أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 55

جلسة 21 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد نصيب، سعيد غرياني.

(12)
الطلب رقم 148 لسنة 59 رجال القضاء

إعارة.
وضع جهة الإدارة قاعدة لإعارة مقتضاها الالتزام بالأقدمية مع الأهلية. أثره. وجوب التزامها. تخطي الطالب الإعارة إلى من يليه في الأقدمية دون مسوغ مقبول. إساءة لاستعمال السلطة. إصابته بأضرار أدبية ومادية من جراء التخطي. وجوب تعويضه عنها.
لما كان النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى...." وإن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة فقد وجب عليها التزامها ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلستيه المعقودتين في.... إذ أجرت اختيار المستشارين المعارين لدولة البحرين بالقرار المطلوب التعويض عنه اتبعت قاعدة مقتضاها الالتزام بالأقدمية مع الأهلية وقد تخطت الطالب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية ولم تدع وجود مسوغ لهذا التخطي، فإن قرارها يكون مشوباًًً بإساءة استعمال السلطة وإذ أصاب الطالب من جراء هذا القرار أضرار أدبية ومادية لحقت به تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة فإنه يتعين تعويضه عن هذه الأضرار بشقيها وتقدره المحكمة هذا التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 8/ 11/ 1989 تقدم المستشار... رئيس محكمة الاستئناف بهذا الطلب للحكم بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفاتهم متضامنين أو منفردين بأن يؤدوا له مبلغ 150000 جـ مائة وخمسون ألف جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً له أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1989 الصادر في 30/ 10/ 1989 تمت إعارة بعض رجال القضاء للعمل بالدولة العربية ومن بينهم المستشار الذي يليه في الأقدمية وإذ تخطاه هنا القرار في الإعارة دون مبرر رغم أنه لم يسبق إعارته وتوافرت له أسباب الصلاحية والكفاية فإنه يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة وقد أصابته نتيجة هذا التخطي أضراراً مادية وأدبية تتمثل فيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه وفيما يثيره تخطيه من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتباره ومكانته في القضاء فقد تقدم بهذا الطلب.
قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وفي الموضوع برفضه وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في التعويض.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله. وذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطالب ولا شأن لغيره فإن الطلب بالنسبة لغير وزير العدل غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وإن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة فقد وجب عليها التزامها، ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول، ولما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلستيه المعقودتين في 29/ 8/ 1989، 26/ 9/ 1989 إذ أجرت اختيار المستشارين المعارين لدولة البحرين بالقرار المطلوب التعويض عنه اتبعت قاعدة مقتضاها الالتزام بالأقدمية والأهلية وقد تخطت الطالب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية ولم تدع وجود مسوغ لهذا التخطي، فإن قرارها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة وإذ أصاب الطالب من جراء هذا القرار أضراراً أدبية ومادية لحقت به تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت تعود عليه من الإعارة فإنه يتعين تعويضه عن هذه الأضرار بشقيها وتقدر المحكمة هذا التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه.