتسلم الخاضع المساحة موضوع التعاقد وبالتالي يسري على التصرف نص المادة السابقة من القانون رقم 50 لسنة 1969.
وقد نظرت هذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقدم كل من طرفي النزاع مذكراته ومستنداته ومن بين هذه المستندات شهادتين مقدمتين من الطاعنين ضمن حافظتي مستنداتهما المقدمتين في جلسة 10/ 4/ 1984، 29/ 1/ 1985. الشهادة الأولى صادرة من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية كومير مركز إسنا محافظة قنا موضح بها أنه بالبحث في سجل عقود الإيجار عن عام 1973 وجد عقد إيجار مسجل تحت رقم 565 في 26/ 2/ 1973. بمساحة (12 سهم) (6 قيراط) (3 فدان) بين كل من...... (مالك مؤجر) إلى...... (مستأجر) وبالاطلاع على إخطارات مع زراعة وسجل خدمات عن المدة 74/ 1975 وجد أن بيانات الحيازة نقلت للمالك وذلك بموجب عقد البيع النهائي الصادر من..... إلى.... في 3/ 3/ 1973 وهو تاريخ نقل الحيازة، كما تضمنت الشهادة الثانية ذات البيانات.
وبجلسة 26 من مارس سنة 1985 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة قنا ليندب أحد خبرائه المختصين للاطلاع على أوراق الطعن والانتقال إلى الجمعية التعاونية الزراعية بناحية كومير مركز إسنا ومطابقتها بما هو وارد في الشهادة المقدمة من الطاعنين وبيان ما إذا كانت هذه السجلات منتظمة من عدمه وما إذا كان القيد فيها تم على يد الموظفين المختصين بإجرائه وفقاً للنماذج والإجراءات التي بينها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.... إلخ.
وقد باشر الخبير المهمة الموكلة إليه وقدم تقريراً أودع قلم كتاب المحكمة خلص فيه إلى النتيجة الآتية:
أولاً: ثبت من الاطلاع على السجلات وإخطارات بيع زراعة الخاصة بالطاعنين بالجمعية التعاونية الزراعية لناحية كومير مركز إسنا محافظة قنا إن هذه السجلات تختلف عما هو وارد بالشهادة المقدمة من الطاعنين بملف الطعن بالنسبة لعملية نقل الحيازة للطاعن لأطيان النزاع للملك حيث جاء بالشهادة المقدمة من الطاعنين أن الحيازة نقلت للملك بموجب عقد البيع النهائي الصادر من...... إلى..... وأخوته وهم الطاعنين في 13/ 3/ 1973. وهو تاريخ نقل الحيازة للملك وهذا يخالف ما تم من الاطلاع عليه من سجلات إخطارات بيع زراعة للطاعنين حيث لا يوجد ما يفيد نقل حيازة الطاعنين لأطيان النزاع في تلك المدة المذكورة بالشهادة حيث إن الطاعنين لم يقدموا مستندات مشتراهم لأطيان النزاع إلا في المدة من 1981 حتى 1984. حيث تم مطالبتهم بتقديم هذه المستندات في المدة السابقة على عام 1981. ولم تقدم إلا بعد ذلك فعلى أي أساس تم نقل الحيازة للطاعنين بالملك لأطيان النزاع كما جاء بالشهادة المقدمة من الطاعنين بملف الطعن دون تقديم مستندات مشتراهم مما يدل على عدم صحة ما جاء بالشهادة المقدمة من الطاعنين بالنسبة لتاريخ نقل الحيازة لهم بالملك، وأن التصليحات والتشطيبات التي تمت بإخطارات بيع زراعة الخاصة بهم عن المدة 74/ 1975 كانت بدون أساس سليم، ومن كل ذلك يتضح أن سجلات الجمعية الزراعية لناحية كومير غير مطابقة لما جاء بالشهادة المقدمة من الطاعنين.
ثانياً: من الاطلاع على سجلات الجمعية المذكورة ثبت أنها منتظمة وأن القيد فيها تم على يد الموظفين المختصين بإجرائه وفقاً للنماذج والإجراءات التي بينها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات الوزارية المنفذة له.
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 الذي تم الاستيلاء بموجبه قد قضت على أنه إذا زادت - بعد العمل بهذا القانون - ملكية الفرد على خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق اكتساب الملكية بغير طريق التعاقد. أو ملكية الأسرة على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو سبب الزواج أو الطلاق وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة، وإلا كان للحكومة أن تستولي نظير التعويض عليه في المادة (9) على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة...، ومن المستقر عليه أنه إذا حدد القانون ميعاد معيناً لاتخاذ إجراء ما أو القيام خلاله بتصرف معين فإن سريان هذا الميعاد لا يجرى إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب الشأن من اتخاذ الإجراء أو التصرف فإذا قام مانع قانوني أو مادي يمنعه من اتخاذه فإن الميعاد لا يبدأ في السريان إلا بزوال هذا المانع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن التصرف موضوع الطعن الماثل هو تصرف صدر إلى الطاعنين بالبيع لمساحة النزاع من الخاضع........ فيما آل إليه من أطيان بالميراث عن والده وأن الخاضع المذكور كان قد وضع تحت الحراسة بالتبعية لوالده إعمالاً للأمر رقم 140 لسنة 1961. الصادر بفرض الحراسة على أموال وممتلكات السيد/ ......، وبتاريخ 15 من إبريل سنة 1972 أصدر المدير العام للأموال التي آلت ملكيتها للدولة قرار الإفراج رقم 105 لسنة 1972 بالإفراج للسيد/ ...... عن أطيان زراعية مساحتها (20 فداناً) بنواحي كومير والنجوع والترعة مركز إسنا محافظة قنا من مجموع المساحات البالغة (19 سهم) (8 قيراط) (29 فدان) وباقي المساحة وقدره (19 سهم) (8 قيراط) (9 فدان) تقرر الإفراج عن ثمنها حيث سبق أن تصرفت فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالبيع، وقد تم تنفيذ هذا القرار بتسليم الأطيان المفرج عنها تسليماً فعلياً للخاضع بموجب محضرين مؤرخين في 13، 17 من مارس سنة 1975. ويكون للمالك الخاضع - بعد زوال المانع القانوني المتمثل في خضوعه للحراسة - أن يتصرف فيما آل إليه من أطيان بالميراث عن والده في خلال سنة من تاريخ تسلمه للأرض تسليماً فعلياً في 13، 17/ 3/ 1975. وذلك تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه أي في موعد غايته 12، 6 من مارس سنة 1967. يمتد هذا الميعاد إلى نهاية مارس سنة 1976. عملاً بأحكام القانون رقم 114 لسنة 1975.
ومن حيث إن محور النزاع - بعد عرض الوقائع السالفة - ينحصر في أن الطاعنين يقولون بصدور تصرف لهم من الخاضع في المساحة موضوع النزاع تاريخه 13/ 3/ 1973 وأنه ثابت التاريخ في خلال السنة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 ودللوا على ذلك بأدلة ثلاثة هي:
الأول: طلب الشهر رقم 1897 المقدم لمأمورية الشهر العقاري بإسنا عن طلب شهر التصرف موضوع النزاع.
الثاني: الدعوى رقم 219 لسنة 1977 مدني كلي قنا التي أقامها الطاعنون بطلب صحة ونفاذ التصرف موضوع النزاع والتي قضى بإقرار محضر الصلح بين الطرفين وإلحاقه بمحضر الجلسة.
الثالث: الشهادة المقدمة منهم والمستخرجة من سجلات الجمعية التعاونية الزراعية بناحية كومير مركز إسنا والتي تفيد أن الحيازة نقلت للطاعنين لتملكهم هذه المساحة بموجب العقد المؤرخ 3/ 3/ 1973.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالدليل الأول فإن الثابت من كتاب مأمورية الشهر العقاري بإسنا أن الطلب رقم 1897 قدم إليها في 4/ 11/ 1976. وقيد مشروع برقم 8 في 6/ 1/ 1977. ولم يتم شهره، أما الدليل الثاني وهو الدعوى رقم 219 لسنة 1977 بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع فإن الثابت أن عريضتها أعلنت بتاريخ 26/ 1/ 1977. وتحدد لنظرهما جلسة 14/ 3/ 1977. وفي هذه الجلسة قدم للمحكمة محضر صلح بين الطرفين الطاعنين والخاضع ألحقته المحكمة بمحضر الجلسة وأثبتت محتواه بها ويبين من ذلك أن كلاً منهما لا يصلح دليلاً على ثبوت التصرف لأنهما اتخذا بعد الميعاد المنصوص عليه في القانون وهو سنة من تاريخ التسليم الفعلي لأطيان النزاع والتي تنتهي كما سلفت الإشارة في 31 مارس سنة 1976 أما الدليل الثالث المقدم من الطاعنين وهو الشهادة المستخرجة من سجلات الجمعية التعاونية الزراعية بناحية كومير مركز إسنا فقد ثبت من تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة لهذا الغرض ومن اطلاعه على سجلات الجمعية المذكورة أن ما جاء بهذه الشهادة من أن الحيازة قد نقلت إلى الطاعنين للمالك بموجب العقد المؤرخ في 3/ 3/ 1973. ومن تاريخ الشراء لا يجد له سنداً من سجلات الجمعية وهو يخالف تماماً ما ورد بهذه السجلات وأن التصليح والشطب الذي تم بإخطارات بيع الزراعة الخاصة بالطاعنين كان دون أساس ومن ثم فإن هذه الشهادة لا تصلح سنداً يتمسك به الطاعنون للقول بنقل الحيازة إليهم وبالتالي ثبات التصرف.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعنون من طلب إعمال أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969. فإن هذا القانون لا يسري على التصرف موضوع الطعن الماثل وإنما يسري فقط على التصرفات التي تصدر من الملاك قبل العمل بقوانين الإصلاح الزراعي المطبقة. وقد توالت اللجنة القضائية الرد على هذا الطلب بإسهاب وعلى نحو لا ترى معه المحكمة إعادة الرد عليه مرة أخرى.
ومن حيث إن لما سبق يكون التصرف موضوع النزاع غير ثابت التاريخ خلال المدة المحددة بالقانون رقم 50 لسنة 1969. المادة السابقة وأن قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على أطيان الزائدة عن حد التملك القانوني يكون قد تم بالتطبيق لأحكام القانون. وإذا ذهبت اللجنة القضائية في قرارها المطعون فيه إلى هذا المذهب وقضت بعدم الاعتداد بالتصرف فإن قضاءها يكون متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.