مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 1006

(160)
جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وجودة محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه والسيد السيد عمر المستشارين.

الطعن رقم 2551 لسنة 32 القضائية

تموين - شروط مطابقة المنتج النهائي للمواصفات.
القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي - القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها - قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 318 لسنة 1980 بالرقابة على المستورد من البن - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 664 لسنة 1984 بتنظيم الرقابة على السلع الغذائية المستوردة - قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي.
هناك استقلال بين مواصفات السلعة في حد ذاتها ومواصفات التعبئة - لا يكفي أن يخضع المنتج النهائي للمواصفات النهائية بل يتعين أن يكون الخام اللازم للتصنيع مطابقاً للمواصفات القياسية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15 من يونيه سنة 1986 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن شركة "مصر كافيه" قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2551 لسنة 32 قضائية عليا ضد السادة وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية ومدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومدير مراقبة الأغذية بجمرك الإسكندرية ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 24 من إبريل سنة 1986 في الدعوى رقم 589 لسنة 40 قضائية المقامة من الشركة الطاعنة ضد المطعون ضدهم والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الشركة المدعية (الطاعنة) بمصروفات هذا الطلب، وطلبت الشركة الطاعنة الحكم بقبول طعنها شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تم إعلان صحيفة الطعن قانوناً إلى المطعون ضدهم. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن جلسة 15 من ديسمبر سنة 1986 وتداول نظره أمامها على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4 من يناير سنة 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 30 من يناير سنة 1988، وبهذه الجلسة نظرته المحكمة على الوجه الثابت بالمحضر ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 27 من يناير سنة 1986 أقامت الشركة الطاعنة دعواها بصحيفة مودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مراقبة الأغذية بجمرك الإسكندرية برفض الإفراج عن رسالة البن المستورد مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وأوضحت الشركة دعواها بأنها استوردت مائتي طن من البن الأخضر - وهو الخام اللازم للتصنيع - ووصلت الرسالة إلى جمرك الإسكندرية بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 1985. وقامت مراقبة الأغذية بجمرك الإسكندرية بأخذ عينات من الرسالة وبعد فحصها ارتأت أنها غير ضارة بالصحة ولكنها زعمت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية الواردة رقم 517 لسنة 1964 لارتفاع نسبة الشوائب بها عن الحد المقرر. وأخطرت الشركة بأنها قررت رفض الإفراج صحياً عن الرسالة وأنه يتعين إعادة تصديرها وإلا أعدمت. وقد تظلمت الشركة من ذلك القرار إلى وزير الصحة بتاريخ أول أكتوبر سنة 1985 وإذا لم تتلق رداً على تظلمها فقد أقامت دعواها طعناً على ذلك القرار. ونعت الشركة الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأسباب ثلاثة:
الأول: أن الرسالة المستوردة غير ضارة بالصحة حسبما ورد بتقرير المعامل التابعة للشئون الصحية بالإسكندرية.
والسبب الثاني أن مراقبة الأغذية بجمرك الإسكندرية التي أصدرت القرار المطعون فيه استندت إلى المواصفات القياسية رقم 517 لسنة 1964 الصادرة من الهيئة العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج مع أن هذه المواصفات لا تنطبق على البن الأخضر الخام المستورد للتصنيع وإنما تنطبق فقط على أنواع البن التي تباع في السوق المحلي والمعبأة في أكياس.
والسبب الثالث: أن البن الأخضر الخام المستورد لغرض التصنيع يخضع - فيما يتعلق بنسبة الشوائب - بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 338 لسنة 1980 بالرقابة على البن المستورد والجهة القائمة على تطبيق هذا القرار وتنفيذه هي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولها معاملها الخاصة. وقد أقرت هذه الهيئة أنها فحصت عينات من الرسالة المستوردة ووجدتها مطابقة للمواصفات الواردة بالقرار الوزاري رقم 338 لسنة 1980 المشار إليه، واستطردت الشركة الطاعنة إلى أنه يترتب على القرار المطعون فيه نتائج خطيرة تتمثل في إثارة التهديد بإعدام الرسالة وضياع ما يقرب من نصف مليون جنيه عليها، وفضلاً عن استمرار تحملها بقيمة إيجار الحاويات ورسوم الأرضيات وغلق مصنع الشركة لاستحالة تشغيله دون وجود المادة الخام. وبجلسة 24 من إبريل سنة 1986 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الشركة الطاعنة بمصروفات هذا الطلب. واستندت المحكمة إلى أنه بالنسبة إلى شكل الدعوى فإن الثابت من المستندات أن الشركة الطاعنة أخطرت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1985، وتظلمت منه إلى وزير الصحة في الأول من أكتوبر سنة 1985، وإذ لم تتلق رداً على تظلمها خلال ستين يوماً فقد أقامت دعواها بتاريخ 27 من يناير سنة 1986 من خلال الستين يوماً التالية، وبالتالي تكون الدعوى مقبولة شكلاً. وبالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فركن الاستعجال اللازم له بالإضافة إلى ركن الجدية غير كافي في واقعة الحال إذ ليس من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها حيث تنحصر هذه النتائج في أحقية الشركة المدعية في التعويض المادي فيما لو تبين بعد ذلك عدم مشروعية ذلك القرار، في حين أن وقف تنفيذ القرار قد يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها متمثلة في الأضرار بصحة المواطنين فيما لو اتضح بعد ذلك مشروعية هذا القرار وقيامه على سبب صحيح، وعلى ذلك فإن طلب وقف التنفيذ يكون قد افتقد أحد ركنيه مما يتعين معه الحكم برفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن حالة الاستعجال قائمة بالنسبة إلى الطلب المستعجل حيث يمكن أن تتعرض الشركة للإفلاس ويغلق مصنعها. وليس من المنطق أن تتحمل الدولة أكثر من مليون جنيه تعويضاً. مع أنه إذا أوقف تنفيذ القرار استعادت الشركة حقها وتجنبت الحكومة أداء التعويض. كما أوضح الطعن أن وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والهيئة العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أقرت جميعها بمطابقة الرسالة للشروط والمواصفات، وعلى ذلك فالقرار الصادر من مراقبة الأغذية بجمرك الإسكندرية - التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية - والذي تضمن رفض الإفراج عن الرسالة يكون قرار غير مشروع ذلك أن الرسالة المستوردة غير ضارة بالصحة حسبما ورد بتقرير المعامل التابعة للشئون الصحية بالإسكندرية، حيث تضمن أنه (لم يستدل بالعينات على ميكروبات ضارة أو ميكروبات التسمم الغذائي وبناء عليه فالرسالة غير ضارة بالصحة) كما استندت مراقبة الأغذية بجمرك الإسكندرية التي أصدرت القرار المطعون فيه إلى المواصفات القياسية رقم 517 لسنة 1964 الصادرة من الهيئة العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، مع أن هذه المواصفات - وباعتراف الهيئة - لا تنطبق على البن الأخضر الخام المستورد للتصنيع، وإنما تنطبق فقط على أنواع البن التي تباع في السوق المحلي والمعبأة في أكياس. فالبن الأخضر الخام المستورد يخضع - أثناء وجوده بالجمارك - لقرار وزير الاقتصاد رقم 338 لسنة 1980 وتطبق أحكامه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمعرفة نسب الشوائب. كما يخضع للفحص الصحي لمعرفة ما إذا كان به ميكروبات ضارة أو ميكروبات التسمم الغذائي. أما بعد الإفراج عن البن الأخضر ودخوله إلى البلاد، فإنه يخضع للمواصفات القياسية رقم 517 لسنة 1964 وتطبقها الهيئة العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج وذلك في حالة بيعه في أكياس معبأة، في حين يخضع للمواصفات القياسية رقم 1434 لسنة 1980 وتطبقها الهيئة العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج في حالة تصنيعه في صورة بن سريع الذوبان، ولما كانت الرسالة موجودة في الجمارك فإنها تخضع للقرار رقم 338 لسنة 1980. وقد أقرت الهيئة العامة للصادرات والواردات أنها فحصت العينات في معاملها ووجدتها مطابقة للمواصفات الواردة بالقرار المذكور، كما أن تقرير المعامل التابعة للشئون الصحية بالإسكندرية أثبت أن الرسالة غير ضارة بالصحة، فالقرار المطعون فيه يكون - بذلك - ظاهر البطلان.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها تنص على أنه "مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي والقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي، ويقصد بتداول الأغذية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها" وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة. وتنص المادة (12) على أنه "يجب أن تكون الأغذية المتداولة محلياً أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالياً تماماً من الميكروبات المرضية. كما تنص المادة (13) على أنه "يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون..." وذلك بأن تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة (2) بأن تكون مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة وصالحة للاستهلاك الآدمي وغير مغشوشة، وإلا امتنع استيرادها ودخولها إلى البلاد بحسبان أن ذلك نوع من التداول لتلك الأغذية. ولما كانت المادة 9 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير تنص على أن "تخضع السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات. كما تنص المادة (11) على أن "لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة وبناء على هذه النصوص صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط المالية والاقتصاد رقم 338 لسنة 1980 بالرقابة على المستورد من البن. فيجب أن تتوافر في رسائل البن المستورد فضلاً عن المواصفات والشروط الواردة بهذا القرار الشروط المحددة في القانون رقم 10 لسنة 1966 والتشريعات التي أحال إليها ومنها القانون رقم 2 لسنة 1957 والقانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه. أن تتوافر الشروط التي تتطلبها المواصفات القياسية في رسالة البن المستوردة شرط مقرر للإفراج عنها، بموجب نص المادة (13) من القانون رقم 10 لسنة 1966 فإن لم تتوافر مثل تلك المواصفات في الرسالة المستوردة فلا يجوز إدخالها إلى البلاد (1) والثابت من المعاينة التي تمت في 24/ 9/ 1985 والتي أجرتها مراقبة أغذية الجمارك أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 517 لسنة 1964 لارتفاع نسبة الشوائب بها عن الحد المقرر وسلبية للسموم والفحص البيولوجي سليم ولم يعثر بها على ميكروبات التسمم الغذائي أو على ميكروبات ضارة أخرى فأخطر المستورد بذلك في 25/ 9/ 1985 بأن السبب عدم الموافقة على الإفراج بمعرفة مراقبة الأغذية بجمرك الإسكندرية هو عدم مطابقة المواصفات القياسية رقم 517 لسنة 1964 لارتفاع نسبة الشوائب بها عن الحد المقرر ويعاد تصديرها للخارج خلال شهرين تنفيذاً للمادة الرابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقرار وزير الصحة رقم 461 لسنة 1984 وكانت الإدارة العامة للواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قد كتبت للمستورد في 2/ 7/ 1985 أي قبل الفحص بمعرفة مراقبة الأغذية بالإسكندرية بناء على مكاتبات الشركة المستوردة أنها تحتاج إلى استيراد نوع خاص من البن الذي يختلف في مواصفاته عن البن التجاري حيث تصل نسبة الشوائب فيه إلى 50% ونسبة السكر إلى 75% لاستخدامه في الصناعة فرأت الإدارة المذكورة أنه طالما أن البن المستورد بغرض التصنيع والاستخلاص يتعرض أثناء التصنيع إلى تنقية البن والخلط والاستخلاص ثم التجفيف لعمل القهوة السريعة الذوبان ولا توجد مواصفة لذلك لدى الهيئة أو هيئة التوحيد القياسي فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات توافق على استثناء رسائل البن التي ترد في حينه بنسبة عيوب تجارة 50% بالوزن مع بقاء باقي شروط القرار الوزاري رقم 338 لسنة 1981 والخاص بالرقابة على المستورد من البن وكذلك رسائل كسر البن (والمقصود بكسر البن النصف حبة فأقل) بنسبة كسر لا يقل عن 5% بالوزن ونسبة عيوب تجارة 50% بالوزن مع تطبيق باقي شروط القرار الخاص بالبن الصحيح فيما يتعلق بنسبة الرطوبة ونسبة الكافية مع تعهد الشركة مع كل رسالة بأن الرسالة واردة للتصنيع وعدم طرحها بحالها بالأسواق وعلى أن يقدم عن كل رسالة طلب استثناء بعد انتهاء فحصها من قبل فرع الهيئة وقد شحنت البضاعة على المكتب في 19/ 8/ 1985 كما يتضح من وثيقة الشحن وقد وردت إلى الإسكندرية في 5/ 9/ 1985 وعلى أثر رفض مراقبة الأغذية للإفراج عن الرسائل على ما سبق طلبت الشركة الإفراج لأن هيئة الرقابة على الصادرات أفرجت عنها استناداً إلى موافقة الهيئة المذكورة على الاستيراد فإن العيوب التجارية والتي تعتبرها الصحة شوائب بنسبة 50% والكمية المستوردة للتصنيع وليس للجمارك فأخطرتها مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في 24/ 10/ 1985 بأن لجنة التظلمات بوزارة الصحة قررت في 21/ 10/ 1985 عدم الموافقة على الإفراج ويسمح لصاحب الشأن بمعالجة الرسالة للوصول بالشوائب إلى النسب المسموح بها ثم تؤخذ عينات بعد المعالجة للفحص بالمعامل المركزية بالقاهرة. وبناء على تظلم الشركة قرر وزير الصحة عدم الموافقة على الإفراج عن الرسالة في 9/ 1/ 1986. ولم يتقدم صاحب الشأن بما يفيد إتمام المعالجة حتى تم سحب العينات على ما أوضحت مراقبة الأغذية بالإسكندرية بكتابها المؤرخ 27/ 2/ 1986 وإذ كان ما ذهبت إليه الإدارة العامة للواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات في كتابها المؤرخ 2/ 7/ 1985 من التفرقة بين ما أسمته مواصفات تجارية وغيرها واعتبرت الشوائب من المواصفات التجارية، بينما لا يعرف القانون هذه التفرقة على ما يبين مما سبق بيانه حتى قيامه، وإذ كان القرار حين وضع حداً أقصى للشوائب لم يستهدف بذلك سوى حاجة الصحة العامة. لعدم الإضرار بصحة الإنسان عند استعماله تلك المواد المستوردة وإذ أظهر مسلك الشركة المستوردة إذ اتيحت لها الفرصة لتنقية البن من الشوائب للنزول بها عن النسبة العالية به وهي 50% إلى النسبة الجائزة قانوناً بحدها الأقصى المقرر ولم يتقدم لتنفيذ ذلك عدم التزامها بقرار صادر من وزارة الصحة المختصة بالحفاظ على الصحة العامة وكان في حدود اختصاصها المقرر قانوناً وما تضمنه القرار الخاص بالبن بالإضافة إلى الشروط القياسية العامة وتستهدف هذه الشروط أول ما تستهدف حماية الصحة العامة، ويكشف مسلك الشركة من عدم رغبتها تعديلها لتنقية البن من الشوائب للنزول إلى الحد الأقصى وهو ما يضمن ألا يدخل في التصنيع إلا ما لا يضر بالصحة العامة، وأما ما أشار إليه كتاب إدارة الواردات المشار إليها من تفرقته بين المستورد للاستهلاك والمستورد للتصنيع فلا أساس له لأن التصنيع إنما يتم للاستهلاك ولم يقم أي دليل يقطع بأن رسالة التصنيع تقطع بإزالة الشوائب والنزول بها إلي النسبة القانونية المقررة. وتقطع في أن القرار الصادر برفض دخولها إلى البلاد كان - بحسب الظاهر - مطابقاً للقانون وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 664 لسنة 1984 بتنظيم الرقابة على السلع الغذائية المستوردة تنص على أن "تكون مباشرة الرقابة على السلع الغذائية المستوردة والقيام بالفحوص المعملية اللازمة بمعرفة اللجان المختصة وعلى مقتضى الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار" وتنص المادة السابعة على أنه "ترفع لجان الفحص المعملي الاستمارات والتقارير التي أعدت في شأن الرسائل التي تم فحصها وتحليلها ومراجعتها أو معاينتها في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ أخذ العينات إلى وزير الدولة للصحة أو من يفوضه بقبولها كلها أو بعضها أو رفضها في ضوء مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وللمواصفات المطلوبة..." أي أن القبول أو الرفض يتم طبقاً للأسس المحددة على أساس مدى صلاحية الرسالة للاستهلاك الآدمي، وعلى استيفاء الرسالة للمواصفات المطلوبة في قانون التوحيد القياسي أو قانون الاستيراد والتصدير، ولم تتضمن المواصفات القياسية رقم 517 لسنة 1964 ما يفيد بحسب الظاهر - قصرها على تداول البن داخل البلاد دون أن تسري على البن المستورد بغرض التصنيع، فضلاً عن أنه من صميم اختصاص الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وضع المواصفات القياسية الخاصة بخامات التصنيع، حيث تنص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المذكورة على أن "تختص الهيئة وحدها بما يلي: 1 - وضع وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات الصناعية... فإنه ليس في المواصفات القياسية رقم 517 لسنة 1964 المذكورة ما يستبعد سريانها على خام البن المستخدم في الصناعة - فقد وردت هذه المواصفات تحت عنوان "البن ومنتجاته" وجاء تحت البند الأول منها (المحال) أنه تشمل هذه المواصفات القياسية البن الأخضر والبن المحمص الكامل والبن المجروش أو المطحون ومستخلص البن أو البن القابل للذوبان والبن قليل الكافيين وطرق الفحص والاختبار" أما البند الثاني فيتضمن (التعاريف) والبند الثالث (المواصفات) والرابع (العبوات) أما البند الخامس فيتعلق بـ (طرق الفحص والاختبار) وأن القواعد الخاصة بالعبوات ومن بينها ضرورة أن يبين على العبوات عبارة تفيد أن التعبئة قد تمت في جمهورية مصر العربية، فإن ذلك لا يستفاد منه أن البن الوارد من الخارج للتصنيع لا يخضع لمواصفات السلعة دون مواصفات التعبئة، ولا يكفي أن يخضع المنتج النهائي للمواصفات النهائية بل يتعين أن يكون الخام اللازم للتصنيع مطابقاً للمواصفات القياسية على ما سبق القول - ولا حجة في الرأي الذي أبدته كل من وزارة الصناعة والهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج من أن المواصفات القياسية لا تسري على المستورد من البن الأخضر، حيث إن هذا الرأي لا يضع في اعتباره - بحسب الظاهر - أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 664 لسنة 1984 المشار إليها. وبذلك يكون المستفاد من ذلك أن ركن الجدية غير متوافر في طلب وقف التنفيذ كما لم يقم توافر ركن الاستعجال وبذلك يتخلف شرط وقف التنفيذ الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض طلب الشركة الطاعنة وقف التنفيذ - مع إلزامها بالمصروفات وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه تأييده والحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات.