مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 898

(140)
جلسة 13 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ود. محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو المستشارين.

الطعن رقم 2028 لسنة 32 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - المنازعة في التحميل بقيمة المخالفات - طبيعتها - (خطأ شخصي وخطأ مرفقي) - (دعوى).
المنازعة في التحميل هي في حقيقتها منازعة في التعويض الذي يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي - لا تتقيد هذه المنازعة بميعاد دعوى الإلغاء حتى ولو كانت مرتبطة بقرار مجازاة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 11/ 5/ 1986 أودع الأستاذ....... المحامي نائباً عن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 24/ 3/ 1986 في الطعن رقم 96 لسنة 12 قضائية المقام من السيد/...... ضد السيد محافظ كفر الشيخ بصفته والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بصفته والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجزاء المتضمنة القرار الأول رقم 19 لسنة 1983 الصادر من الإدارة التعليمية والمتضمن خصم مبلغ وقدره 1610.496 جنيه والقرار رقم 12 لسنة 1984 المتضمن خصم يوم ومبلغ 4.435 جنيه والقرار رقم 6 في 10/ 4/ 1984 والقرار رقم 150 لسنة 1985 ورقم 775 لسنة 1985 وكتاب الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1972 لسنة 1986 بتاريخ 18/ 1/ 1986 وكافة القرارات الخاصة بتلك القضية مع صرف علاواته ومكافآته التشجيعية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلنت صحيفة الطعن إلى إدارة قضايا الحكومة بتاريخ 22/ 5/ 1986.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ولقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 25/ 11/ 1987 والجلسات التالية لها حيث حضر الطاعن وقدم حافظة مستندات، كما حضر محامي هيئة قضايا الدولة، وبجلسة 23/ 12/ 1986 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/ 1/ 1988 ولقد نظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسة المشار إليها حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 23/ 1/ 1988 ثم قررت مد أجل إصدار الحكم لجلسة 13/ 2/ 1988 لإتمام المداولة وفي الجلسة المحددة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 24/ 3/ 1984 أقام الطاعن - الطعن رقم 96 لسنة 12 قضائية أمام المحكمة التأديبية بطنطا بالصحيفة المودعة بقلم كتابها في هذا التاريخ والتي طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 29 لسنة 1983 الصادر من الإدارة التعليمية بكفر الشيخ وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه صدر قرار من الجهة الإدارية بمجازاته بخصم مبلغ 1615 جنيه منه وذلك لقيامه بصرف أقلام وكراسات بأسماء وهمية لمدرسة الحطيات ذات الفصل الواحد وهو يطعن على هذا القرار للأسباب الآتية أولاً: أخطأ هذا القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ولم يقم على أي أساس صحيح لأن تلك المدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم وكانت تشرف عليها الإدارة التعليمية وكان الموجهون من قبل الإدارة التعليمية بكفر الشيخ يقومون بزيارات لتلك المدرسة ومن ثم فلم تكن مدرسة وهمية بل حقيقية.
ثانياً: لم تتبع الجهة الإدارية الإجراءات التي نص عليها القانون إذ كان يجب عليها إخطار النيابة الإدارية وتشكيل لجنة لجرد الأشياء التي يترتب على ضياعها ضياع مال للدولة وهو الأمر الذي لم يحدث، ومن ثم فقد صدر القرار المطعون فيه منعدماً. وانتهى الطاعن في هذه الصحيفة إلى طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة التعليمية بخصم المبلغ المشار إليه من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولقد نظرت المحكمة التأديبية بطنطا هذا الطعن حيث حضر الطاعن كما حضر محامي إدارة قضايا الحكومة، وقدم الطاعن حافظتي مستندات، وقدمت إدارة قضايا الحكومة حافظة مستندات واحدة طويت فقط على نشرة جزاءات إدارة كفر الشيخ التعليمية رقم 5 لسنة 1983 المؤرخة 5/ 6/ 1983 والمتضمنة خصم مبلغ 1610.496 جنيه من الطاعن بصفة احتياطية ولم تقدم الجهة الإدارية المستندات المتعلقة بهذا الموضوع والتحقيقات التي أجريت فيه رغم تكليفها من المحكمة بذلك وتأجلت الدعوى لهذا السبب عدة مرات مع تغريمها لتخلفها عن تنفيذ هذا القرار.
وبجلسة 24/ 3/ 1986 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وقالت في أسباب هذا الحكم أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.... وأضافت المحكمة أن القرار المطعون فيه نشر ضمن النشرة المصلحية الخاصة بالجزاءات الصادرة من إدارة كفر الشيخ التعليمية رقم 5 لسنة 1983 بتاريخ 5/ 6/ 1983، وكان أول تظلم تقدم به الطاعن حسب الواضح من صور المستندات المقدمة منه إلى مدير عام التربية والتعليم بكفر الشيخ بتاريخ 14/ 7/ 1983 دون أن يتلقى رداً على تظلمه أو يتخذ مسلك إيجابي نحو الاستجابة لتظلمه، ومن ثم كان عليه أن يقيم طعنه خلال الستين يوماً التالية إلا أنه لم يودع صحيفة الطعن بقلم كتاب المحكمة إلا في 24/ 3/ 1984 أي بعد فوات المواعيد القانونية ولذا تعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها السالف.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه للأسباب الآتية: أولاً: أن الطاعن لم يعلم بقرار الخصم المطعون فيه إلا بتاريخ 5/ 11/ 1983 عند قيامه بصرف مرتب شهر نوفمبر 1983 وتظلم من هذا القرار لدى الشئون القانونية بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 25/ 12/ 1983 ثم أقام الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 24/ 3/ 1984 أي في الميعاد القانوني.
ثانياً: أن الحكم المطعون فيه أغفل أن الخصم الاحتياطي المؤقت لم يكن خصماً نهائياً بل صدر بصفة احتياطية حتى يتم الانتهاء من التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى الطاعن ذلك أن النيابة الإدارية أرجأت البت في التحقيق لحين ورود التصرف من النيابة العامة، وقد انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في 16/ 2/ 1986 بحفظ القضية لعدم قيام أي دليل ضد الطاعن وقدم الطاعن المستندات الدالة على صدور قرار الحفظ المشار إليه.
ثالثاً: أن النيابة العامة أبلغت الإدارة التعليمية بقرارها بحفظ التحقيق كما أبلغت أيضاً الشئون القانونية بمحافظة كفر الشيخ إلا أن الجهة الإدارية لم تبت في الموضوع وتوقف الخصم المشار إليه، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إن التكييف الصحيح لطلبات الطاعن باعتبارها طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا والذي قضى بعدم قبول دعواه شكلاً، إنما يتحدد في طلب إلغاء هذا الحكم والقضاء له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه المقامة أمام المحكمة التأديبية وهي المتعلقة بإلغاء قرار الجهة الإدارية بخصم مبلغ ألف وستمائة وخمسة عشر جنيهاً من راتبه (1615 ج).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار خصم المبلغ المشار إليه من راتب الطاعن إنما صدر من إدارة كفر الشيخ التعليمية لما نسب للطاعن وهو من العاملين بمدرسة زراعة ميت علوان التابعة لهذه الإدارة من أنه استولى على مكافآت ومبالغ نقدية وأدوات كتابية لحساب مدرسة الحطيات ذات الفصل الواحد دون أن تكون هذه المدرسة قائمة في الحقيقة.
ومن حيث إن قرار تحميل المدعي لهذا المبلغ وخصمه من راتبه وهو القرار المطعون فيه إنما صدر من الجهة الإدارية باعتبار ما انتهت إليه من مسئولية الطاعن عن المبالغ والأدوات التي صرفت له بدون وجه حق بسبب تلك المدرسة.
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "لا يسأل العامل إلا عن خطئه الشخصي".
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المخالفات المنسوبة إليه المتعلقة بتلك المدرسة، وبالتالي مدى شرعية قرار الجهة الإدارية بخصم المبلغ المشار إليه من راتبه تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر. فإن تلك المنازعة وإن كانت مرتبطة عادة بقرار مجازاة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه إلا أنها في حقيقتها منازعة في التعويض الذي يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي فلا تتقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء والمنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وهي ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث إن المنازعة في تحميل المدعي بتلك المبالغ هي في حقيقتها منازعة في التعويض الذي يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي طبقاً للمادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 فإن منازعة المدعي هذه أو طعنه في قرار الخصم من راتبه على هذا الأساس لا يتقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يكون معه هذا الحكم خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لمدى مشروعية قرار تحميل الطاعن بالمبلغ المشار إليه خصماً من مرتبه فإن الثابت من المستندات المقدمة في هذه المنازعة أن بعض الأشخاص بقرية الحيطات بمركز كفر الشيخ تقدموا بشكوى ضد الطاعن أشاروا فيها إلى أنه فتح مدرسة ذات فصل واحد بطريقة وهمية في مسكنه ليتمكن من صرف مكافآت مالية ومرتبات وأدوات كتابية وتغذية بدون وجه حق لحساب هذه المدرسة، وقد أحيلت هذه الشكوى من النيابة الإدارية إلى النيابة العامة التي قامت بإجراء التحقيق وبسؤال الشاكيين..... و...... قررا بمضمون شكواهما السالفة وأضافا بأن المشكو في حقه كان يستقبل تلاميذ هذه المدرسة في منزله بقرية منشأة الصفا التابعة لقرية الحيطات مركز كفر الشيخ وأنه كان يدير المدرسة بمعاونة بعض المدرسين، وبسؤال....... الموجه بإدارة كفر الشيخ التعليمية بالتحقيقات قرر بأن المدرسة ذات الفصل الواحد كانت موجودة فعلاً بمنزل الطاعن وتزاول نشاطها بانتظام وكان - أي الشاهد - يقوم بزيارتها مدة كل شهر بدءاً من عام 1979 وكانت تلك المدرسة تسير سيراً حسناً وفي الخطة المقررة ويتم صرف الكتب والأدوات الكتابية والتغذية للدارسين بها. وكانت تلك المدرسة منشأة بقرار إداري وتتبع مدرسة زراعة ميت علوان الابتدائية باعتبارها المدرسة الأم وأضاف أنه نظراً لتصدع مباني المدرسة الأم ونقلها من مكانها إلى مدينة كفر الشيخ ولكون الطاعن وهو المشرف على المدرسة ذات الفصل فقد طلب في تقريره المؤرخ 6/ 12/ 1982 إغلاق هذه المدرسة وقد تم غلقها بناء على ذلك.
وبسؤال...... مدير التعليم الابتدائي بإدارة كفر الشيخ الابتدائية بالتحقيقات قرر أنه عند توجهه إلى تلك المدرسة في شهر نوفمبر 1982 تبين عدم وجود مقر لها أو سجلات أو تلاميذ فطلب غلقها وتم ذلك، حيث إنه تسلم العمل بالإدارة التعليمية بكفر الشيخ اعتباراً من شهر سبتمبر 1982 وأنه يمكن معرفة ذلك من المدير السابق للتعليم الابتدائي.
وبسؤال...... مدير التعليم الابتدائي بكفر الشيخ السابق قرر أنه كان يشغل هذه الوظيفة قبل خلفه....، وأن المدرسة المذكورة ذات الفصل الواحد هي من نوع المدارس التي تفتح في الأماكن النائية المحرومة من التعليم وهي تتبع المدرسة الأم، وأضاف أن هذه المدرسة كانت موجودة فعلاً وكانت الدراسة بها تسري سيراً حسناً وتودع التقارير المكتوبة بشأنها بمعرفة موجه القسم بإدارة كفر الشيخ التعليمية.
وبسؤال...... قررت أنها كانت طالبة بتلك المدرسة واجتازت سنواتها الثلاث بنجاح ثم التحقت بعد ذلك بالمعهد الإعدادي الأزهري فالثانوي وأضافت بأن الدراسة في هذه المدرسة كانت مسائية ومنتظمة وأنها كانت كبقية الدارسين فيها تتسلم الأدوات والكتب الدراسية والتغذية المقررة، كما كان أخيها يدرس في ذات المدرسة.
وبسؤال...... بالتحقيقات قرر أن تلك المدرسة كانت موجودة حقيقة وأنه أحد الذين قاموا بالتدريس فيها، وأن الدراسة كانت منتظمة بها ويتم توزيع الكتب والأدوات على الدارسين فضلاً عن التغذية المقررة.
ومن حيث إن الثابت من المستندات والأوراق أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ هذا التحقيق إدارياً لما ثبت لها من التحقيقات أن المدرسة المشار إليها كانت قائمة في الحقيقة ومن ثم فلم تثبت التهمة المسندة إلى الطاعن والمتعلقة باستيلائه على المبالغ والأدوات المشار إليها.
ومن حيث إنه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 فإن "العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي" ومن المقرر أن الخطأ الشخصي الذي يسأل عنه الموظف في ماله الخاص هو الخطأ الذي يكشف عن نزوات مرتكبة وعدم تبصر وتغييه منفعته الخاصة أو قصد النكاية أو الإضرار بالغير أو هو الخطأ الجسيم.
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن والمتعلقة باستيلائه على المكافآت والمبالغ والأدوات المنصرفة لحساب هذه المدرسة بدون وجه حق لم تثبت في حقه على النحو السالف ثبوتاً يقينياً يدعو للاطمئنان إلى أنه ارتكب فعلاً تلك الأفعال التي تعد من قبيل الاستيلاء على هذه المبالغ والأشياء المنصرفة لحساب هذه المدرسة، فإنه لا يمكن إلزامه أو تحميله بأي مبلغ في هذا الشأن، إذ أنه يشترط في الخطأ الشخصي الموجب لمسئولية الموظف بادئ ذي بدء أن تكون الوقائع المشكلة له والمنسوبة إلى الموظف ثابتة في حقه يقيناً حتى يمكن إلزامه في ماله الخاص بالأضرار التي أصابت الإدارة في هذا الشأن. وعلى هذا المقتضى فإن القرار المطعون فيه والخاص بخصم مبلغ 1610.496 جنيه من مرتب الطاعن يعد قراراً مخالف للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه بخصم مبلغ ألف وستمائة وعشرة جنيهات وأربعمائة وستة وتسعون مليماً (1610.496 جنيه) من مرتب الطاعن وببطلان خصم قيمة هذا المبلغ من مرتبه.