أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 292

جلسة 23 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.

(48)
الطعن رقم 198 لسنة 55 القضائية

1 - إثبات "الإحالة إلى التحقيق". استئناف. حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي".
جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
2 - نيابة "نيابة عامة". دعوى "التدخل في الدعوى"، أحوال شخصية. حكم.
وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية. عدم تعلق المسائل المطروحة بالحكم المطعون فيه بها. مؤداه. النعي ببطلانه على غير أساس. م 1 ق 628 لسنة 1955.
(1) إذ كان طلب التحقيق يجوز تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالنفي شهوده بينما تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن تقديم شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد.
(2) مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أن تدخل النيابة العامة يكون واجباً في قضايا الأحوال الشخصية كلما كان النزاع متصلاً بتطبيق الأحكام الشرعية في مسائل الزواج والطلاق والنسب وقواعد الإرث وإشهارات الوراثة فإذا كانت المسائل المطروحة بالدعوى الماثلة لا تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية على النحو السالف بيانه فإنه لا يلزم عند نظرها التدخل الوجوبي للنيابة العامة ويكون النعي ببطلان الحكم على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6470 لسنة 1982 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يردا له باقي المهر والشبكة والهدايا الثمينة والسلف المالية التي قدمها للمطعون ضدها خلال فترة خطبته لها أو قيمتها وهو ما قدره بمبلغ 2483 جنيهاً وقال بياناً لدعواه أنه خلال هذه الفترة قدم لها شبكة بمبلغ ستمائة جنيه ومهراً قدره ألف وخمسمائة جنيه وهدايا حتى بلغ جملة ما تكبده من أجلها مبلغ ألفين وتسعمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً استرد منها مبلغ خمسمائة جنيه بعد فسخ الخطبة من جانبهم وبقى في ذمتهم المبلغ المطالب به فأقام الدعوى. وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق تخلف الطاعن عن إحضار شهود فحكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف بتأييد الحكم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والبطلان وفي بيان السبب الأول يقول أن محكمة الاستئناف رفضت طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات عناصر الدعوى رغم تمسكه به أمامها على سند من القول بأنه تخلف عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى وأن طلبه إعادة تحقيق الدعوى هو من قبيل التسويف لإطالة أمد التقاضي رغم أنه إبان أمامها أن ثمة عذر جوهري منعه عن إحضار شهوده وإذ لم يجبه الحكم إلى طلبه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان طلب التحقيق يجوز تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالنفي شهوده بينما تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن تقديم شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد سجل في مدوناته تقاعس الطاعن عن إحضار شهوده - وهو المكلف بإثبات دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى رغم تأجيل نظر الدعوى بناء على طلبه لهذا السبب وإن محكمة الاستئناف ترى عدم إجابته إلى طلبه - من جديد - إذ لا يعدو طلبه إلا محاولة لإطالة أمد التقاضي وخلصت في بيان سائغ - وفي حدود سلطتها التقديرية إلى عجز الطاعن عن إثبات دعواه فإن النعي على الحكم بالأوجه السالف بيانها يكون على غير أساس.
وحيث إن محصل السبب الثاني أن النيابة العامة لم تخطر للتدخل في الدعوى باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون تدخل النيابة فيها وجوبياً بما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أن تدخل النيابة العامة يكون واجباً في قضايا الأحوال الشخصية كلما كان النزاع متصلاً بتطبيق الأحكام الشرعية في مسائل الزواج والطلاق والنسب وقواعد الإرث وإشهارات الوراثة فإذا كانت المسائل المطروحة بالدعوى الماثلة لا تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية على النحو السالف بيانه فإنه لا يلزم عند نظرها التدخل الوجوبي للنيابة العامة ويكون النعي ببطلان الحكم على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.