مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 657

(101)
جلسة 17 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 2591 لسنة 31 القضائية

دعوى الإلغاء - حدود سلطة محكمة القضاء الإداري في مجال إلغاء القرارات الإدارية.
متى تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار المطعون عليه فهي تقضي بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية وما يترتب على ذلك من آثار - ثبوت أن المدعي رقي فعلاً في تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون عليه ليس مؤداه الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة المرقى إليها إلى تاريخ صدور هذا القرار - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15 من يونيه سنة 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظة سوهاج والمجلس الأعلى للشباب والرياضة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعن قيد بجدولها برقم 2591 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18 من إبريل سنة 1985 في الدعوى رقم 4237 لسنة 36 القضائية المقامة من..... والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الأولى إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 6 من ديسمبر سنة 1987، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 30/ 7/ 1982 أقام السيد/ .... الدعوى رقم 4273 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد محافظة سوهاج والمجلس الأعلى للشباب والرياضة طالباً الحكم بإلغاء قرار محافظ سوهاج الصادر بتاريخ 17/ 2/ 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 16 لسنة 1980 بتعيينه مديراً للشباب والرياضة بمحافظة مطروح، ثم عين مديراً لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد بقرار رقم 438 لسنة 1981، ورغم ذلك فإن درجته المالية ظلت مدرجة بموازنة مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ويصرف مرتبه منها. وظل الحال على هذا الوضع إلى أن أصدر محافظ سوهاج قرار بتاريخ 17/ 2/ 1982 بترقية السيد/ ....... إلى الدرجة الأولى رغم أنه أقدم منه وتقارير كفايته عن السنوات الثلاث السابقة بمرتبة ممتاز.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن مديرية الشباب والرياضة بسوهاج أصدرت القرار رقم 13 في 1/ 2/ 1981 متضمناً نقل الدرجة المالية التي يشغلها المدعي من ميزانيتها إلى ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة غير أن المجلس أغفل نقل هذه الدرجة رغم إخطاره ولم يتم نقلها بالفعل إلا في ميزانية عام 82/ 1983. وبتاريخ 10/ 1/ 1982 وافقت وزارة المالية على تحويل درجات بعض الوظائف ومنها درجة أولى لوظيفة مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج. ولما كان السيد/ ..... يشغل وظيفة مدير المديرية واستوفى مدة البقاء في الدرجة الأدنى فقد تمت ترقيته واستبعد المدعي لأنه لم يكن شاغلاً فعلاً للوظيفة المحولة.
وبجلسة 18/ 4/ 1985 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الأولى إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وأسست المحكمة قضاءها في أن وظيفة المدعي كانت مدرجة بموازنة محافظة سوهاج وقت صدور القرار المطعون فيه، رغم سابقة نقله منها. ولما كان المدعي حاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن السنوات الثلاث السابقة على صدور القرار المطعون فيه ولم تنكر جهة الإدارة أسبقيته في الأقدمية على المطعون في المطعون في ترقيته. ولما كان المدعي قد رقي فعلاً إلى الدرجة الأولى بتاريخ 1/ 11/ 1982 مما يتعين معه الحكم برد أقدميته في هذه الدرجة إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الموافقة على نقل درجة المدعي تمت قبل صدور القرار المطعون فيه، وبرفض أن درجته لم تنقل فإن شروط الترقية لم تتوافر في حقه لمجازاته بالإنذار في عام 1980 وقد حصل المطعون على ترقيته على درجة ممتاز في تقارير كفايته عن السنوات الخمس السابقة في حين أن المدعي لم يحصل إلا على هذه الدرجة في السنوات الثلاث السابقة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه على الرغم من نقل المدعي إلى محافظة مطروح ثم الوادي الجديد إلا أن درجته المالية ظلت مدرجة بموازنة محافظة سوهاج ولم تنقل منها إلا في موازنة عام 82/ 1983، ومن أجل ذلك فإن المدعي يعد وفقاً للتكييف القانوني الصحيح منتدباً للعمل بمحافظة مطروح ثم الوادي الجديد حتى تاريخ العمل بموازنة العام المالي المذكور وهو ما يؤدي بحكم اللزوم إلى اعتباره ضمن العاملين بمحافظة سوهاج ومزاحماً لهم في الترقيات التي تتم حتى التاريخ المذكور ومنها بصفة خاصة حركة الترقيات المطعون فيها بحسبان أنها صدرت بتاريخ 17/ 2/ 1982 أي قبل العمل بموازنة 82/ 1983.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق كذلك أن المدعي يتساوى من حيث الكفاية مع المطعون في ترقيته حيث حصل كل منهما على مرتبة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة وإذ كان الثابت أن المدعي أسبق في الأقدمية من المطعون في ترقيته، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى. ولا ينال من ذلك ما أشار إليه تقرير الطعن من أن المدعي جوزي بالإنذار في عام 1980 لأن مثل هذا الجزاء لم يؤثر على تقارير كفايته اللاحقة على هذا التاريخ فضلاً عن أن جزاء الإنذار يتم محوه بمضي ستة أشهر طبقاً لنص المادة 92 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وهو ما انتهى إليه وبحق الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه وإن كان الثابت أن المدعي رقي فعلاً إلى الدرجة الأولى في تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون إلا أن ذلك ليس مؤداه الحكم بإرجاع أقدميته في هذه الدرجة إلى تاريخ صدور هذا القرار. وإنما الصحيح قانوناً هو الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى المخصصة لمدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه استناداً إلى ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى المخصصة لمدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى المخصصة لمدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.