أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 219

جلسة 16 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: وليم رزق بدوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(39)
الطعن رقم 3053 لسنة 58 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي" ري. تعويض.
منازعات التعويض المنصوص عليها في القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف. اختصاص اللجنة المبينة في المادة 82 منه بنظرها. الطعن في قراراتها أمام المحكمة المدنية المختصة. إلزام من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة. مؤداه. عدم اعتبار هذه المبالغ من قبيل التعويضات التي تختص اللجنة المذكورة بنظر المنازعات فيها. م 80 ق 74 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المشرع قد عهد إلى اللجنة المبينة في المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليها في هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة فإن المادة 80 منه والمعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 وقد ألزمت من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت على أن هذه المبالغ لا تُعد من قبيل التعويضات التي تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هي استرداد الدولة للنفقات الفعلية التي تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عليه من منفعة نتيجة التعدي على مرفق الري والصرف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 748 لسنة 1984 مدني كلي بني سويف ضد الطاعن بصفته وآخرين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1000 ج وقال بياناً لها أن الإدارة العامة لري بني سويف أرسلت إليه خطاب بتاريخ 22/ 2/ 1984 تطالبه فيه بسداد المبلغ سالف الذكر بمقولة أنه قيمة أتربة استولى عليها من الجسر الأيسر لبحر يوسف والمحرر عنها المحضر رقم 7 لسنة 1982، وإذ كان الطاعن لم يقم برفع أتربة ولا يعلم شيئاً عن المحضر المذكور فقد أقام الدعوى بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات. استأنف الطاعن وآخرين هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 لسنة 26 ق. وبتاريخ 9/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيانه يقول أن المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف قد نصت على أن "يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة، ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة.." وإنه لما كان المبلغ محل النزاع هو من قبيل التعويضات المنصوص عليها في قانون الري والصرف والمستحقة للطاعن بصفته نتيجة قيام المطعون ضده برفع أتربة من جسر بحر يوسف فإن المطعون ضده إذ رفع دعواه مباشرة إلى المحكمة وقبل عرض النزاع على اللجنة سالفة الذكر فإن دعواه تكون غير مقبولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المشرع قد عهد إلى اللجنة المبينة في المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليها في هذا القانون مع قابلية قرارها في هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية فإن المادة 80 منه والمعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 وقد ألزمت من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله ومقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت بذلك على أن هذه المبالغ لا تُعد من قبيل التعويضات التي تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هي استرداد الدولة للنفقات الفعلية التي تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عليه من منفعة نتيجة التعدي على مرفق الري والصرف. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم اعتبار رد دعوى المطعون ضده ببراءة ذمته من المبلغ محل النزاع من قبيل المنازعات في التعويضات التي تختص بها اللجنة المشار إليها ابتداء ورتب على ذلك قضاءه برفض دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.