أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 42

جلسة 30 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد مختار محمد منصور وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني.

(9)
الطلب رقم 207 لسنة 58 ق "رجال القضاء"

ترقية. تفتيش.
الترقية إلى درجة مستشار. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة التزمتها جهة الإدارة مقتضاها أنه لا يرشح للترقية إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة "فوق المتوسط". تخطي الطالب لحصوله على تقرير واحد. صحيح. النعي بعدم إخطاره بإيداع التقرير بعد إخطاره من وزير العدل بتخطيه في الحركة القضائية بسبب تقارير التفتيش. عدم تظلمه من ذلك. غير منتج. الاحتجاج ببقاء أهليته على وضعها السابق لحيلولة مرضه دون التفتيش عليه. لا محل له. علة ذلك. لما كانت الترقية إلى درجة مستشار تكون - وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفاءته في كل منهما بدرجة "فوق المتوسط". وكان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه خلا إلا من تقرير تفتيش واحد في درجة رئيس محكمة "أ" قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه قدرت كفايته فيه بدرجة "أقل من المتوسط" عند التفتيش على أعماله خلال شهري..... فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهوري سالف البيان. ولا يغير من ذلك ما آثاره الطالب من أنه لم يخطر بإيداع التقرير طالما أنه لم يتظلم منه أو يطلب من المحكمة رفع تقدير كفاءته فيه بعد إخطاره من وزير العدل بعدم شمول الحركة القضائية له بسبب تقارير التفتيش المودعة ملفه أو عقب صدور القرار الجمهوري الذي تخطاه في الترقية، أو ما ذهب إليه من أن وضعه تحت تصرف المحكمة مدة عامين لمرض قد حال دون التفتيش عليه بعدها حتى صدر القرار الجمهوري الذي تخطاه في الترقية إلى درجة مستشار مما يستوجب الاعتداد بكفاءته السابقة في وظيفة رئيس محكمة "ب" التي قدرت بدرجة فوق المتوسط ذلك أن شرط بقاء أهلية القاضي على وضعها السابق ألا يقوم الدليل على ما يغير منها. وإذ كان الثابت أن أهلية الطالب في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" قد تغيرت بتقرير التفتيش على أعماله بعد ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" على النحو سالف البيان. فإنه لا يكون ثمة محل للقول ببقاء أهليته على وضعها السابق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً له أن عدم ترقيته كان بسبب تقدير كفايته بدرجة "أقل من المتوسط" في تقرير التفتيش على عمله خلال شهري فبراير ومارس سنة 1985 وعدم التفتيش على عمله بعد ذلك حتى صدور القرار الجمهوري المطعون فيه. وإذ لم يخطر بإيداع تقرير التفتيش سالف البيان حتى يتظلم منه ودعت ظروفه الصحية إلى وضعه تحت تصرف المحكمة بعد ذلك مدة عامين حتى 30/ 4/ 1988 بما يستوجب بقاء أهليته - التي قدرت بدرجة "فوق المتوسط" في تقريري التفتيش على أعماله بعد صدور القرار الجمهوري المطعون فيه ورقي في الحركة القضائية التالية إلى درجة مستشار فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون ومن ثم فقد قدم هذا الطلب. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إنه لما كانت الترقية إلى درجة مستشار تكون - وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفاءته في كل منهما بدرجة "فوق المتوسط". وكان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه خلا إلا من تقرير تفتيش واحد في درجة رئيس محكمة "أ" قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه قدرت كفايته فيه بدرجة "أقل من المتوسط" عند التفتيش على أعماله خلال شهري فبراير ومارس سنة 1985 فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهوري سالف البيان. لا يغير من ذلك ما آثاره الطالب من أنه لم يخطر بإيداع التقرير طالما أنه لم يتظلم منه أو يطلب من المحكمة رفع تقدير كفاءته فيه بعد إخطاره من وزير العدل بعدم شمول الحركة القضائية له بسبب تقارير التفتيش المودعة ملفه أو عقب صدور القرار الجمهوري الذي تخطاه في الترقية، أو ما ذهب إليه من أن وضعه تحت تصرف المحكمة مدة عامين لمرض قد حال دون التفتيش عليه بعدها حتى صدور القرار الجمهوري الذي تخطاه في الترقية إلى درجة مستشار مما يستوجب الاعتداد بكفاءته السابقة في وظيفة رئيس محكمة "ب" التي قدرت مرتين بدرجة فوق المتوسط ذلك أن شرط بقاء أهلية القاضي على وضعها السابق ألا يقوم الدليل على ما يغير منها. وإذ كان الثابت أن أهلية الطالب في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" قد تغيرت بتقرير التفتيش على أعماله بعد ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" على النحو سالف البيان. فإنه لا يكون ثمة محل للقول ببقاء أهليته على وضعها السابق.
وحيث إنه لما تقدم فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس مما يتعين معه رفضه.