أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 310

جلسة 27 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، وعبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة)، إبراهيم الطويلة وأحمد خيري.

(51)
الطعن رقم 2212 لسنة 51 القضائية

(1) تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد".
تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار. أثره. جعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له حقوق عينية على ذات العقار ولا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق.
(2) تحكيم.
مشارطة التحكيم. لا تعد من قبل التصرفات أو الدعوى الواجب شهرها. تسجيل المشارطة. لا أثر له.
1 - مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حقه حجة على المتصرف إليه.
2 - إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما من مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة للحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري فإذا ما سجلت أو أشر بها فإنها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعي به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3483 سنة 1977 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 3/ 7/ 1977 المتضمن بيع المطعون عليها الثانية له الأطيان الزراعية الموضحة بالصحيفة والعقد. تدخل المطعون عليه الأول في الدعوى بطلب رفضها على سند من أنه اشترى ذات المساحة من المطعون عليها الثانية بموجب عقد مؤرخ 15/ 3/ 1976 وأن عقد البيع المبرم مع الطاعن صوري صورية مطلقة، بتاريخ 14/ 2/ 1978 - حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليه الأول وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتدخل صورية عقد البيع، المؤرخ 3/ 7/ 1977 وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 20/ 6/ 1978 برفض طلبات المتدخل وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/ 7/ 1977 - استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف رقم 309 لسنة 11 ق كما استأنفته المطعون عليها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 310 لسنة 11 ق - وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن عقد البيع الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثاني صوري صورية مطلقة وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 4/ 6/ 1981 في موضوع الاستئناف رقم 309 لسنة 11 ق بإلغاء الحكم المستأنف رقم 310 لسنة 11 ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بصحة العقد الصادر له من المطعون عليها الثانية تأسيساً على أن المطعون عليه الأول حصل على حكم التحكيم رقم 184 لسنة 1977 تلا وقضى بصحة ونفاذ عقد المؤرخ 15/ 3/ 1976 الصادر له من المطعون عليها الثانية على ذات أرض النزاع وتم تسجيل هذا الحكم برقم 1631 بتاريخ 26/ 3/ 1979 - شبين الكوم، وبذلك فقد انتقلت إليه الملكية في حين أنه - أي الطاعن - كان قد سجل صحيفة دعواه الحالية في تاريخ سابق على تسجيل الحكم الصادر للمطعون عليه الأول فلا يحول هذا التسجيل دون - الحكم له بطلباته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدعوى يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري فإذا بين في المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية ونص بالمادة السابعة عشر على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها فقد أفاد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بحجة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حقه حجة على المتصرف إليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن سجل صحيفة دعواه برقم 325 - شبين الكوم بتاريخ 23/ 1/ 1978 في حين أن المطعون عليه الأول سجل حكم التحكيم الصادر لصالحه برقم 1631 شبين الكوم بتاريخ 26/ 3/ 1979 أي في تاريخ لاحق لتسجيل صحيفة دعوى الطاعن فإن ذلك لا يحول دون الحكم للطاعن بصحة ونفاذ عقده حتى إذا ما سجله يكون حقه حجة على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار في تاريخ لاحق لتسجيل صحيفة الدعوى، ولا ينال من ذلك سبق تسجيل المطعون عليه الأول لمشارطة التحكيم في تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعوى الطاعن ذلك أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15، 17، من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، فإذا ما سجلت أو أشر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعي به إذا تقرر بحكم المحكمة وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلف هذا النظر وقضى برفض دعوى على سند من تسجيل المطعون عليه الأول لحكم التحكيم قبل تسجيل الطاعن عقده يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.