أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 65

جلسة 28 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد نصيب، سعيد غرياني.

(15)
الطلب رقم 112 لسنة 59 ق رجال القضاء

(1، 2) معاشات. تأمينات اجتماعية. قانون.
(1) بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته - قبل استقالته - المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته، م 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. لا يغير من ذلك انتهاء خدمته بالاستقالة. علة ذلك.
(2) وجوب تسوية معاش القاضي طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته. صدور قوانين بعد ذلك. لا أثر له. الاستثناء أن تكون بأثر رجعي يمتد إليه. علة ذلك. مثال.
1 - لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت في 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض"، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطالب بلغ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل استقالته فإنه طبقاً لهذا التفسير، يستحق أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته في 17/ 1/ 1988. وإذ كان مقدار هذا المعاش هو مبلغ 187.500 جـ عملاً بأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية 35 لسنة 1987 المعمول به من 1/ 7/ 1987 فإن المحكمة تقضي له به اعتباراً من 17/ 1/ 1988 ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من أن شرط استفادة الطالب من أحكام المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 التي رفعت الحد الأقصى للمعاش الشهري عن الأجر المتغير إلى 187.500 جـ أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت لسبب من الأسباب الواردة بالبند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتي لم تنص على استحقاق هذا المعاش في حالة الاستقالة، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة والاستقالة من بينها - يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر" وكان البند 2 من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قد نص أيضاً على استحقاق المؤمن عليه لمعاش التقاعد إذا انتهت خدمته بالفصل بسبب إلغاء الوظيفة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً على الأقل فإن ما أثارته الهيئة في هذا الشأن يكون على غير أساس.
(2) لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسوى طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر بتاريخ 2/ 2/ 1988 وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة شاغل منصب الوزير من حيث المرتب والمعاش من 187.500 جـ شهرياً إلى مبلغ 375 ج والمعمول به من 1/ 3/ 1988 يكون على غير سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع تتحصل في أن المستشار رئيس المحكمة السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب للحكم له - وفقاً لطلباته الختامية - بتسوية معاشه عن الأجر المتغير ليصبح 187.500 شهرياً من 17/ 1/ 1988 تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة ثم 375 ج اعتباراً من 1/ 3/ 1988, وما يستجد مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً له أنه استقال من الخدمة بتاريخ 17/ 1/ 1988 وسوى معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً. وإذ كان الحد الأقصى لمجموع الاشتراك الذي يستحق عنه معاش الأجر المتغير هو 400 ج طبقاً لقرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 3 لسنة 1987 فإنه يستحق عنه معاشاً شهرياً بواقع 50% من أجر تسوية هذا المعاش يبلغ 187.500 جـ شهرياً من تاريخ انتهاء خدمته. وإذ صدر في 25/ 2/ 1988 قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي رفع الحد الأقصى إلى تسعة آلاف جنيه بالنسبة لمن يشغل منصب الوزير ومن في حكمه وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير إلى 375 ج شهرياً اعتباراً من تاريخ العمل به في أول مارس سنة 1988 فإنه يستفيد منه باعتبار أن الأحكام التي تضمنها متعلقة بالنظام العام. وكانت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد قدرت معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 150 ج شهرياً وامتنعت عن زيادته. ورفضت لجنة فحص المنازعات بها تظلمه من هذا الربط فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة والهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
وحيث إنه عن طلب زيادة المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلى مبلغ 187.500 جـ من تاريخ انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة في 17/ 1/ 1988 فإنه في محله. ذلك أن المحكمة الدستورية قد انتهت في 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أن "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض" وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطالب بلغ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل استقالته فإنه طبقاً لهذا التفسير، يستحق أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته في 17/ 1/ 1988. وإذ كان مقدار هذا المعاش هو مبلغ 187.500 جـ عملاً بأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية 35 لسنة 1987 المعمول به من 1/ 7/ 1987 فإن المحكمة تقضي له به اعتباراً من 17/ 1/ 1988 ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من أن شرط استفادة الطالب من أحكام المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 التي رفعت الحد الأقصى للمعاش الشهري عن الأجر المتغير إلى 187.500 جـ أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت لسبب من الأسباب الواردة بالبند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتي لم تنص على استحقاق هذا المعاش في حالة الاستقالة، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة - والاستقالة من بينها - يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر" وكان البند 2 من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قد نص أيضاً على استحقاق المؤمن عليه لمعاش التقاعد إذ انتهت خدمته بالفصل بسبب إلغاء الوظيفة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً على الأقل فإن ما أثارته الهيئة في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن الطلب الثاني الخاص باستحقاق الطالب معاشاً عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسوى طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك فإن طلب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر بتاريخ 2/ 2/ 1988 وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة شاغل منصب الوزير من حيث المرتب والمعاش من 187.500 شهرياً إلى مبلغ 375 ج والمعمول به من 1/ 3/ 1988 بعد انتهاء خدمته بالاستقالة في 17/ 1/ 1988 يكون على غير سند من القانون ويتعين لذلك رفض هذا الشق من الطلبات.