أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 37

جلسة 23 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد مختار محمد منصور وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني.

(8)
الطلب رقم 178 لسنة 58 ق "رجال القضاء"

(1، 2، 3) إجراءات. ترقية. قرار إداري.
(1) وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن أو علمهم بها علماً يقينياً. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.
(2) إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية ماهيته. مجرد عمل تحضيري لا يؤثر في مركزهم القانوني. مؤدى ذلك. عدم قبول طلب إلغائه. علة ذلك.
(3) تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط". قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. مؤداه. رفض طلب رفعه.
(1) لما كانت طلبات رجال القضاء تخضع طبقاً لنص المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً وكان القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 374 لسنة 1988 قد صدر في 12/ 9/ 1988 ونشر في الجريدة الرسمية في 29/ 9/ 1988 فإن طلب الطالب إلغائه في 5/ 10/ 1989 يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.
(2) لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين. وكان إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقاً للمادة 79/ 2 من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية لا يعتبر من تلك القرارات إذ هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على مركزهم القانوني الذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري المتضمن تخطيهم في الترقية فإنه لا تقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون طلبه في هذا الشأن غير مقبول.
(3) لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة زفتى الجزئية خلال شهري يناير وفبراير سنة 1987 وما فصل فيه من قضايا وأنواعها والأخطاء القانونية التي شابت العديد من الأحكام والتي ما كان لمثله أن يقع فيها فإن تقدير كفايته بدرجة متوسط يكون سليماً وقائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها ويكون طلب رفع تقدير كفايته في ذلك التقرير على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 9/ 1988 تقدم الأستاذ...... رئيس المحكمة من الفئة "أ" بهذا الطلب للحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة....... الجزئية خلال شهري يناير وفبراير سنة 1987 إلى درجة فوق المتوسط وبإلغاء تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار وقال بياناً له أن كفايته قدرت في هذا التقرير بدرجة متوسط وإذ اعترض على هذا التقرير ورفض اعتراضه وأرسل إليه وزير العدل يخطره بتخطيه في الترقية إلى درجة مستشار فقد تظلم من هذا التخطي وذلك التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى إلا أن المجلس رفض تظلمه بتاريخ 8/ 8/ 1988. ولما كان تقرير التفتيش على عمله قد أودع ملفه بعد أكثر من شهرين من إنهائه بالمخالفة لحكم الفقرة الخامسة من المادة 78 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكان مرد معظم المآخذ التي تضمنها السهو وكثرة ما فصل فيه من دعاوى فضلاً عن أنها كانت غير ذي أثر على ما انتهى إليه من قضاء وكان تخطيه في الترقية بسبب تقدير كفايته بدرجة متوسط فقد قدم هذا الطلب وبتاريخ 5/ 10/ 1989 أودع الطالب مذكرة انتهى فيها إلى طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 الصادر في 29/ 9/ 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار وبأحقيته في الترقية إليها في ذات أقدميته السابقة. قدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 لتقديمه بعد الميعاد وبعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير العدل بتخطيه في الترقية وبرفض طلب رفع تقدير كفايته. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إنه لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً لنص المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً وكان القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 374 لسنة 1988 قد صدر في 12/ 9/ 1988 ونشر في الجريدة الرسمية في 29/ 9/ 1988 فإن طلب الطالب إلغائه في 5/ 10/ 1989 يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.
وحيث إنه لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين. وكان إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقاً للمادة 79/ 2 من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية لا يعتبر من تلك القرارات إذ هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على مركزهم القانوني الذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري المتضمن تخطيهم في الترقية فإنه لا تقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون طلبه في هذا الشأن غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة..... الجزئية خلال شهري يناير وفبراير سنة 1987 وما فصل فيه من قضايا وأنواعها والأخطاء القانونية التي شابت العديد من الأحكام والتي ما كان لمثله أن يقع فيها فإن تقدير كفايته بدرجة متوسط يكون سليماً وقائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ويكون طلب رفع تقدير كفايته في ذلك التقرير على غير أساس متعيناً رفضه.