أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 61

جلسة 28 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني.

(14)
الطعن رقم 149 لسنة 59 ق رجال القضاء

معاش. تأمينات اجتماعية. قانون.
انتهاء خدمة القاضي واستحقاق المعاش بمجرد بلوغه سن الستين. تسوية المعاش طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه هذه السن. صدور قوانين لاحقة بعد ذلك. لا أثر لها. الاستثناء أن تكون بأثر رجعي يمتد إليه. علة ذلك. مثال.
لما كان النص في المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية:
1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به..." وفي المادة 69 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية..."، يدل على انتهاء خدمة القاضي واستحقاق المعاش بمجرد بلوغه سن الستين. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب تسويته طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن الستين ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها ذا أثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك وكان الطالب قد بلغ سن الستين في 3/ 7/ 1987 وكان الثابت أن معاشه سوى على القوانين السارية وقتئذ فإن هذه التسوية تكون قد تمت وفقاً للقانون ويكون طلبه - تطبيق قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر بتاريخ 25/ 2/ 1988 ورفع الحد الأقصى لمجموع الاشتراك المتغير بالنسبة للوزير ومن يعامل معاملته من حيث المرتب والمعاش وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير من مبلغ 187.5 جنيهاً شهرياً إلى مبلغ 375 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1988 - على غير سند من القانون لأن هذا القرار صدر في تاريخ لاحق لتاريخ استحقاق المعاش ببلوغه سن الستين ولم يتضمن نصاً بتطبيقه بأثر رجعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 11/ 1989 تقدم المستشار... نائب رئيس محكمة النقض السابق بهذا الطلب للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير باعتبار الحد الأقصى لمجموع هذا الأجر تسعة آلاف جنيه سنوياً اعتباراً من 1/ 3/ 1988 وقال بياناً له أنه تقاعد في 13/ 7/ 1987 وتمت تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس المعاش المقرر للوزير وبالنسبة للأجر المتغير باعتبار الحد الأقصى لمجموع هذا الأجر أربعة آلاف وخمسمائة جنيهاً سنوياً مع أنه كان يتعين معاملته بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 25/ 2/ 1988 والذي رفع الحد الأقصى لمجموع الاشتراك عن معاش الأجر المتغير إلى تسعة آلاف جنيه اعتباراً من 1/ 3/ 1988 وإذ رفضت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات معاملته بهذا القرار ورفض تظلمه في هذا الصدد فقد تقدم بهذا الطلب. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبوله بالنسبة لمن عدا وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وفي الموضوع برفضه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بمعاملة الطالب معاملة الوزير من حيث معاش الأجر المتغير.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم كان اختصام من عداهما في خصومة الطلب غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: (1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به..."
وفي المادة 69 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "استثناء من قوانين المعاشات" يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية..." يدل على انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش بمجرد بلوغه سن الستين. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب تسويته طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن الستين ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب بلغ سن الستين في 13/ 7/ 1987 سوى معاشه على أساس القوانين السارية وقتئذ فإن هذه التسوية تكون قد تمت وفقاً للقانون ويكون طلبه - تطبيق قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 88 الذي صدر بتاريخ 25/ 2/ 1988 ورفع الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير بالنسبة للوزير ومن يعامل معاملته من حيث المرتب والمعاش وترتب عليه زيادة الأجر المتغير من 187.5 جنيهاً شهرياً إلى مبلغ 375 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1988 - على غير سند من القانون لأن هذا القرار صدر في تاريخ لاحق لتاريخ استحقاق المعاش ببلوغه سن الستين ولم يتضمن نصاً بتطبيقه بأثر رجعي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.