أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 75

جلسة 4 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال محمد مراد وسعيد غرياني.

(18)
الطلب رقم 99 لسنة 66 ق رجال القضاء

إجراءات. اختصاص. تعويض. قرار إداري. نقل.
محكمة النقض ما تختص بإلغائه فقط هو القرارات الإدارية النهائية. م 83 من قانون السلطة القضائية. قاعدة بقاء المستشارين في محاكمهم. أساسها. قواعد تنقلاتهم الواردة في المادة 54 من القانون والقواعد المعلنة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لإجابة طلباتها. ما ورد في نص تشريعي لا يجوز إلغاؤه إلا بقانون. القواعد التي وضعها المجلس في هذا الشأن ليست من قبيل القرارات الإدارية. مؤدى ذلك. عدم قبول إلغاء قاعدة البقاء عدم ادعاء الطالب أن القرار الجمهوري الذي حدد مكان عمله في محكمة استئناف... قد خالف تلك القواعد. مؤداه. رفض طلب التعويض عنه.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يختص بإلغائه هو فقط - وعلى ما نصت عليه المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وإذ كان ما جاء بالمادة 54 من هذا القانون من أنه يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء قد ورد في نص تشريعي فإنه لا يجوز إلغاؤه إلا بقانون. كما أن القواعد التي وضعها المجلس الأعلى لإجابة طلبات المستشارين الذين يرغبون في البقاء في محاكمهم وعدم نقلهم منها إلى غيرها طبقاً للترتيب الوارد في تلك المادة لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية. إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانوني للطالب فإن طلب إلغاء قاعدة البقاء المستمدة من هذه القواعد وتلك المادة يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الطالب لم يدع أن القرار الجمهوري الذي حدد مكان عمله في محكمة استئناف أسيوط قد خالف قواعد تنقلات المستشارين الواردة بنص المادة 54 سالف البيان أو القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للموافقة على طلبات المستشارين الذين يرغبون في البقاء في محاكمهم فإن التعويض عنه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 26/ 9/ 1990 تقدم الأستاذ الرئيس بمحكمة أسيوط بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء قاعدة الاحتفاظ بمحكمتي قنا وأسيوط وبتعويض مادي قدره 100000 ج "مائة ألف جنيه" من جراء حرمانه من حقه في العمل بمحكمة قنا وقال بياناً له أنه حل عليه الدور في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف في الحركة القضائية لعام 1990/ 1991 وكان دوره الطبيعي حسب ترتيب أقدميته أن يكون مكان عمله بمحكمة استئناف قنا وأنه تقدم بطلب السيد مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وبآخر لرئيس مجلس القضاء الأعلى قبل صدور الحركة القضائية لإلغاء قاعدة الاحتفاظ تطبيقاً لقواعد العدالة خاصة وأن العمل بمحكمة استئناف قنا يحقق كثيراً من المزايا المادية للعاملين بها إلا أنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري المطعون فيه متضمناً تحديد مكان عمله بمحكمة استئناف أسيوط بسبب تطبيق قاعدة الاحتفاظ. ولما كان هذا القرار قد أصابه بأضرار مادية فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطلب المتعلق بإلغاء قاعدة الاحتفاظ ورفض طلب التعويض. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بإلغائه هو فقط وعلى ما نصت عليه المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وإذ كان ما جاء بالمادة 54 من هذا القانون من أنه يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى قد ورد في نص تشريعي فإنه لا يجوز إلغاؤه إلا بقانون. كما أن القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لإجابة طلبات المستشارين الذين يرغبون في البقاء بمحاكمهم. وعدم نقلهم منها إلى غيرها طبقاً للترتيب الوارد في تلك المادة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية، إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانوني للطالب فإن طلب إلغاء قاعدة البقاء المستمدة من هذه القواعد وتلك المادة يكون غير مقبول - لما كان ذلك وكان الطالب لم يدع أن القرار الجمهوري الذي حدد مكان عمله في محكمة استئناف أسيوط قد خالف قواعد تنقلات المستشارين الواردة بنص المادة 54 سالف البيان أو القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للموافقة على طلبات المستشارين الذين يرغبون في البقاء في محاكمهم فإن طلب التعويض عنه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.