مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 720

(111)
جلسة 24 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1962 لسنة 28 القضائية

إدارات قانونية - أعضاؤها - نقلهم إلى وظائف غير قانونية.
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
لا يجوز نقل مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية التي يجب أن تعاصر قرار النقل أو تسبقه - تنفيذ العضو قرار النقل دون اعتراض لمدة خمس سنوات يغني عن تلك الموافقة السابقة ويقوم مقامها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8 من مايو سنة 1982 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1962 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسته 24 من مارس سنة 1982 في الدعوى رقم 1412 لسنة 33 القضائية المقامة من السيد/ ..... والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار منها أحقيته في صرف بدل التفرغ المستحق له اعتباراً من 1/ 6/ 1976 وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره جلسة 13 من ديسمبر سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 5/ 6/ 1979 أقام السيد/ ..... الدعوى رقم 1412 لسنة 33 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طالباً الحكم بإلغاء قرار مدير منطقة شمال القاهرة للتأمينات الاجتماعية رقم 77 لسنة 1974 فيما تضمنه من إبعاده عن الإدارة القانونية دون موافقته وإلحاقه بإدارة البحوث مع صرف بدل التفرغ المستحق له اعتباراً من تاريخ وقفه في 1/ 6/ 1976.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي أحيل إلى نيابة أمن الدولة متهماً في القضية رقم 114 لسنة 1973 وقد انتهت النيابة العامة من تحقيقها في هذه القضية إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المدعي لما نسب إليه من أخطاء وفعلاً أحيل المذكور إلى المحاكمة التأديبية حيث قضت المحكمة التأديبية بوقفه عن العمل مدة ستة أشهر مع صرف نصف مرتبه عن مدة وقفه. وأضافت الجهة الإدارية بأن هذه الواقعة لم تكن تحت نظر لجنة الصلاحية عندما قررت صلاحية المدعي للعمل بالشئون القانونية ومن أجل ذلك ينحسر عن المدعي شرط من شروط الصلاحية وهو أن يكون منتجاً في عمله.
وبجلسة 24/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ومنها أحقيته في صرف بدل التفرغ المستحق له اعتباراً من 1/ 6/ 1976 وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أنه لا يجوز بحال من الأحوال نقل عضو إدارة قانونية إلى وظيفة غير قانونية إلا بموافقته الكتابية وذلك عدا حالة حصوله على تقريرين بمرتبه دون المتوسط في سنتين متواليتين. فإذا ما قامت الإدارة بنقل أحد أعضاء الإدارة القانونية إلى جهة إدارية دون موافقة سابقة من بقصد إقصائه عن العمل بالإدارة القانونية فإنها تكون قد ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام قانون الإدارات القانونية تجرد قرارها من صفته لتصرف قانوني وتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي وبالتالي يجوز سحبه أو إلغاؤه دون التقيد بميعاد معين. وهو الأمر المتحقق في القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي علم بالقرار المطعون فيه حال صدوره في 1/ 6/ 1974 عندما تسلم عمله تنفيذاً لهذا القرار وبفرض أنه لم يعلم به إلا في 16/ 6/ 1975 فإنه تظلم منه في 24/ 7/ 1975 ولم ينهض إلى رفع دعواه إلا بتاريخ 5/ 6/ 1979 أي بعد أربع سنوات من تاريخ تظلمه ومن أجل ذلك فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن المادة 19 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 نصت على أنه لا يجوز نقل أو ندب مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية.
على أنه إذا قدرت كفاية أحدهم بدرجة دون المتوسط في سنتين متواليتين جاز نقله إلى عمل يتلاءم مع استعداده في نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها. فإذا قدم عنه ثلاث تقارير بدرجة ضعيف جاء إنهاء خدمته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.
ومن حيث إنه ولئن كان من غير المستساغ قانوناً نقل مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية والتي يجب بحكم الأصل أن تعاصر قرار النقل أو تسبقه، إلا أنه في قيام المدعي بتنفيذ قرار النقل الطعين والاستجابة لمقتضياته بغير أن ينهض إلى رفع دعواه إلا بتاريخ 5/ 6/ 1979 أي بعد قرابة الخمس سنوات من هذا التاريخ ما يغني عن تلك الموافقة ويقوم مقامها ويأتي بالقرار الطعين من دائرة الانعدام على وجه تغدو معه دعواه غير مقبولة شكلاً لعزوف رافعها عن إقامتها خلال ميعادها المقرر.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات.