أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 274

جلسة 22 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمود شوقي وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(46)
الطعن رقم 63 لسنة 58 ق

ملكية. نزع الملكية للمنفعة العامة. آثار.
الأراضي المملوكة للأفراد. عدم اعتبارها في حكم الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها. تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها دون اتباع إجراءات نزع الملكية التي أوجبها القانون 577/ 1954. أثره. عدم انتقال ملكية هذه العقارات للدولة وبقاؤها على ملك صاحبها. "مثال".
النص في المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن "يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني وكذلك الأراضي المملوكة للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية". يدل أن الأراضي المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها، ولما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - وبقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن تلك العقارات وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9، 10 من القانون المذكور، وكان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 441 بتاريخ 18/ 4/ 1956 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضي اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر ومن بينها أرض النزاع، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر ومن ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة وتبقى على ملك صاحبها ولا تعد أرضاً أثريه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 445 لسنة 1983 مدني الأقصر الجزئية على المطعون ضده وآخر بطلب الحكم بعدم التعرض له في الانتفاع بالأرض المملوكة له المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك أنه يمتلك تلك الأرض ويضع اليد عليها وأن المدعى عليهما تعرضا له وادعيا أن الأرض أثريه ومن أملاك الدولة العامة. فأقام دعواه بطلباته السالفة، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة الأقصر الابتدائية وقيدت برقم 851 لسنة 1986، وبتاريخ 19/ 10/ 1986 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 212 لسنة 5 ق قنا، وبتاريخ 2/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الأرض محل النزاع تعتبر من الأموال العامة المخصصة للآثار بصدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 441 بتاريخ 18/ 4/ 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بتقرير المنفعة العامة عليها في حين أن الأراضي المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها وفقاً لإجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون 577 لسنة 1954، وإذ لم تتبع تلك الإجراءات فلا تعتبر الأرض موضوع النزاع أثرية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن "يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني وكذلك الأراضي المملوكة للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية". يدل أن الأراضي المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها، ولما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - وبقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن تلك العقارات وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة، وأما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9، 10 من القانون المذكور، وكان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 441 بتاريخ 18/ 4/ 1956 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضي اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر ومن بينها أرض النزاع، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر ومن ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة وتبقى على ملك صاحبها ولا تعد أرضاً أثريه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.