مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 942

(148)
جلسة 23 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج ودكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.

الطعن رقم 245 لسنة 33 القضائية

المحكمة الإدارية العليا - حدود سلطتها بالنسبة للأحكام الباطلة (بطلان).
بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته النظام العام يحول دون تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الدعوى - أساس ذلك: عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وتفويت درجة منهما - تطبيق[(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 14/ 12/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 245 لسنة 33 ق عليا ضد السيد/....... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (تسويات) بجلسة 23/ 10/ 1986 في الدعوى رقم 5513 سنة 40 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع إدارة وسط الجيزة التعليمية عن إنهاء خدمة المدعي وإعطائه ما يفيد ذلك وإخلاء طرفه ومدة خبرته وألزمت جهة الإدارة بمصروفات هذا الطلب. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع الحكم، أولاً: وبصفة أصلية بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثانياً: وبصفة احتياطية رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثالثاً: ومن قبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده وأحيل الطعن على هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام الإدارة بمصروفات هذا الطلب. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب المطعون ضده وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه وإلزامه بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 19/ 1/ 1988 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 23/ 2/ 1988 وفيها تم النطق بالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الطعن تخلص في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى رقم 5513 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الإدارة عن إنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ انقطاعه وإعطائه ما يفيد هذا الإنهاء وخلو طرفه ومدة خبرته. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وذلك على أساس أنه بتاريخ 2/ 8/ 1986 انقطع عن عمله كمدرس بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات عازفاً عن الوظيفة، وأن جهة الإدارة امتنعت عن إنهاء خدمته بالمخالفة لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - وبجلسة 27/ 10/ 1986 صدر الحكم المطعون فيه سابق الإشارة، والذي أقامته المحكمة على أساس أنه توافر للمدعي أسباب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من جدية واستعجال. وقد نعى الطاعن على ذلك الحكم مخالفة أحكام القانون لأن القرار المطعون فيه ليس من القرارات التي يقبل طلب وقف تنفيذها، كما أن ترك الخدمة عن طريق الاستقالة الضمنية أو الصريحة أمر ترخص فيه جهة الإدارة.
ومن حيث إن الثابت أن مسودة الحكم المشتملة على منطوقه لم توقع إلا من اثنين من أعضاء الدائرة لمحكمة القضاء الإداري الثلاثية ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً طبقاً لنص المادة 246 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لانطوائه على إهدار لضمانات جوهرية لذوي الشأن من المتقاضين إذ توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاء الذين سمعوا المرافعة وتداولوا فيه والذين من حق المتقاض أن يعرفهم، وبهذه المثابة يكون البطلان أمراً متعلقاً بالنظام العام تتحراه المحكمة بحكم وظيفتها وتحكم به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به.
ومن حيث إنه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للنظام العام يحول دون تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الدعوى لما ينطوي عليه ذلك من إخلال بإجراءات التقاضي، وتفويت لدرجة من درجاته (طعن رقم 50 لسنة 15 ق جلسة 13/ 11/ 1971).

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه ببطلان الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.


[(1)] راجع الطعن رقم 50 لسنة 15 ق بجلسة 13/ 11/ 1971.