مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 799

(124)
جلسة 30 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وجوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعنان رقما 4185 و4201 لسنة 33 القضائية

حكم قضائي - الطعن في الأحكام - ترك الخصومة في مرحلة الطعن.
المادة الثالثة من مواد إصدار  قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادتين 141 و142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ترك الخصومة جائز في مرحلة الطعن - يترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 13 من سبتمبر سنة 1987 أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المهندس...... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن طالبي تأسيس الحزب الجمهوري، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4185 لسنة 33 القضائية ضد السيد رئيس مجلس الشورى بصفته رئيساً للجنة شئون الأحزاب السياسية في القرار الصادر من هذه اللجنة في 11 من أغسطس سنة 1987 بالاعتراض على طلب تأسيس حزب سياسي باسم الحزب الجمهوري، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأعلن تقرير الطعن في 13 من أكتوبر سنة 1987 إلى المطعون ضده في هيئة قضايا الدولة على الوجه المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف الفصل في موضوعه حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية المادة الرابعة بند "ثانياً" من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية. وعين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 28 من نوفمبر سنة 1987، وفيها نظرت المحكمة على النحو الثابت في محضر الجلسة وقررت التأجيل لجلسة اليوم.
وفي يوم الخميس الموافق 17 من سبتمبر سنة 1987، أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المهندس..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن طالبي تأسيس الحزب الجمهوري قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4201 لسنة 33 القضائية ضد السيد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية في القرار الصادر من هذه اللجنة في 11 من أغسطس سنة 1987 بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن لتأسيس حزب سياسي باسم الحزب الجمهوري، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم أولاً بقبول الطعن شكلاً وثانياً في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وثالثاً بإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن في 13 من أكتوبر سنة 1987 إلى المطعون ضده في هيئة قضايا الدولة على الوجه المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف الفصل في موضوعه حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية المادة الرابعة بند "ثانياً" من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية. وقدم الطاعن ذاته طلباً في 25 من نوفمبر سنة 1987 بترك الخصومة في الطعن. وعين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 28 من نوفمبر سنة 1987 وفيها حضر طرفا الطعن وقرر الطاعن شخصياً أنه يتنازل عن الطعن وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم وفيها قررت ضم هذا الطعن إلى الطعن رقم 4185 لسنة 33 ق ليصدر فيها حكم واحد أخر الجلسة، وقد صدر الحكم أخر الجلسة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المهندس...... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي طالبي تأسيس الحزب الجمهوري أرسل إخطاراً مؤخراً 22 من إبريل سنة 1987 إلى السيد رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية لتأسيس حزب سياسي جديد باسم الحزب الجمهوري طبقاً لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، وأرفق بالإخطار مستندات من بينها برنامج الحزب واللائحة الداخلية له. وعرض الموضوع على لجنة شئون الأحزاب السياسية في 4 من مايو سنة 1987 ثم في 28 من أغسطس سنة 1987 حيث رأت استدعاء الطاعن لحضور اجتماعها يوم 11 من أغسطس سنة 1987 وفيه استمعت إلى إيضاحات منه وقررت بالإجماع الاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن لتأسيس الحزب الجمهوري. وصدر بذلك قرار السيد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية في 11 من أغسطس سنة 1987، كما رفع الطعن رقم 4201 لسنة 33 ق في 17 من سبتمبر سنة 1987 بذات الطلبات.
ومن حيث إن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قضى في المادة الثالثة من قانون الإصدار بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها فيه وتطبيق أحكام المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي. وقضى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المادة 141 بأن يكون ترك الخصومة بإجراءات من بينها إبداء الترك شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، ونص في المادة 143 على أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
ومن حيث إن الطاعن قرر تنازله عن الطعن رقم 4201 لسنة 33 ق حسب الثابت بمحضر جلسة 27 من نوفمبر سنة 1987، تأكيداً منه للطلب الذي قدمه في 25 من نوفمبر سنة 1987 بترك الخصومة في هذا الطعن كما قرر بجلسة 30 يناير سنة 1988 تنازله عن الطعن رقم 4185 لسنة 33 ق، فمن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك وإلزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعنين رقمي 4185 و4201 لسنة 33 القضائية وألزمته بالمصروفات.