أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1359

جلسة 4 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

(247)
الطعن رقم 12 لسنة 47 القضائية

 (1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". "وعاء الضريبة".
وعاء ضريبة الأرباح التجارية الصناعية. كيفية تحديده. المادتان 38، 39 ق 14 لسنة 1939. يكفي أن يكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة علي الربح الصافي. عدم ضرورة قبض الربح فعلاً لاستحقاق الضريبة.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". "الديون المعدومة".
محكمة الموضوع. نقض.
الديون المعدومة. هي ما فقد الأمل في تحصيلها تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض إن شاب تقديرها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال.
(3) إفلاس "تقدير أموال المفلس".
تقدير أموال المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفي لسداد ديونه. العبرة في ذلك بتاريخ بيعها وتوزيع الثمن على الدائنين. م 339 من قانون التجارة دون تاريخ إشهار الإفلاس.
(4) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". "الديون المعدومة".
الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها، وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.
1 - النص في المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع أخر ميزانية" والنص في الفقرة الأولى من المادة 39 من ذات القانون على أن "يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة علي أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة ويدخل في ذلك ما ينتج من بيع أي شئ من الممتلكات.." يدل على أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي - وفق حكم المادتين السالفتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها المنشأة ومن ثم يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري والصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي وليس من الضروري أن يكون هذا الربح قد قبض فعلاً. إذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن مضرب الأرز المذكور كان مؤجراً للممول.. بمبالغ استحقت للمطعون ضدهم في سنوات النزاع وبذلك يكونوا هم قد حققوا ربحاً من نشاط تأجير مضرب الأرز المذكور تفرض عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولو لم يكن قد قبض فعلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن قيمة الإيجار لا تخضع للضريبة لعدم الوفاء بها أو تحصيلها في سنوات النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - الديون المعدومة التي تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التي فقد الأمل في تحصيلها، ولئن كان الحكم على الدين بأنه معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها القاضي في حكمه تنطوي على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها.
3 - إذا كان ما استند إليه الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم المستأنف وأخذاً بما جاء بتقريري الخبيرين - في اعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوماً - هو عدم تحصيل هذا الدين وأن أموال المدين المذكور مقدرة في سنة 50/ 1951 تاريخ إشهار إفلاسه لا تكفي لسداد ديونه التي تم ثبوتها، هذه الأسباب لا تكفي لاعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة في تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفي لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال وتوزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة، ولما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل في تحصيل الدين ما زال موجوداً وبالتالي لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً.
4 - تقضي أصول علم المحاسبة بأن الديون المعدومة وهي التي فقد الأمل في تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقي للمنشأة مما يقتضي ألا تظهر الديون التي لها في الأصول إلا بقيمتها الفعلية، لما كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى اعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً وتم خصمه من حساب الأرباح في سنوات النزاع أي في تاريخ استحقاق دين الإيجار على المدين المفلس في حين أنه لم يتم بيع أموال المفلس كما لم يبين الحكم الأسباب التي استند إليها في خصم هذا الدين باعتباره ديناً معدوماً في تاريخ استحقاقه فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنصورة قدرت حصة المطعون ضده....... باعتباره وارثاً للمرحوم.... من أرباح تأجير مضرب الأرز المملوك لمورثه في سنة 50/ 1951 بمبلغ - 725.545 جنيه وأرباح باقي الورثة من هذا النشاط بمبلغ 3761.221 جنيه واتخذت أرباح هذه السنة أساساً للربط عليهم في سنتي 51/ 1952 و53/ 1954 عملاً بأحكام القانون 587 لسنة 1954 وإذ اعترضوا أحيل الخلاف إلي لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 26/ 3/ 1960 برفضه فأقاموا الدعوى رقم 211 لسنة 1960 تجاري المنصورة الابتدائية، وبتاريخ 6/ 1/ 1966 ندبت المحكمة خبيراً لفحص اعتراضات الخصوم انتهى الخبير في تقريره إلي أن المطعون ضدهم لم يحصلوا علي إيجار المضرب في سنوات النزاع لعدم دفع المستأجر لقيمة الإيجار بسبب إشهار إفلاسه. حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 2/ 1967 بإلغاء قرار لجنة الطعن واعتبار خسائر المطعون ضدهم نتيجة تأجير المضرب مبلغ 4564.017 جنيه وذلك عن سنة 50/ 1951 تتخذ أساساً للربط على المطعون ضدهم عن سنتي 51/ 1952 و53/ 1954، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة22 ق. تجاري المنصورة وبتاريخ 8 إبريل سنة 1972 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1976 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، بقضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم استحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي حققها المطعون ضدهم في سنوات النزاع استناداً إلى أن هذه الأرباح لم يتم قبضها خلال هذه السنوات نتيجة إفلاس المستأجر لمضرب الأرز وتوقفه عن سداد ديونه في حين أن نص المادتين 38 و39/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي وليس من الضروري أن يكون هذا الربح قد قبض فعلاً.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد نصت على أن "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الإثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع أخر ميزانية، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 39 منه على أن يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة ويدخل في ذلك ما ينتج من بيع أي شئ من الممتلكات..." يدل على أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي - وفق حكم المادتين السالفتين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها المنشأة ومن ثم يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري والصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي وليس من الضروري أن يكون هذا الربح قد قبض فعلاً. إذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن مضرب الأرز المذكور كان مؤجراً للممول...... بمبالغ استحقت للمطعون ضدهم في سنوات النزاع وبذلك يكونوا هم قد حققوا ربحاً من نشاط تأجير مضرب الأرز المذكور تفرض عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولو لم يكن قد قبض فعلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن قيمة الإيجار لا تخضع للضريبة لعدم الوفاء بها أو تحصيلها في سنوات النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى على ما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره إلي أن أموال روكية المدين المفلس مستأجر مضرب الأرز المذكور لا تكفي لسداد الديون المستحقة استناداً إلى تقدير قيمة هذه الأموال في تاريخ إشهار الإفلاس في حين أن بحث حالة أموال الروكية وما إذا كانت تكفي لسداد الأموال المطلوبة منها إنما يتم بعد بيع أموال المدين المفلس وذلك بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة والمادة 451 وما بعدها من قانون المرافعات، كما أن الحكم اعتبر دين المطعون ضدهم لدى المفلس معدوماً استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من عدم تحصيل هذا الدين وأن أموال المذكور مقدرة في سنة 50/ 1951 تاريخ إشهار الإفلاس لا تكفي لسداد ديونه وهذه الأسباب غير كافية لاعتبار الدين معدوماً حيث إن العبرة في تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفي لسداد ديونه إنما يكون عند بيع هذه الأموال وتوزيع الثمن على دائنيه وإذ لم يتم بيع أموال المفلس إلي الآن فإنه لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الديون المعدومة التي تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التي فقد الأمل في تحصيلها، ولئن كان الحكم على الدين بأنه معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها في حكمه تنطوي على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها، وإذ كان ما استند إليه الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم المستأنف وأخذاً بما جاء بتقريري الخبيرين - في اعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوماً - هو عدم تحصيل هذا الدين وأن أموال المدين المذكور مقدرة في سنة 50/ 1951 تاريخ إشهار إفلاسه لا تكفي لسداد ديونه التي تم ثبوتها، هذه الأسباب لا تكفي لاعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة في تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفي لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال وتوزيع الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة، ولما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل في تحصيل الدين ما زال موجوداً وبالتالي لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون فضلاً عن القصور في التسبيب إذ لم يبين ما إذا كان الأمل قد فقد في تحصيل الدين رغم وجود هذه الأموال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها أوضحت أمام محكمة الاستئناف خطأ محكمة الدرجة الأولى فيما ذهبت إليه من اعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً في تاريخ استحقاقه على فرض انعدامه إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي خصم دين المطعون ضدهم باعتباره معدوماً في تاريخ استحقاق دين الإيجار على المدين المفلس دون بيان الأسباب التي استند إليها في ذلك.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن أصول علم المحاسبة تقضي بأن الديون المعدومة وهي التي فقد الأمل في تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقي للمنشأة مما يقتضي ألا تظهر الديون التي لها في الأصول إلا بقيمتها الفعلية. لما كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى اعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً وتم خصمه من حساب الأرباح في سنوات النزاع أي في تاريخ استحقاق دين الإيجار على المدين المفلس في حين أنه لم يتم بيع أموال المفلس كما يبين الحكم الأسباب التي استند إليها في خصم هذا الدين باعتباره ديناً معدوماً في تاريخ استحقاقه فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.