مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 639

(98)
جلسة 17 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 2923 لسنة 30 القضائية

إدارات قانونية - أعضاؤها - بدل تفرغ - بدل طبيعة عمل. (هيئة ميناء القاهرة الجوي) - القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
القانون رقم 58 لسنة 1971 ورقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في البند الثاني من المادة (21) من القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر - مؤدى ذلك: أن بدل المخاطر في مفهوم هذا النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التي يتسع مدلولها ليشمل البدلات التي تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه في سبيل أداء أعمال وظائفهم من مشاق وصعوبات سواء تعلقت بنوعية العمل أو الظروف المصاحبة له - حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وبدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل - القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل - لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر ويستمر الحظر المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 8/ 1984 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير السياحة والطيران المدني ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي تقرير طعن قيد برقم 2923 لسنة 30 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/ 6/ 1984 في الدعوى رقم 174 لسنة 36 القضائية المقامة من الأساتذة (1).... (2)..... (3).... (4).... (5).... (6).... (7).... (8)..... (9)..... (10)..... (11).... (12)..... (13)...... (14)...... (15)..... (16)....... (17)..... (18)...... (19)...... (20)....... (21)..... (22)....... (23)..... (24)..... (25)..... (26)...... (27)..... ضد وزير السياحة والطيران المدني ورئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي الذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير السياحة والطيران المدني وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقية أعضاء الإدارة القانونية بهيئة ميناء القاهرة الجوي للبدل المنصوص عليه بالمادة (49) من لائحة شئون العاملين بالهيئة وبقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 34 لسنة 1981 بنسبة 30% من بداية الربط اعتباراً من 1/ 6/ 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت هيئة ميناء القاهرة الجوي بالمصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في الموضوع وإلزام المطعون ضدهم بمصروفات وأتعاب هذا الطلب وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون تقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 25/ 1/ 1987 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة على ما يبين من الأوراق تجمل في أنه بتاريخ 26/ 10/ 1981 أقام كل من (1)..... (2)...... (3)..... (4).... (5).... (6).... (7)..... (8).... (9)..... (10)...... (11)..... (12).... (13)..... (14)..... (15).... (16)..... (17)...... (18)..... (19)..... (20)..... (21)..... (22)..... (23)..... (24)..... (25)...... (26)..... (27)..... الدعوى رقم 174 لسنة 36 القضائية طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم في تقاضي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة الذي تقرر منحه للعاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي بموجب القرار 100 لسنة 1981 والقرار رقم 34 لسنة 1981 بذات النسب المقررة اعتباراً من 1/ 6/ 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الهيئة المدعى عليها الثانية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعون بياناً لدعواهم إن المدعى عليه الأول أصدر القرار رقم 100 لسنة 1981 بلائحة شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي على أن يعمل بها من 28/ 3/ 1981 وقد قضت المادة (49) من تلك اللائحة بمنح العاملين بالهيئة بدل طبيعة عمل مقابل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسب متدرجة وفقاً لدرجة تعرضهم للظروف والمخاطر الموجبة لتقرير البدل بحد أقصى 40% من بداية الربط لبعض الوظائف وبحد أقصى 30% لباقي الوظائف ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي رقم 34 لسنة 1981 في 17/ 5/ 1981 بقواعد منح ذلك البدل لجميع العاملين فيما عدا أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة وقد تم صرف البدل من 1/ 6/ 1981 وأضاف المدعون أن سبب تقرير هذا البدل هو إلزام العاملين بالهيئة بمسئوليات جسيمة وتعرضهم لأخطار شديدة ومتنوعة كالضوضاء والإشعاعات والعمل في ضوء شديد وخافت وعوامل جوية مختلفة وأن هذه الظروف والمخاطر يتعرض لها جميع العاملين بالهيئة بما فيهم أعضاء الإدارة القانونية الذين يعملون في ذات المكان وتحت نفس الظروف التي تحيط بباقي العاملين بهيئة الميناء وأن علة خطر الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وأي بدل طبيعية عمل آخر هي اتحادها في الأسس التي ينبني عليها منح البدل ومن ثم فإذا تغايرت الأسس انتفت عله الخطر وأن أساس منح بدل مثار البحث للعاملين بالهيئة المدعى عليها من هذا البدل بغض النظر عن التسمية التي أطلقت عليه لأن العبرة في تكييف البدل وتحديد نوعه هو بعلة منحه والأساس الذي تقرر من أجله وأن البادي من تعميم صرف ذلك البدل لجميع العاملين بالهيئة بدءاً من أدنى وظائف السلم الإداري حتى نهايته بنسب متفاوتة بحسب درجة التعرض للمخاطر طبقاً للمادة 49 من لائحة العاملين بالهيئة آنفة الذكر أن البدل لا يمنح على أساس موضوعي يرتبط بطبيعة ونوعية العمل الذي يباشره العامل وإنما بمجرد كونه من العاملين بالهيئة الأمر الذي ينتفي معه تماماً أي أساس للقول بعدم منح البدل لأعضاء الإدارة القانونية بالهيئة وخلال نظر الدعوى عدل المدعون طلباتهم بمذكرة بقصرها على طلب تقاضي البدل المقرر بلائحة العاملين بالهيئة بنسبة 40% من عدم الجمع بينه والبدل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلبت فيها إخراج وزير السياحة من الدعوى بلا مصاريف وبرفض الدعوى.
وقدم المدعون مذكرة أخرى بدفاعهم طلبوا فيها الحكم أصلياً بمنحهم البدل المقرر بلائحة العاملين بالهيئة مع الجمع بينه وبدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 واحتياطياً منحهم البدل المقرر بلائحة العاملين بالهيئة بنسبة 40% باعتباره أفضل البدلين.
وبجلسة 11/ 6/ 1984 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير السياحة والطيران المدني وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقية أعضاء الإدارة القانونية بهيئة ميناء القاهرة الجوي للبدل المنصوص عليه بالمادة (49) من لائحة شئون العاملين بالهيئة وبقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 34 لسنة 1981 بنسبة 30% من بداية الربط اعتباراً من 1/ 6/ 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت هيئة ميناء القاهرة الجوي المصروفات.
وقام قضاء المحكمة على أن لائحة شئون العاملين بالهيئة وإن أسبقت وصف بدل طبيعة العمل على البدل الذي قررته للعاملين بالهيئة فهو في حقيقته لا يعد كذلك بحسب المعايير المقررة والمتعارف عليها لبدل طبيعة العمل وأن نصوص اللائحة والمذكرة التي عرضت على مجلس الإدارة قد كشفت عن أن ذلك البدل هو بدل مخاطر معينة يتعرض لها العاملون بسبب آدائهم العمل في ظروف صعبة فضلاً على أن منح البدل جاء عاماً لجميع العاملين باستثناء أعضاء الإدارة القانونية مما ينفي عن البدل الصفة الموضوعية التي ترتبط بنوعية العمل الذي يؤديه العامل فضلاً عن أن الجهة الإدارية ذاتها أقرت وفقاً للثابت بالأوراق بأن أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة يتعرضون لذات المخاطر ويؤدون أعمال وظائفهم في ذات الظروف مكاناً وزماناً يضاف إلى ذلك أن في تعميم منح هذا البدل لكل عامل بالهيئة بما في ذلك صغار العاملين بها (الخدمة المعاونة والمكتبية) الذين يؤدون أعمالاً ليست لها صيغة ذاتية أو خاصية معينة إنما هو في حقيقته مجرد زيادة أو إضافة إلى الأجر الأصلي قصد بها زيادة الأجر تشجيعاً على الالتحاق بالعمل بالهيئة حيث يتعرض العاملون لخطر من نوع معين هو الإشعاعات والعمل في ضوء شديد وخافت وظروف جوية لا تقديراً لنوعية معينة من العمل لها بطبيعتها من عناء بدني أو ذهني على نحو يميز ذلك العامل عن سائر الأعمال التي يؤديها باقي العاملين في الوحدة الإدارية.
وحيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها (أولاً) أن الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير السياحة والطيران المدني مع أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء مما لا وجه معه لاختصام وزير السياحة. (ثانياً) أنه من المقرر وفقاً لفتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 30/ 3/ 1978 أن بدل طبيعة العمل يعتبر تعويضاً عن أداء العمل في ظروف غير عادية تحت ضغط أو صعوبة معينة بحيث يلتصق بالوظيفة وليس بالعامل ويتم التميز في نسبة البدل تبعاً لتفاوت درجة ونوع التعرض لظروف العمل الموجبة لتقرير البدل ويمنح بدل طبيعة العمل أساساً لشاغلي الوظائف الفنية والمهنية بمواقع الإنتاج التي تتطلب ظروف العمل بها تقريره أي أنه يرتبط بالعمل وظروفه وتختلف نسبته باختلاف تلك الظروف وأنه وفقاً لصريح نص المادة 49 من قرار وزير السياحة رقم 100 لسنة 1981 بإصدار لائحة نظام شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي فإن البدل مثار البحث هو بدل طبيعة عمل باعتباره تعويضاً عن أداء العمل في ظروف مخاطر الوظيفة وأن منحة يرتبط بالوظيفة ذاتها وليس بالعامل كما يتم منحه بحسب درجة التعرض للخطر. (ثالثاً) أن العاملين بالإدارة القانونية وإن كانوا يقومون بالعمل بمقر الهيئة إلا أن هناك فارقاً أساسياً في مكان مباشرتهم لمهام وظائفهم فهم كأعضاء قانونيون يقومون بأعمالهم داخل المكاتب بمقر الهيئة على خلاف باقي العاملين في الهيئة الذين تقرر صرف بدل طبيعة العمل لهم فإنهم يؤدون أعمالهم ميدانياً في أرض المطار ويتعرضون للمخاطر المشار إليها. (رابعاً) أن تقرير البدل للعاملين بالهيئة لم يؤخذ فيه بالاعتبار منحة لأعضاء الإدارة القانونية ومن ثم جاء توفير الاعتماد محدداً بالقدر الذي لا يغطي سوى ما يصرف لباقي العاملين بالهيئة من غير أعضاء الإدارة القانونية.
ومن حيث إن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها ينص في الفقرة الثانية من القواعد الملحقة بالجدول المرافق لذلك القانون على أنه "يمنح شاغلو الوظائف المبينة في هذا الجدول بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية ويسري عليه الخفض المقرر بقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.
ونصت الفقرة الثالثة من تلك القواعد على أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر".
ونصت المادة (21) من نظام العاملين المدنيين بالدولة السابق الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 على أن "يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها (1) بدل تمثيل للوظائف الرئيسية بحسب مستوى كل منها على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الوظيفة المقرر لها البدل... (2) بدلاً تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة يتعرض معها القائمون عليها إلى مخاطر معينة أو تتطلب منهم بذل جهود متميزة عن تلك التي تتطلبها سائر الوظائف وعلى ألا تزيد قيمة البدل عن 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل. (3) بدلات إقامة للعاملين بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم بهذه المناطق. (4) بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم عن 100% من الأجر الأساسي.
ونصت المادة (42) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالي الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن "يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة..
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:
(1) بدلات تقضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(2) بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
(3) بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغلها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي ونصت المادة (49) من لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي الصادر بقرار وزير السياحة رقم 100/ ط لسنة 1981 على أن "يمنح العاملون بالهيئة من شاغلي الوظائف (الهندسية - تأمين سلامة الطيران - الزراعيين - الفنيين - الحرفيين) التي يحددها مجلس الإدارة بدل طبيعة عمل مقابل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسب متدرجة حسب درجة تعرضها للظروف والمخاطر الواجبة لتقرير البدل بحد أقصى 40% من بداية الربط كما يمنع شاغلو الوظائف الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة هذا البدل بنسب متدرجة حسب درجة تعرضها للظروف والمخاطر الواجبة لتقرير هذا البدل بحد أقصى 30% من بداية الربط.
وقضت المادة 50 من اللائحة على أن يمنح بدل طبيعة العمل المشار إليه في المادة السابقة بالإضافة إلى أية بدلات أخرى مقررة في هذه اللائحة.
وتنفيذاً لحكم المادة 49 من اللائحة المشار إليها وافق مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي مذكرة عرضت عليه بجلسة 23/ 4/ 1981 تنظيم منح البدل المشار إليه جاء بها أنه بعد الدراسة المستفيضة رؤى صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالهيئة على الوجه الآتي:
( أ ) 4% لشاغلي الوظائف (الهندسية، تأمين سلامة الطيران، الزراعيين، الفنيين والحرفيين) وذلك لتعرض جميع العاملين في هذه المجموعات لعناصر المخاطر للالتزام بمسئوليات جسيمة والتعرض للإشعاعات والعمل في ضوء شديد وخافت وعوامل جوية مختلفة.
(ب) 30% لشاغلي الوظائف (الإدارة العليا، الفنيين، الإعلام، الاقتصاد، التجارة، التمويل والمحاسبة، التنمية الإدارية، الأمن، المكتبية، الخدمات المعاونة) وذلك لتعرض جميع العاملين في هذه المجموعات لنفس الظروف والمخاطر بنسبة أقل ولقد ثبت بالدراسة أن هذا البدل يتكلف ما قيمته مائة ألف جنيه تم بالفعل درج جميع التكاليف في مشروع موازنة الهيئة لعام 81/ 1982.
وحيث إن البين من مطالعة هذه النصوص أن المادة (21) من نظام العاملين المدنيين بالدولة السابق الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 كان تنظم أربعة أنواع من البدلات التي يجوز منحها للعاملين في البنود من (1) إلى (4) أولها بدل التمثيل والثاني بدلات طبيعة العمل والثالث بدلات الإقامة والرابع بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة وأن البند الثاني من تلك المادة عرف بدلات طبيعة العمل بأنها بدلات تقتضيها طبيعة عمل الوظيفية يتعرض معها القائمون عليها إلى مخاطر معينة أو تتطلب منهم بذل جهود متميزة عن تلك التي تتطلبها سائر الوظائف وقد أعاد المشرع تنظيم البدلات في قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالي رقم 47 لسنة 1978 فأورد في المادة (42) أربعة أنواع من البدلات هي بدلات التمثيل وبدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة وبدلات إقامة وبدلات وظيفية تتطلب من شاغلها عدم مزاولة المهنة (بدلات تفرغ) وأنه بإمعان النظر في تنظيم البدلات في هذين القانونين يبين أن بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في البند الثاني من المادة (21) من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة السابق كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر مما مؤداه أن بدل المخاطر في مفهوم ذلك النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التي يتسع مدلولها دون ما شك ليشمل البدلات التي تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه في سبيل أداء أعمال وظائفهم من مشاق وصعوبات سواء كانت منبثقة من نوعية العمل ذاته كأداء العمل تحت ضغط أو صعوبة معينة أو كانت وليدة الظروف المحيطة به أو المصاحبة لأداء العمل والتي يتعرض معها العاملون لمخاطر معينة ولما كان ذلك وكان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد صدر في ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه فإن مؤدى ذلك أن الشارع حين حظر الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وأي بدل طبيعة عمل آخر إنما اتجهت إرادته إلى أن يشمل ذلك الحظر بدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل طبقاً لصريح نص المادة (21) المشار إليها خاصة وأن استخدم الشارع لعبارة (أي بدل طبيعة عمل آخر) يفيد انصراف قصده لجميع البدلات التي تدخل في مدلول بدلات طبيعة العمل وفيها بدل المخاطر وإذا كانت المادة (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978 قد أعادت تنظيم البدلات التي يجوز منحها للعاملين دون أن تورد بينها بدلات طبيعة العمل فإن ذلك لا يغير من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر من حيث إنه يتدرج في مفهوم بدلات طبيعة العمل المحظور الجمع بينها وبدل التفرغ طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ولا وجه لما أثير حول تعرض أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة المدعى عليها لذات الظروف والمخاطر التي يتعرض لها سائر العاملين بالهيئة أو أن أساس منح بدل المخاطر المقرر بلائحة شئون العاملين بالهيئة منبت الصلة بعلة منح بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لأن تقدير ذلك كله هو من عمل الشارع وليس القاضي وأن القانون رقم 47 لسنة 1973 لم يربط خط الجمع بين البدلات المشار إليها بالأساس الذي قام عليه منحها وإنما جعل المناط في ذلك هو بنوع البدلات المراد الجمع بينها وبدل التفرغ والعكس صحيح والقاعدة الأصولية أنه لا اجتهاد في موضع النص الصريح كما لا يجوز للقياس فيما يتصل بالنصوص التي تحدد حقوق العاملين في الرواتب والبدلات والمقررات والمزايا الأخرى التي ترتب بالتالي أعباء مالية على الجهة الإدارية.
وحيث إنه لا وجه كذلك لما أثير من أن بدل المخاطر المقرر في لائحة شئون العاملين بالهيئة لا يعدو في حقيقة الأمر أن يكون زيادة في الراتب مقررة لجميع العاملين يستهدف بها تعويضهم عن الظروف والمخاطر آنفة الذكر فذلك مردود عليه بأن قانون العاملين المدنيين بالدولة قد حدد الرواتب المقررة لمختلف درجات الوظائف والبدلات التي يجوز منحها ولم يشمل نصوصاً تجيز منح زيادات في الراتب أو بدلات تخرج عن الإطار الذي رسمه القانون وأن لائحة شئون العاملين بالهيئة المدعى عليها لم تتضمن بدورها ثمة نصوصاً تجيز منح تلك الزيادات مما ينتفي معه أي أساس للقول بأن البدل المشار إليه هو من قبيل الزيادة في الراتب التي تقررت لجميع العاملين بالهيئة ومن ثم يضحى الطلب الأصلي للمدعين بالجمع بين البدل المشار إليه وبدل التفرغ قائماً على حجة داحضة حقيقاً برفضه.
وحيث إنه عما يطلبه المدعون احتياطياً من منحهم بدل المخاطر بنسبة 40% من الراتب دون الجمع بينه وبدل التفرغ فإن ذلك الطلب لا يجد له كذلك سنداً من النصوص المنظمة لمنح بدل المخاطر في لائحة شئون العاملين بالهيئة المدعى عليها وقرار مجلس إدارتها المشار إليها اللذين نظما منح ذلك البدل على أساس أن يكون بنسبة 40% للوظائف التي يقوم شاغلوها بالعمل الميداني في ميناء القاهرة الجوي والمحددة على سبيل الحصر بذلك القرار بينما قرر منح البدل بنسبة 30% لباقي الوظائف الأخرى وليس ثمة صلة تربط بين الأعمال الموكولة لأعضاء الإدارة القانونية والوظائف المقرر لها البدل بنسبة 40% تبرر منحهم تلك النسبة من البدل الأمر الذي يضحى معه ذلك الطلب بدوره مقتصراً لسنده متعيناً رفضه.
وحيث إن الحكم المطعون قد أخذ نظر مغاير يكون قد جاء على خلاف أحكام القانون وشابه الخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات.