مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 886

(138)
جلسة 13 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وجودة محمد أبو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب أحمد المستشارين.

الطعن رقم 1493 لسنة 31 القضائية

أملاك الدولة - أملاك هيئة الأوقاف بالمحافظات - إزالة التعدي عليها.
تحديد الجهة المختصة بذلك. (قرار إداري - اختصاص).
المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979.
تتولى المحافظة صيانة أموال الأوقاف وحمايتها وإزالة التعدي عليها - جواز صدور قرار الإزالة من رئيس مركز المدينة بتفويض من المحافظ - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 25 من مارس 1985 أودع الأستاذ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/...... قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1493 لسنة 31 القضائية ضد السادة/ محافظ المنيا ورئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا ورئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية و...... و...... و....... و.....، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 7 من فبراير 1985 في الدعوى رقم 3769 لسنة 38 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف التنفيذ والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وأعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 7/ 7/ 1987 وتداول بالجلسات طبقاً للثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4/ 1/ 1988 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 30/ 1/ 1988 فعرض على المحكمة هذه الجلسة على ما هو ثابت بمحضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت في نفس الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 24/ 4/ 1984 أقام....... الدعوى رقم 3769 لسنة 38 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 34 لسنة 1983 الصادر في 5/ 4/ 1983 بإزالة التعدي على أملاك هيئة الأوقاف المصرية ببندر المنيا من جانبه مع رد حيازته للأعيان موضوع هذا القرار، وكف منازعة المدعى عليهم له فيها، وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع كافة ما ترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب. وسنده في ذلك أنه بتاريخ 29/ 5/ 1961 حكمت لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف في مادة الأوقاف رقم 832 وقف...... بإعطاء كل شريك تقاسم - ومن بينهم وزارة الأوقاف بصفتها حارسة على حصته الخيرات - القدر المبين بتقرير الخبير المؤرخ 28/ 2/ 1961. وقد اشترى القدر المتقاسم عليه من المتقاسمين غير وزارة الأوقاف بموجب عقود عرفية. ونفاذاً لحكم القسمة قامت هيئة الأوقاف المصرية بتسليمه القدر المفرز إلى المتقاسم عليه بصفته وكيلاً رسمياً عن المستحقين وذلك بموجب محاضر التسليم الموضح بها المساحات المبينة بالعريضة وبلغت جملة هذه المساحات 14 س 2 ط 2 ف واستمر واضعاً يده عليها إلى أن نازعته الهيئة المذكورة بأن القسمة كانت قسمة مهيأة انتفاع وليست قسمة ملكية وأنه بالبناء على الأرض المتقاسم عنها أخل بشروط قسمة المهاياة وأقامت دعوى في هذا الشأن قضى برفضها ابتدائياً واستئنافياً - فلجأت إلى الطريق الإداري بمقولة أنه تعدى على ثلاثة قراريط مملوكة للهيئة. ونفذت القرار المطعون فيه بتاريخ 6/ 3/ 1984. وتجاوزت هذا القدر فنفذته على ستة قراريط سلمتها للمدعى عليهم من الثالث حتى الأخير. ونعى على هذا القرار بأن حكم القسمة وتقرير الخبير الذي أحال إليه يثبت أن القسمة قسمة ملكية وليست قسمة انتفاع وتقضي ذلك طبقاً للمادة 843 من القانون المدني أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ولم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وبذلك يكون قرار إزالة التعدي فاقداً السبب لوروده على أرض مملوكة له ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها...... ودفعت الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن تنفيذ قرار إزالة التعدي تم في 24/ 12/ 1983 وأخطر المدعي بمحضر الإزالة في حينه وحضر إلى شرطة بندر المنيا لأخذ التعهد اللازم عليه بعدم معاودة التعدي. فتكون دعواه المقامة في 24/ 4/ 1984 بعد فوات مواعيد الطعن. وطلبت الحكم برفض طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركن الاستعجال بتمام التنفيذ وتسليم الأرض لمستحقيها وأوضحت بالنسبة إلى الموضوع أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مركز المنيا بإزالة التعدي الواقع على أملاك هيئة الأوقاف المصرية ببندر المنيا من المغتصبين: وهم ورثة...... والمدعي على القطعة رقم 4 كدستر بحوض الساحل البحري نمرة 1 حزاير فصل ثاني وقد صدر صحيحاً مستوفياً أركانه وأن هذا التعدي قد أثبتته إدارة الأملاك بالوحدة المحلية للمركز وليست هيئة الأوقاف المصرية خاصة وأن مجلس المدينة كان مكلفاً بإدارة أملاك الأوقاف قبل عام 1972. وأضافت أن المدعي يملك بعض المساحات بالقطعة المشار إليها ولم تتعرض له الهيئة فيها. وبالمعاينة على الطبيعة اتضح أنه يضع يده على ثلاث قراريط زيادة على المساحة المملوكة له. وقد قامت لجنة الأوقاف أكثر من مرة بإزالة هذا التعدي إلا أنه كان يعاود تعديه مما جعل هيئة الأوقاف المصرية تلجأ إلى مجلس المدينة لاستصدار قرار بالإزالة. وقد عرض الأمر على السيد المحامي العام بالمنيا لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه وصدر القرار المؤيد لذلك. وأقامت هيئة الأوقاف المصرية بأن المدعي يملك مساحة 14.4 س 2 ط 2 ف بالقطعة موضوع النزاع. ولم يتعرض القرار المطعون فيه لتلك المساحة وإنما لمساحة ثلاثة قراريط زيادة يضع المدعي اليد عليها دون وجه حق وقد استردت الهيئة حيازتها تنفيذاً للقرار وقامت بالتصرف فيها وأضافت إليها مساحة 11 س 3 ط أخرى من أراضي الأوقاف وبذلك فلم تسترد الأوقاف من المدعي سوى ثلاثة قراريط. وبجلسة 7 من فبراير 1985 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل وفندت الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى عدم تحقق علم المدعي بالقرار المطعون فيه إلا من تاريخ المحضر المؤرخ 31/ 3/ 1984. وأقامت قضاءها بعدم تحقق ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ على أن الظاهر من الأوراق أن لجنة التعديات على ما يبين من محضرها المؤرخ 19/ 3/ 1983 انتقلت إلى القطعة رقم 4 كدستر بحوض الساحل البحري رقم 4 حزاير فصل ثان بعد رفع وضع اليد على الطبيعة ومراجعتها على محاضر التسليم التي تمت بين هيئة الأوقاف والأهالي. وتبين لها: تعدى المواطن الخرجاوي...... بمسطح 3 ط عن المسطح المسلم له بموجب المحاضر بينه وبين هيئة الأوقاف سابقاً وهذا المسطح وهو على الطبيعة مبرر فضاء...." وإذا استند القرار المطعون فيه إلى هذه المعاينة التي قام بها موظفون مختصون من المجلس المحلي فإنه يكون بحسب الظاهر مستنداً إلى سبب يبرره يثبت أن المساحة المشار إليها تزيد على المساحة التي يملكها في الحوض المذكور وهو 14.4 س 2 ط 2 ف والتي لا تنازعه الهيئة في ملكيتها كما أنه لا يبين من مستنداته والعقود التي قدمها أن مساحة الـ 3 قراريط المشار إليها تدخل في نطاق ما آل إليه بطريق الشراء بالحوض المذكور، ومن المنطقي أن يشمل مساحات أخرى بعضها مملوكاً لجهة الوقف باعتبارها أحد المتقاسمين في وقف......، ولا وجه للتشكيك في الأساس الواقعي الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه والمستفاد من المعاينة بمقولة أن ثمة نزاعاً قضائياً قد نسب بين المدعي وجهة الوقف بشأن ما إذا كانت الأراضي التي يملكها بالحوض المذكور مفرزة أم شائعة. فالظاهر من الأوراق أن الجهة التي أجرت المعاينة هي الوحدة المحلية للمركز وليست هيئة الأوقاف.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وعدم استناده إلى الواقع وذلك من وجهين: الأول: يقوم على بطلان القرار المطعون فيه استناداً إلى أن القانون رقم 52/ 1975 بشأن نظام الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1979 قد وضع المحافظ على قمة المسئولية الرياسية للوزارات التي تتبع الحكم المحلي ونفاذاًَ لأحكامه أصدر محافظ المنيا القرار رقم 25 لسنة 1979 بتفويض رؤساء المراكز - كل في دائرة اختصاصه - في إصدار قرار إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بدائرة المركز. وقد صدر القرار المطعون فيه باسم رئيس مركز المنيا السيد/....... وهو المفوض بالاختصاص، إلا أن الموقع على هذا القرار هو السيد/....... المحامي رئيس الإدارة القانونية للوحدة المحلية لمركز مدينة المنيا، وهو غير مفوض. كما أن رئيس مركز المنيا لا يملك التفويض فيما فوض فيه. والثاني: أن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن إلى محكمة أول درجة أن ملكيته شراء من هيئة الأوقاف 6 س 12 ط بحوض الساحل البحري رقم 4 حزائر فصل ثان قسم ثان وحدودها كالمبين بهذه المستندات. كما أن الثابت من الرسم الكروكي المرفق بالقرار موضوع الطعن أنه بذات الحدود الأربع الواردة بقرار التسليم وأوضح إدعاء هيئة الأوقاف موجود تعدي لكان القدر الوارد بالكروكي 6 س 15 ط كما هو موضح بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بوجه الطعن الأول بشأن بطلان القرار المطعون فيه استناداً إلى أن الذي وقعه هو رئيس الإدارة القانونية للوحدة المحلية لمركز مدينة المنيا الذي لا يملك إصدارة، فإن الواضح من الاطلاع على الصورة الضوئية للقرار رقم 34 لسنة 1983 الصادر في 5/ 4/ 1983 بناء على قرار محافظ المنيا رقم 25 لسنة 1979 بالتفويض في بعض الاختصاصات وهو القرار المطعون فيه أنه أشار في ديباجته إلى صفة مصدره "رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا" وورد التوقيع عليه قرين صفة "رئيس مركز المنيا" المذيل بها. وبذلك يكون القرار المشار إليه قد تضمن البيانات التي تفيد صدوره من رئيس مركز المنيا أمام المنازعة في سلامة هذه البيانات فمجالها الطعن بالتزوير مما يخرج بحثه عن مجال هذه المنازعة. وعلى هذا النحو يبقى القرار محمولاً على البيانات التي تضمنها طالما لم يقصد بما يدحضها ومن ثم يضحى هذا الوجه من الطعن غير سديد.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن الثاني المتعلق بمقدار المساحة التي يملكها الطاعن ومقدار المساحة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه، فإن واقعة التعدي باعتبارها واقعة مادية يكون المرجع في إثباتها إلى المعاينة التي تجريها الجهة الإدارية المختصة من واقع ما لديها من بيانات وخرائط وسجلات وأوراق رسمية يكون من شأن تطبيق ما ورد بها على الطبيعة وإثبات حدوث التعدي. وقد تضمن محضر اللجنة المشكلة لبحث التعديات الواقعة على أملاك هيئة الأوقاف - وقف...... والمؤرخ 19/ 3/ 1983 المودع صورته الضوئية ملف الطعن ما يفيد انتقال اللجنة إلى مقر الأطيان المعروفة بالقطعة 4 كدستر بحوض الساحل البحري رقم 4 حزائر فصل ثان ورفع وضع اليد على الطبيعة ومراجعتها على محاضر التسليم التي تمت بين هيئة الأوقاف والأهالي. وقد أثبتت المعاينة تعدي الطاعن بمسطح - س 3 ط - ف زيادة على المسطح المسلم له بموجب المحاضر، ووجد هذا المسطح على الطبيعة مبرر فضاء. كما اتضح من محضر اللجنة المشكلة لتنفيذ هذا القرار. وقامت بعمل المقاسات اللازمة بالقطعة رقم 4 بحوض الساحل البحري رقم 4 حزائر فصل ثان، ووضع العلامات الخشبية على المسطح المغتصب من جانب الطاعن، والبالغ قدره - س 3 ط - ف موضحة أبعاد هذه المساحة بالتفصيل وإذ تعلق ذلك بوقف..... الذي صدر بشأنه حكم لجنة القسمة الأولى بجلسة 29/ 5/ 1961 المادة 832 الذي قضى بإعطاء كل شريك متقاسم ومن بينهم وزارة الأوقاف بصفتها حارسة على حصته الخيرات القدر المبين بتقرير الخبير المؤرخ 28/ 2/ 1961. ولم يتضح ما يفيد بأن هذا المسطح واقع ضمن أملاك الطاعن بالقطعة المشار إليها، بل أقامت الجهة الإدارية بأنها لم تتعرض له في المساحات التي يملكها بها. ومن ثم يكون إدعاء الجهة الإدارية بأن المساحة المشار إليها من أملاك الأوقاف وبحدوث التعدي عليها قائم بحسب الظاهر - على سند جدي له أصل ثابت بالأوراق. وإذ نصت المادة 970 من القانون المدني على أنه "....... ولا يجوز تملك الأملاك الخاصة المملوكة للدولة... والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً. ونصت المادة 2 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة المرافق العامة..... كما تتولى هذه الوحدات في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها.... كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة......" ونصت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه في المادة 25 على أن "تتولى المحافظة...... صيانة أموال الأوقاف وحمايتها. ومن ثم يكون قرار رئيس مركز المنيا الصادر بالتفويض بإزالة التعدي على أملاك هيئة الأوقاف المصرية ببندر المنيا المطعون فيه قد صدر على ما هو ظاهر - من سلطة مختصة وبناء على أسبابه تبرره بما لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فيتعين رفضه. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فقضى برفض هذا الطلب فيكون قد أعمل حكم القانون على الوجه الصحيح. وبذلك يغدو الطعن عليه في غير محله مستوجباً الرفض وإلزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.