مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 802

(125)
جلسة 31 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 172 لسنة 27 القضائية

هيئة عامة.
الهيئة المصرية العامة للتحكيم واختبارات القطن - مدى سريان أحكام المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالهيئة المذكورة.
يخضع العاملون بالهيئات العامة كأصل عام في شئون توظفهم إلى الأحكام المنصوص عليها في قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة - لا تسري أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قرار إنشاء الهيئة أو لوائحها - العاملون بالهيئة المصرية العامة للتحكيم واختبارات القطن تسري عليهم قواعد نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وهو نظير لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - لكل من القانونين مجاله الخاص المتميز عند التطبيق - لا يعتبر القانون الثاني مكملاً للأول - أثر ذلك: أن خلو قانون القطاع العام من نص مماثل لنص المادة (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معناه عدم انطباق النص على العاملين بالهيئة المصرية العامة للتحكيم واختبارات القطن - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 10/ 1/ 1981 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... بصفته وكيلاً عن الطاعن.....، سكرتيرية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 172/ 27 القضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 20/ 11/ 1980 في الدعوى رقم 97/ 32 ق والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بالطلبات المرفوعة بها الدعوى مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وببطلان التسويات التي تضمنها القرار رقم 59 لسنة 1975 ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام الطرفين بالمصروفات التي تقدرها المحكمة.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأمرت بإحالته إلى هذه المحكمة التي تداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراقها، تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 12/ 1977 أقام الطاعن الدعوى رقم 97/ 32 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 223/ 1977 وإلغاء القرارين رقمي 44 لسنة 1976 و59 لسنة 1975 فيما تضمنته من تسوية حالة السادة/ ....، ....، .... و..... وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات والأتعاب. وقال شرحاً لدعواه أن الهيئة أصدرت القرار رقم 223 لسنة 1977 بإعادة تسوية حالات زملائه بالإدارة القانونية الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة طبقاً للفقرة د من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 على أساس تطبيق الجدول الثاني على حالتهم حتى تاريخ حصولهم على المؤهل العالي، ثم تطبيق الجدول الأول بعد ذلك. كما أصدرت القرار رقم 44 لسنة 1976 بإجراء تسوية للمذكورين وفقاً للجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة في حين أنهم حاصلون على مؤهلات عليا، وكانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 59 لسنة 1975 بتسوية حالة العاملين المنقولين من مصلحة القطن بوضعهم على الفئات التي سكنوا عليها في 2/ 5/ 1965 وقد تضمن هذا القرار تسوية حالة السيد/ .... على وظيفة باحث ثالث شئون قانونية بالفئة السادسة اعتباراً من 2/ 5/ 1965 وهو غير مستوف شروط شغلها ولم يزاول العمل بالإدارة القانونية إلا اعتباراً من 14/ 3/ 1966، أما الطاعن فيعمل بالمحاماة ويزاول العمل القانوني اعتباراً من 9/ 2/ 1966 ويسبق زملاءه المذكورين في مدة الخدمة بالإدارة القانونية وقد جاءت تسوية حالاتهم بالقرارات المطعون فيها مخالفة لأحكام القانون رقم 11/ 1975 والتعليمات التنفيذية وما أفتت به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كما ناقضها الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن من شأن هذه التسويات إهدار حقوقه والتعدي على أقدميته وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة جاء بها أن التسوية التي أجرتها لزملاء المدعي بالقانون رقم 11 لسنة 1975، هي تسويات على فئات مالية متفق وأحكام هذا القانون، وأنه لا محل لتمسك المدعي بالخطأ المادي في مسمى الوظيفة الموضحة قرين اسم السيد..... بالقرار رقم 59 لسنة 1975 وباحث ثالث شئون قانونية، إذ أن الثابت بقرار التسكين وسجلات الهيئة أن المذكور سكن على وظيفة محاسب ثالث قيد وتسجيل كما أنه لا صحة لما ذكر من أن المطعون على تسويته لم يعمل بالإدارة القانونية إلا اعتباراً من 14/ 3/ 1966 إذ أن الثابت أنه الحق بها من 15/ 1/ 1966 قبل تعيين المدعي بها في 22/ 2/ 1966، كما أن ما قامت به الهيئة من حساب مدة الخدمة المطعون ضده طبقاً للجدولين الأول والثاني الملحقين بالقانون رقم 11 لسنة 1975 قد تم طبقاً لأحكام هذا القانون. وأنه لا مصلحة للمدعي وهو يشغل وظيفة محام ثان بالفئة الخامسة في الطعن على التسوية التي أجريت لزملائه بالقرار رقم 223 لسنة 1977 لأن الفئات التي شغلوها جاءت نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. وبجلسة 30/ 11/ 1980 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المنوه عنه وأقامته على أسباب محصلها بالنسبة إلى القرار رقم 59 لسنة 1975 أن هيئة التحكيم واختبارات القطن أنشئت بالمادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم 1105/ 65 بإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن المعمول به اعتباراًَ من 2/ 5/ 1965 وطبقاً للمادة 12 منه تسري على العاملين بالهيئة المذكورة أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وطبقاً للمادة 14 منه أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات اللازمة لنقل العاملين من الجهات المبينة بالقرار الجمهوري المذكور إلى الهيئة المشار إليها ومنهم العاملون بمصلحة القطن. وطبقاً للمادتين 63 و64 منه لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليها، أعدت الهيئة جداول الوظائف والتعادل المنصوص عليها في هاتين المادتين واعتمدتها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة والشئون التنفيذية في 28/ 5/ 65 وصدق عليها رئيس الوزراء وتحدد لسريان التسويات يوم 2/ 5/ 1965. ثم قامت الهيئة بإعداد القواعد العامة لتسوية حالات العاملين بها وعرضتها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي رأى إدخال بعض التعديلات عليه، وأقر مجلس الإدارة بجلسته المعقودة في 17/ 8/ 1966 هذه القواعد مشفوعة بملاحظات الجهاز المركزي للتنظيم. وتقوم هذه القواعد على أساس التفرقة بين العاملين المنقولين من مصلحة القطن والعاملين المنقولين من الأجهزة الأخرى، فأعملت في شأن الأولين قاعدة النقل الحكمي وذلك بنقلهم إلى الفئات المقررة بلائحة العاملين بالشركات إذا كانت معادلة لدرجاتهم مع تسوية حالاتهم على أساس الوظائف التي يشغلونها متى كانت من فئة النقل الحكمي أو أعلا بفئة واحدة، بينما أجرت تسوية حالات العاملين من الأجهزة الأخرى على أساس الوظائف التي يشغلونها وقت إعمال قواعد التسويات وقد جرت أحكام محكمة القضاء الإداري على عدم الاعتداد بقاعدة النقل الحكمي وطرحها ومعاملة جميع العاملين المنقولين إلى الهيئة على أساس قاعدة واحدة بحيث يعتد بالنسبة إليهم جميعاً بالوظائف التي كان يشغلها كل منهم عند تطبيق قواعد التسويات وليس بالدرجة التي كان عليها أياً كانت الإدارة القانونية التي تم بموجبها شغلهم بهذه الوظائف، وسواء كان الشغل بطريق التعيين فيها أم الندب إليها إذ العبرة بشغل الوظيفة فعلاً ومباشرة أعبائها. وأن القرار الطعين رقم 59 لسنة 1975 قد صدر بتسوية حالة العاملين المنقولين من مصلحة القطن بوضعهم على فئات الوظائف التي سكنوا عليها في 2/ 5/ 1965 وفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري لاستقرار أوضاع العاملين وإنهاء النزاع بسبب التفرقة بين العاملين في جهة واحدة، وقد تضمن هذا القرار تسوية حالة السيد.... بوظيفة محاسب ثالث قيد وتسجيل بالفئة السادسة اعتباراً من 2/ 5/ 1965 ولذلك فهو مطابق لصحيح حكم القانون. وإذا كان المدعي ينعى على هذا القرار مخالفته لحكم المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 التي تقضي بعدم جواز تعديل الأوضاع المالية المستقرة للعاملين الخاضعين لأحكامه التي نشأت قبل العمل به متى كانت مرتبة على أحكام القوانين والقواعد والقرارات والنظم السابقة على نفاذه، بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في 30/ 9/ 1971، فإنه دون التعرض لمدى خضوع العاملين بهيئة التحكيم واختبارات القطن لحكم هذه المادة، وهم إنما تسري في شأنهم - وفقاً لحكم المادة 12 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1105 لسنة 1965 بإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن - نظام العامل بالقطاع العام، ولم يرد في القانون رقم 61 لسنة 1971 نص مماثل لنص المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 سالفة الذكر، فإن هذه المادة تجيز إجراء التسوية بعد 30/ 9/ 1974 إذا كانت تنفيذاً لحكم قضائي نهائي. وقد صدر القرار الطعين وفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري، فيكون بمثابة تنفيذ لهذه الأحكام. وبالنسبة إلى القرارين رقمي 44 لسنة 1976 و223 لسنة 1977 فإنهما صدرا تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وقد استقر الرأي على انطباق أحكام هذا القانون على أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لهما وذلك حتى 30/ 6/ 1975 متى كانوا موجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 واستكملوا المدد اللازمة للترقية قبل أول يوليه 1975، كما أن لجنة شئون الإدارات القانونية المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لهما، تختص طبقاً للمادة الثامنة من هذا القانون بوضع القواعد العامة التي تتبع في التعين والترقية بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون وقد قررت هذه اللجنة بجلسة 30/ 4/ 1979 تطبيق أحكام قوانين الرسوب والإصلاح الوظيفي على أعضاء الإدارات القانونية المذكورة. وقد تضمنت القرار رقم 44 لسنة 1976 تسوية حالة المدعي وزملاءه تنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975، وإذ كان المدعي معيناً بالمؤهل العالي في 1/ 2/ 1966 ورقى إلى الفئة السادسة بتاريخ 13/ 12/ 1972 فقد رقى إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 2/ 1974 أول الشهر التالي لقضائه ثماني سنوات بالخدمة إعمالاً للجدول الأول المرفق بالقانون المذكور الخاص بحملة المؤهلات العليا، كما أن زميله....... المعين في 26/ 7/ 1962 بمؤهل متوسط وحصل على ليسانس الحقوق في يونيه 1965 رقى وفقاً للجدول الأول من الفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1973 بعد ثماني سنوات من حصوله على المؤهل العالي. أما زملاء المدعي الآخرين وهم...... و...... و......، فبعد تسوية حالتهم بالقرار رقم 44 لسنة 1976 ونظراً لأن لهم مدة خدمة سابقة بالمؤهل المتوسط فقد أعيد تسوية حالتهم بالقرار رقم 223 لسنة 1977 بتطبيق الفقرة (د) من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975، وهو تطبيق يتفق وأحكام القانون المذكور بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1987، ومن ثم فتكون التسوية التي تمت بالقرارين المذكورين صحيحة ومتفقة وأحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة أن المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 تنطبق على الدعاوى التي يرفعها العاملون بالهيئة المطعون ضدها، وذلك بعد 30/ 9/ 1974 وعدم قبولها بفوات الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة وبالتالي فلا يجوز إعادة تسوية حالة السيد....... بعد 30/ 9/ 1974 خاصة وأن دعاوى التسوية لها حجية مطلقة، بل هي حجية نسبية لتعلقها بمراكز ذاتية لطالب التسوية دون غيره وأن الحكم المطعون فيه افترض صحة هذه التسوية ولم يناقش مطابقتها للقواعد العامة للتسويات المعتمدة بالهيئة في 2/ 5/ 1965، خاصة وأن العاملين بالقطاع العام لا تنطبق في شأنهم الفقرة د من المادة (10) من القانون رقم 11 لسنة 1975؛ كما أن القانون رقم 11 لسنة 1975 لا تسري أحكامه على المحامين بالقطاع العام، لتعارضها مع أحكام كل من القانونين رقمي 47 لسنة 73 و61 لسنة 68 وما ينتظمان من القواعد.
ومن حيث إنه على الوجه الأول من أوجه الطعن، المتعلق بمدى سريان حكم المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، على العاملين بالهيئة المصرية العامة للتحكيم واختبارات القطن، المطعون ضدها، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الواضح بجلاء من مواد قانون الهيئات العامة، الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، أن العاملين بالهيئات العامة إنما يخضعون كأصل عام في شئون التوظف إلى الأحكام المنصوص عليها سواء في قرار إنشاء الهيئة أم في اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة، ومن ثم فلا تسري أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القرار أو تلك اللوائح.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها قد أنشئت بالمادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم 1105/ 1965 بإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن، ونصت المادة 12 من هذا القرار على أن تسري على العاملين بها أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، والتي حلت محلها اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 ثم قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وهو نظير قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971. ولكل منهما مجاله المتميز عند التطبيق ولا يعتبر القانون الثاني مكملاً للأول في أحكامه وإذ لم يتضمن قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه نصاً مماثلاً لنص المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه لا مجال لإعمال حكم هذه المادة في نطاق قانون نظام العاملين بالقطاع العام الواجب التطبيق على العاملين بالهيئة الطاعنة، طبقاً لأحكام قانون الهيئات العامة والقرار الجمهوري الصادر بإنشائها المشار إليهما، إنما يقتصر تطبيق حكم المادة 87 المذكورة على العاملين بالهيئات العامة التي يرجع في شأنهم إلى أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد به نص خاص في قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح الخاصة بهم، وليس العاملون بالهيئة المطعون ضدها من هؤلاء، لما سبق بيانه من خضوعهم لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام، مما يضحى معه هذا الوجه من أوجه الطعن على غير سند صحيح من أحكام القانون فهو غير خليق بالرفض. أما ما أثاره الطاعن من زعم بعدم استيفاء السيد.... لاشتراطات شغل الوظيفة الأخيرة المنقول إليها، فلم يبين الطاعن الاشتراطات المقول بتخلفات فيه، فلا يلتفت إلى قوله المرسل الذي لا يظاهر دليل.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى باقي أوجه الطعن، فلا ريب في طعنها ومخالفتها لصحيح أحكام القانون، لذات الأسباب التي قام عليها قضاء الحكم المطعون فيه، حسبما سبق بيانها، والتي تتخذ منها هذه المحكمة أسباباً للقضاء برفض باقي أوجه الطعن. وإذ استبان فساد الأسباب التي قام عليها الطعن، فلا محيص من القضاء برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.