مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 981

(156)
جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عبد الوهاب أحمد - المستشارين.

الطعن رقم 1012 لسنة 31 القضائية

أحوال مدنية - مكاتب السجل المدني - اختصاصاتها.
القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 1965.
تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الميلاد سواء للمواطنين أو للأجانب وبالنسبة للأخيرين لا يشترط أن يكون أحد طرفي الواقعة من المواطنين فهذا الشرط مقصور على واقعات الزواج والطلاق - إثبات ميلاد الأجانب في مصر يتفق وسيادة الدولة على إقليمها ويتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر أصلاً أو فوراً في القنصليات الأجنبية لسبب أو لآخر كما في حالة الأجانب عديمي أو مجهولي الجنسية وكما في حالة بعدهم عن مقار هذه القنصليات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 18 من فبراير سنة 1985 أودع الأستاذ....... المحامي نيابة عن الأستاذ...... المحامي والأستاذ....... المحامي بصفتيهما وكيلي السيد/....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1012 لسنة 31 القضائية ضد كل من السادة وزير الداخلية ومدير مصلحة الأحوال المدنية وأمين مكتب الأحوال المدنية بباب شرق بالإسكندرية بصفاتهم في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1984 في الدعوى رقم 615 لسنة 36 القضائية والدعوى رقم 765 لسنة 37 القضائية المقامين من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفاتهم والقاضي بعدم قبول الدعويين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد وبإلزام الطاعن بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في موضوعها بهيئة أخرى.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم في 4 من مارس سنة 1985 على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بانعدام قرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات استناداً إلى أنه قرار مشوب بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
وعين لنظر الطعن جلسة أول يونيه سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وجرى تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1981 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 16 من يناير سنة 1988 وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 30 من يناير سنة 1988 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن تزوج السيدة/....... في 25 من أكتوبر سنة 1967 وكلاهما يوناني الجنسية مسيحي الديانة، وأنجب منها ابناً في 12 من سبتمبر سنة 1970 قيد بسجل واقعات الميلاد بمكتب السجل المدني بباب شرق بالإسكندرية برقم 8705 في 21 من سبتمبر سنة 1970 باسم.......، وصدرت شهادة ميلاد الابن متضمنة اسمه ثلاثياً ونوعه ذكراً وتاريخ ميلاده وبيانات والديه من حيث الاسم الثلاثي والديانة والجنسية والمهنة ومحل الإقامة. واعتنقت الزوجة الأم الدين الإسلامي في 16 من إبريل سنة 1972، وقضت محكمة إسكندرية الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية في جلسة 28 من يناير سنة 1973 في الدعوى رقم 12 لسنة 1972 حضورياً بالتفريق بينها وبين الطاعن لإعراضه عن اعتناق الإسلام. وتزوجت من السيد/....... الذي قدم طلباً إلى مكتب السجل المدني بباب شرقي بالإسكندرية لتغيير اسمها إلى....... وديانتها إلى مسلمة واسم ابنها إلى....... وديانته إلى مسلم في قيده السابق برقم 8705 في 21 من سبتمبر سنة 1970. وأصدرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية القرار رقم 10512 في 23 من أكتوبر سنة 1973 بهذا التغيير الذي أجرى قيده في سجل واقعات المكتب برقم 344 في 4 من نوفمبر سنة 1973. وبناء عليه صدرت شهادة ميلاد الابن باسم..... متضمنة بيانات عن الأب....... يوناني مسيحي وعن الأم....... يونانية مسلمة وأرسل الطاعن خطاباً مؤرخاً 12 من نوفمبر سنة 1981 إلى السيد مدير مصلحة الأحوال المدنية أشار فيه إلى قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 بإجراء التغيير في بيانات قيد ابنه طالباً إلغاء القيد رقم 344 في 4 من نوفمبر سنة 1973 وإعادة القيد رقم 8705 في 21 من نوفمبر سنة 1970 استناداً إلى أنه لا اختصاص لهذه اللجنة في ذلك طبقاً للقانون رقم 260 لسنة 1960. ورد عليه السيد مدير مصلحة الأحوال المدنية بالخطاب رقم 252 في 30 من مارس سنة 1981 برفض تظلمه المشار إليه نظراً لأن اللجنة أصدرت القرار في حدود اختصاصها بناء على مستندات رسمية لها حجيتها الكاملة وهي الأشهاد بإشهار إسلام الأم وتغيير اسمها وبالتالي تغيير ديانة واسم الابن لأنه قاصر ويتبع دينها عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية. إذ لا يجوز تطبيق القانون اليوناني لتعارضه معها عملاً بالمادة 28 من القانون المدني التي حظرت تطبيق أحكام القانون الأجنبي بمقتضى قواعد الإسناد إذا كانت مخالفة للنظام العام والآداب في مصر. وأقر الطاعن بتسلمه هذا الخطاب في 5 من إبريل سنة 1981 عبر مراحل التقاضي. ورفع الطاعن الدعوى رقم 210 لسنة 28 القضائية في أول يونيه سنة 1981 أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد كل من السيد وزير الداخلية والسيد مدير مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة برقم 10513 في 23 من أكتوبر سنة 1973 بتغيير اسم وديانة ابنه في القيد رقم 8075 في 24 من سبتمبر سنة 1970، وقضت المحكمة في 19 من يناير سنة 1982 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حيث قيدت برقم 615 لسنة 36 القضائية. كما رفع الطاعن الدعوى رقم 10 لسنة 1981 في 23 من يونيه سنة 1981 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المطعون ضدهم طالباً اعتبار قرار اللجنة المشار إليه كأن لم يكن، وقضت المحكمة في 23 من ديسمبر سنة 1982 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لأن قرار اللجنة قرار إداري نهائي غير مشوب بعيب بالغ الجسامة أو ظاهر الوضوح كان ينحدر به إلى درجة الانعدام، وقيدت الدعوى برقم 765 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقررت المحكمة الأخيرة بجلسة 3 من يوليه سنة 1984 ضم الدعوى رقم 765 لسنة 37 القضائية إلى الدعوى رقم 615 لسنة 36 القضائية ليصدر فيهما حكماً واحداً، وقضت في جلسة 20 من ديسمبر سنة 1984 بعدم قبول الدعويين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد وبإلزام الطاعن بالمصروفات استناداً إلى أن الأوراق خلت مما يفيد إخطاره أو عمله علماً يقينياً بالقرار محل الطعن في تاريخ سابق على التظلم المقدم منه إلى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في 12 من نوفمبر سنة 1980 ولم يتلق رداً على تظلمه خلال ستين يوماً من تقديمه ولم يرفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية وغايتها 12 من مارس سنة 1981 ولا يشفع له الرد عليه برفض تظلمه في 5 من إبريل سنة 1981 لأن مضي ستين يوماً على تقديم التظلم يعد بمثابة رفض له. ولم يثبت أن الجهة الإدارية كانت في سبيل الاستجابة إلى تظلمه خلال المدة المحددة للبت فيه بل جاءت الأوراق مؤكدة تمسكها بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره أولاً لأن خطاب الطاعن في 12 من نوفمبر سنة 1980 هو تظلم من التغييرات التي أدخلت على قيد ابنه ولم يعلم الطاعن بالقرار رقم 10513 الصادر من اللجنة في 23 من أكتوبر سنة 1973 إلا بالرد على تظلمه في 5 من إبريل سنة 1981 فرفع الدعوى بطلب إلغائه في الميعاد القانوني وثانياً لأن ميعاد الطعن بالإلغاء ينقطع التظلم بتقديم التظلم ويظل متطاولاً إذا استجابت الجهة الإدارية لبحث التظلم وهو ما حدث في تظلمه وينفتح الميعاد عند ردها على التظلم ولو بعد الميعاد المحدد للبت فيه.
ومن حيث إن القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية نص في المادة 2 معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 على أنه "تختص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني الجمهورية...... من ولادة وزواج وطلاق ووفاة...... كما تختص بقيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب وقيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة من مواطني الجمهورية" ونص في المادة 18 على أنه "يجب أن يشمل التبليغ على البيانات الآتية: (1) يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها. (2) نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه. (3) اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما......" ونص في المادة 19 معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 على أنه "يجب... تحرير شهادة الميلاد...... عقب قيد الواقعة وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 18......" ونص في المادة 36 معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 على أنه "لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها......" ويؤخذ من هذه النصوص أن مكاتب السجل المدني تختص بتسجيل واقعات الميلاد للمواطنين طبقاً للفقرة الأولى من المادة 2 أو للأجانب طبقاً للفقرة الثانية من ذات المادة، إذ نصت هذه الفقرة الثانية صراحة على هذا الاختصاص بقيد واقعات الميلاد للأجانب دون أن تقرنه بالشروط الذي أردفته بعدئذ في مجال قيد واقعات الزواج والطلاق للأجانب حيث استلزمت أن يكون أحد طرفي الواقعة من المواطنين. ولا ريب في أن بسط ذلك الاختصاص إلى قيد واقعات ميلاد الأجانب ووفاتهم يتسق وسيادة الدولة على إقليمها ويتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر أصلاً أو فوراً في القنصليات الأجنبية لسبب أو لآخر كما في حالة الأجانب عديمي أو مجهولي الجنسية وكما في حالة بعدهم عن مقار هذه القنصليات على سبيل المثال. وواضح أن بيانات شهادة الميلاد على النحو الوارد في المادتين 18 و19 تضم نوع المولود واسمه ولقبه واسم كل من الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما. وبذلك يخضع التغيير أو التصحيح في هذه البيانات لحكم المادة 36 التي حظرت في الأصل إجراءهما إلا بناء على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41، ثم أجازت استثناء إجراءهما دون حاجة إلى هذا القرار بالنسبة للجنسية والديانة والمهنة بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص. ومؤدى حكم المادة 36 على هذا النحو أن قرار اللجنة هو الأصل في جميع الحالات ومنها تلك الحالات التي يجوز فيها استثناء الاكتفاء بالأحكام والوثائق الرسمية. ولا يعني جواز اتباع الإجراء الاستثنائي في تلك الحالات المحدودة تجريد اللجنة من اختصاصها فيها، وبذلك فإن قرارها في شأنها يكون صادراً من جهة مختصة ولا عيب عليه، فالفقرة الأولى من المادة 36 أسبغت على اللجنة اختصاصاً شاملاً في إجراء التغيير أو التصحيح لم تسلبه منها الفقرة الثانية في نطاق الاستثناء الذي أوردته، بل أجازت اختصاصاً آخر إلى جانب اختصاص اللجنة الأصيل. فخرجت عن أصل عدم جواز إجراء أي تغيير إلا بقرار من اللجنة وأجازت استثناء على سبيل الرخصة الطريق الآخر فاللجنة تختص بتقرير التغيير أو التصحيح في بيانات الميلاد سواء انصبت على ما لم يشمله الاستثناء مما تغطيه القاعدة العامة مثل اسم المولود واسم كل من والديه أو تعلقت بما ورد في الاستثناء ولا تنحسر عنه القاعدة العامة مثل ديانة أي من الوالدين مما ينعكس ضمناً على المولود نظراً لخلو البيانات عامة من ديانة المولود في حد ذاته، ومن ثم فإن القرار الصادر من اللجنة بتغيير اسم المولود واسم الوالدين وديانتهما بما تؤثر على ديانته يعد في حد ذاته قراراً مبرءاً من عيب عدم الاختصاص، فلا أن ينسب إليه عيب غصب السلطة، وبذلك تسري في شأنه أحكام المواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الثابت فيما سلف أن التظلم الصادر عن الطاعن مؤرخاً 12 من نوفمبر سنة 1981 إلى مصلحة الأحوال المدنية انصب على قرار اللجنة وما تم من تغيير في القيد بناء عليه مما يقطع بتوافر العلم اليقيني الشامل لديه بهذا القرار على خلاف ما زعمه من عمله به ضمن الرد الذي وصله في 5 من إبريل سنة 1981 من هذه المصلحة برفض تظلمه. وقد مضت ستون يوماً على تقديم هذا التظلم دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية مما يعتبر معه مرفوضاً ضمنياً عملاً بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي أوجبت البت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه واعتبرت مضي هذه المدة دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه مما كان يوجب عليه المبادرة إلى رفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية. وليس في الأوراق ما يفيد انقطاع الميعاد باتجاه الإدارة إلى الاستجابة إلى التظلم. ولم يشب القرار عيب جسيم يعدمه فيسقط قيد الميعاد في شأنه. وإذ صدر قرار اللجنة في حدود اختصاصها شاملاً أمراً وقع في نطاق هذا الاختصاص تعلق بالنظام العام في مصر الذي يوجب استبعاد تطبيق القانون الأجنبي الذي يحكم الحالة المدنية طبقاً للمادتين 11، 28 من التقنين المدني، ومن ثم تكون كل من الدعوى التي رفعها الطاعن أمام القضاء الإداري في أول يونيه سنة 1981 وكذلك الدعوى التي أقامها بعدئذ أمام القضاء العادي في 23 من يونيه سنة 1981 غير مقبولتين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون إذ قضى بعدم قبولها شكلاً لهذا السبب، مما يوجب الحكم برفض الطعن عليه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.