أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 52

جلسة 30 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني.

(11)
الطلب رقم 76 لسنة 59 ق رجال القضاء

مرتبات.
مقابل تميز الأداء. م 1 من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل. عدم استحقاق القاضي له بمجرد إحالته إلى لجنة عدم الصلاحية دون حاجة إلى صدور قرار بذلك سواء من رئيسه المباشر أو من وزير العدل. قيام جهة الإدارة بخصم ما صرف للقاضي من مقابل تميز الأداء بدون وجه حق من مستحقاته بعد استقالته بسبب إحالته إلى لجنة عدم الصلاحية. لا مخالفة للقانون.
النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل على أنه "يصرف لجميع أعضاء الهيئات القضائية مقابل تميز أداء كحافز إنتاج بواقع..... ولا يستحق مقابل تميز الأداء الفئات الآتية (1)... (2)... (3)... المحالون إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة عدم صلاحية ومن حصل على تقرير أقل من المتوسط... إلخ يدل على عدم استحقاق القاضي لمقابل تميز الأداء بمجرد إحالته إلى لجنة الصلاحية دون حاجة إلى صدور قرار بذلك سواء من رئيسه المباشر أو من وزير العدل. إذ كان الثابت أن الطالب قد أحيل إلى لجنة الصلاحية في 17/ 7/ 1988 بالدعوى رقم 11 لسنة 1988 إلى أن قبلت استقالته اعتباراً من 22/ 1/ 1989 فإنه لا يكون مستحقاً لمقابل تميز الأداء منذ ذلك التاريخ وإذ قامت جهة الإدارة بخصم مبلغ 792 ج قيمة ما صرف له منه خلال هذه الفترة دون وجه حق عند تسوية مستحقاته عقب استقالته فإنها لا تكون قد خالفت القانون ويكون طلب إلغاء قرار الخصم في غير محله ويتعين لذلك رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 14/ 3/ 1989 تقدم الأستاذ..... "القاضي السابق" بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس محكمة الفيوم الابتدائية للحكم بإلغاء قرار الأخير بخصم مبلغ 792 ج من مستحقاته قيمة ما صرف له من حوافز الإنتاج عن المدة من أكتوبر سنة 1988 حتى يناير سنة 1989 واعتباره كأن لم يكن وأحقيته في صرف هذا المبلغ. وقال بياناً لطلبه أن المدعى عليه الثاني قام بخصم هذه المبالغ من مستحقاته تأسيساً على أن الطالب تمت إحالته إلى مجلس الصلاحية.
وإنه وإن القرار الوزاري رقم 2435 لسنة 1981 بنظام منح مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية قد حدد عدم استحقاق الحوافز ومنها الإحالة إلى لجنة الصلاحية إلا أنه لم يخول رئيس المحكمة الابتدائية سلطة الحرمان منها ومن ثم فإن قرار الخصم يكون باطلاً لصدوره ممن لا يملكه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إن النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل على أن "يصرف لجميع أعضاء الهيئات القضائية مقابل تميز أداء كحافز إنتاج بواقع..... ولا يستحق مقابل تميز الأداء الفئات الآتية: (1)... (2)... (3)... المحالون إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة عدم صلاحية ومن حصل على تقرير أقل من المتوسط... إلخ يدل على عدم استحقاق القاضي لمقابل تميز الأداء بمجرد إحالته إلى لجنة عدم الصلاحية دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك سواء من رئيسه أو من وزير العدل.
وإذ كان الثابت أن الطالب أحيل إلى لجنة لصلاحية في 17/ 7/ 1988 بالدعوى رقم 11 لسنة 1988 إلى أن قبلت استقالته اعتباراً من 22/ 1/ 1989 فإنه لا يكون مستحقاً لمقابل تميز الأداء منذ التاريخ وإذ قامت جهة الإدارة بخصم مبلغ 792 ج - قيمة ما صرف له منه خلال هذه الفترة دون وجه حق عند تسوية مستحقاته عقب استقالته فإنها لا تكون قد خالفت القانون ويكون طلب إلغاء قرار الخصم في غير محله ويتعين لذلك رفضه.