مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 589

(90)
جلسة 10 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان المستشارين.

الطعن رقم 756 لسنة 30 القضائية

( أ ) إدارات قانونية - نقل عضو بها إلى وظيفة إدارية - (تقدير كفاية).
الطعن على الأثر المترتب على تقدير الكفاية (عدم الصلاحية للقيد بالإدارة القانونية) ينطوي على منازعة في تقرير الكفاية الذي أجري على أساسه هذا الأثر - تطبيق.
(ب) تقدير كفاية - الجهة المختصة بوضعه في حالة النقل.
الجهة التي تختص بوضع تقرير الكفاية عن أعمال الموظف المنقول هي الجهة الأخيرة التي يتبعها الموظف حتى لو قضى فيها مدة تقل عن ثلاثة أشهر - أساس ذلك: أن رؤساء الموظف المنقول في الجهة المنقول إليها لا يعتمدون في تكوين عقيدتهم عن كفايته على مجرد المعلومات الشخصية فقط بل يعتمدون أيضاً على ما هو ثابت بملف الخدمة - تطبيق [(1)].
(جـ) القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (7) من قانون الإدارات القانونية بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لشغل وظائف الأعضاء بالإدارات القانونية - يمتد اختصاص هذه اللجنة ليشمل الصلاحية في الاستمرار في تلك الوظائف أو نقل من تثبت عدم صلاحيته إلى وظيفة أخرى - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 1/ 1984 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجدولها تحت رقم 756 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الاستئنافية" بجلسة 16/ 11/ 1983 في الطعن رقم 580 لسنة 13 ق. س المقام من السيد/ ..... ضد وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس الوزراء، والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات، وطلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري "الدائرة الاستئنافية" للفصل فيه على ضوء الأسباب المبينة بهذا التقرير وإبقاء الفصل في المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول طعن هيئة مفوضي الدولة واحتياطياً: قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حدد لنظره أمامها جلسة 3/ 5/ 1987 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ ....... أقام بتاريخ 24/ 9/ 1975 الدعوى رقم 331 لسنة 2 قضائية أمام المحكمة الإدارية بأسيوط طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 559 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 3/ 6/ 1975 فيما تضمنه من نقله من وظيفته إلى وظيفة أخصائي فني متابعة بمكتب التأمينات الاجتماعية بأسيوط مع إلزام المدعى عليهم المصروفات. وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 20/ 6/ 1974 صدر قرار مدير منطقة التأمينات الاجتماعية بأسيوط برقم 6 لسنة 1974 بنقله إلى إدارة الدعاوى بأسيوط باعتباره من الحاصلين على ليسانس الحقوق وقيد بجدول المحامين وعرض أمر نقله على اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، فرضت اللجنة شغله للوظيفة القانونية باعتبار أن تقريره عن سنتي 71/ 72 و72/ 1973 بدرجة متوسط. ونص المدعي على القرار مخالفته للمادة 19 من قانون الإدارات القانونية، لأنه اكتسب حقاً بتعيينه في وظيفة قانونية بمقتضى القرار الصادر من مدير المنطقة رقم 6 لسنة 1974 الذي تحصن بمضي المدة.
ورداً على الدعوى، أودعت الجهة الإدارية ملف خدمة المدعي، وأفادت بأن المدعي يفتقد الشرط الخاص بالحصول للقيد بالإدارة القانونية على تقريرين بدرجة جيد على الأقل عن السنتين السابقتين على تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وكانت تقاريره عن السنوات السابقة بدرجة متوسط، ومن ثم رأت اللجنة عدم صلاحيته.
وبجلسة 7/ 3/ 1981 قضت المحكمة الإدارية بأسيوط بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، تأسيساً على أن المدعي حصل على تقريرين بدرجة متوسط في عامي 71/ 1972، 72/ 1973.
وطعن المدعي في الحكم المشار إليه بالطعن رقم 580 لسنة 13 ق. س أمام محكمة القضاء الإداري تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، لمجاوزة اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 47 لسنة 1973 لحدود سلطتها المنصوص عليها في المادة (5) من ذات القانون، وذلك عندما اشترطت ضرورة حصول العامل على تقريرين بدرجة جيد في السنتين السابقتين، كما وأن وضع التقريرين تما بالمخالفة لأحكام المادة 37 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبجلسة 16/ 11/ 1983 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات، وأسست قضاءها على أن ما استلزمته اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 47 لسنة 1973 من قواعد ومعايير وإجراءات خاصة بشرط الصلاحية والكفاية واشتراط الحصول على تقريرين بتقدير جيد على الأقل في السنوات 72، 73، 1974 يعد متفقاً مع حكم القانون، وفي حدود السلطة التي تملكها قانوناً. وطالما ثبت أن المدعي حصل على تقريرين بدرجة متوسط في عامي 71/ 72 و72/ 73 فإنه يفقد شرط الصلاحية لشغل وظيفة في الإدارات القانونية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، إذ التفت عن دفاع الطاعن فيما يتعلق بمخالفة التقريرين الموضوعين عنه عن سنتي 71/ 72 و72/ 1973 لحكم المادة 37 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولا يؤثر في ذلك أن التقريرين لم يتم الطعن عليهما ولم يتم تعديلهما، ومن ثم تبقى آثارهما إذ أن طعن المدعي على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 559 لسنة 1975 بنقله إلى وظيفة أخصائي متابعة من العموم والشمول بحيث يتضمن في الوقت ذاته الطعن في التقريرين السريين المشار إليهما.
ومن حيث إن مجال المنازعة في تقديرات الكفاية التي لا يخطر بها العامل، هو مجال المنازعة في الأثر الذي يترتب على هذا التقدير، بحيث يكون الطعن على هذا الأثر منطوياً على الطعن في تقدير الكفاية الذي أجرى على أساسه، والأثر في الحالة المعروضة عدم صلاحيته للقيد بالإدارة القانونية، ومن ثم نقله إلى وظيفة أخصائي فني متابعة بمكتب التأمينات الاجتماعية.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه يتعين قبول الطعن على تقديري كفاية المدعي عن عامي 71/ 72 و72/ 1973.
ومن حيث إن المدعي ينعى على التقريرين المشار إليهما أنهما وضعا في ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 باعتبار أن السنة المالية في ظل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 سنة ميلادية تبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام، وأضاف أنه كان خلال المدة من 1/ 1/ 1972 حتى 4/ 3/ 1972 بمكتب مصر القديمة التابع لمنطقة جنوب القاهرة، وصدر القرار رقم 128 لسنة 1972 في 4/ 3/ 1972 بنقله من منطقة جنوب القاهرة إلى منطقة أسيوط للعمل بمكتب سيارات وقد تسلم العمل به في 4/ 3/ 1972 حتى صدر قرار نقله إلى مكتب القطاع العام في 10/ 7/ 1972 وبالتالي فإنه خلال سنة 1971 كلها لم يكن خاضعاً لمدير مكتب سيارات أسيوط وهو الذي وضع تقرير كفايته عن عام 1971، ومن ثم يكون تقرير الكفاية قد وقع معدوماً لصدوره من غير الرئيس المباشر خلال السنة محل التقرير كذلك فإن سنة 1972 تبدأ من 1/ 1/ 1972 وحتى 31/ 12/ 1972، وكانت مدة بقاء الطاعن تحت إشراف وتبعية مدير مكتب السيارات (3 أشهر و18 يوماً)، وكان التقرير يحرر وفق المادة 36 من القانون رقم 58 لسنة 1971 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من السنة التالية، وبالتالي يكون مكتب السيارات قد جاوز حدود اختصاصه في وضع تقرير الكفاية عنه خلال سنة 1972 إذ يكون بذلك قد اغتصب سلطة مدير مكتب القطاع العام التابع له وقت وضع التقرير عن سنة 1972.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على كتاب مدير عام شئون العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المؤرخ 10/ 11/ 1987 أن السيد/ ..... عين في وظيفة من الدرجة السابعة الإدارية، وألحق للعمل بمكتب سيارات مراقبة شمال القاهرة من 14/ 12/ 1966، ونقل للعمل بوحدة السيارات بمكتب السيدة زينب عام 1968 تم نقل للعمل بمنطقة المنيا بمكتب مكافحة التهرب بأسيوط من 4/ 3/ 1972، وأن الجهة المختصة بوضع تقرير الكفاية هي مدير المكتب (الرئيس المباشر) ومدير المنطقة (رئيس محلي)، وأن تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين بالهيئة لتقارير الكفاية الذي وضع عن عام 71/ 1972 برتبة متوسط هو 30/ 11/ 1972 وأن تاريخ اعتماد تقرير الكفاية عن عام 72/ 1973 برتبة متوسط هو 1/ 12/ 1973.
ومن حيث إن الجهة التي تختص بوضع التقرير السري عن أعمال الموظف المنقول هي الجهة الأخيرة التي يتبعها الموظف حتى ولو قضى فيها مدة نقل عن ثلاثة أشهر إذ أن رؤسائه في الجهة المنقول إليها لا يعتمدون في تكوين عقيدتهم عن كفايته على مجرد المعلومات الشخصية فقط بل يعتمدون أيضاً على ما هو ثابت في أوراق ملف خدمته (عليا 280 لسنة 15 ق في 7/ 1/ 1973).
ومن حيث إن تقرير الكفاية عن سنتي 71/ 72 و72/ 1973 عن السيد/ ..... قد وضعها من رئيسه المباشر في الجهة الأخيرة التي نقل إليها وهي مكتب سيارات أسيوط ومن ثم يكون طعن المدعى عليهما لا يستند على أساس من القانون.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: "تضع اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون القواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لأعضاء الإدارات القانونية، ويشكل الوزير المختص خلال خمسة يوماً من تاريخ وضعه هذه القواعد والمعايير والإجراءات لجنة أو أكثر على النحو التالي:
"وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلي الوظائف الفنية بالإدارة القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة وإعداد قوائم بأسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية، بعد سماع أقوالهم، وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لإبداء ملاحظاته عليها وإحالتها إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها".
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن:
"تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء في ميعاد غايته ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلي الوظائف الفنية بهذه الإدارات إلى وظائف أخرى تتناسب مع حالاتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم أما في الجهات التي يعملون بها أو في أية جهة أخرى بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام".
وتنص المادة السابعة من القانون ذاته على أن:
"يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين لا تشملهم قرارات النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرفق التي تعادل فئاتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم".
ومن حيث إن مفاد النصوص السابقة أن اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة تختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لشغل وظائف الأعضاء بالإدارات القانونية، وهي في ذلك إنما تباشر اختصاصاً يتعلق بمدى صلاحية شاغلي الوظائف الفنية في الإدارات القانونية، في الاستمرار في وظائفهم الفنية أو نقلهم إلى وظائف أخرى.
ومن حيث إن اللجنة المشار إليها استلزمت ضمن المعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية، ضرورة حصول العضو على تقريرين بتقدير جيد على الأقل في سنتين من السنوات 72 و73 و74، وهو الأمر الذي يتفق مع القانون حيث تستمد اللجنة اختصاصها في وضعها لتلك القواعد من نصوص القانون.
ومن حيث إن المدعي حصل في عامي 71/ 72 و72/ 73 على تقريرين بدرجة متوسط وبهذا لا يتوافر في حقه شرط الصلاحية في شغل وظيفة فنية بالإدارات القانونية، وإعمالاً لنصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليها، ثم نقله إلى وظيفة أخرى تناسب حالته وتعادل فئته، وبالتالي يكون قرار النقل متفقاً مع القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صادق وجه الحق ويكون الطعن فيه على غير سند من القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.


[(1)] راجع الطعن رقم 280 لسنة 15 ق بجلسة 7/ 1/ 1973.