أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1366

جلسة 4 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

(248)
الطعن رقم 1229 لسنة 47 القضائية

(1) أوراق تجارية. بيع. عقد.
عقد. عقد بيع العروض وغيرها من المنقولات. جواز فسخها دون إعذار أو حكم قضائي، شرطه م 461 مدني، سريان حكمها سواء كان البيع مدنياً أو تجارياً.
(2) التزام "حق الحبس".
حق الحبس المقرر للمشتري في المادة 457 مدني. ماهيته. نطاقه.
1 - إنه ولئن كانت ملكية الأسهم تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد الاتفاق بينهما على ذلك ما دامت الأسهم المبيعة تتعين بالذات طبقاً للمادة 204 من القانون المدني التي تنص على أن الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، وكانت المادة 39 من قانون التجارة حين استلزمت قيد الأسهم الاسمية في دفاتر الشركة قد استهدفت من ذلك فرض قيد على حرية تداولها وجعلت من هذا القيد مناطاً لإثبات ملكيتها والتنازل عنها إلا أن النص في المادة 461 من القانون المدني على أنه "في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره" يدل على أنه في حاله بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاده لدفع الثمن وتسلم المبيع ولم يدفع المشتري الثمن في الميعاد فإنه يجوز للبائع أن يعتبر العقد مفسوخاً بدون حاجة إلى إعذار أو حكم من القضاء، فيقع الفسخ بنص القانون ويكون البائع بمجرد عدم الثمن في حل أن يعتبر المبيع لم ينتقل من ملكه، ويحق له أن يتصرف فيه تصرف المالك فيبيعه مرة أخرى إذ ورد هذا النص بصيغة عامة تدل على أن حكمه مطلق، ومن ثم فينصرف إلى البيع سواء كان مدنياً أو تجارياً.
2 - حق المشتري في حبس الثمن وإن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457/ 2، 3 من القانون المدني - ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ وللحق في الحبس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه، ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق في الحبس إذا كان هو البادئ في عدم تنفيذ التزامه فيمتنع على المشتري استعمال الحق في حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد، إذ لا يصح في هذه الحالة اعتبار البائع مقصراً في الوفاء بالتزاماته قبله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3 لسنة 1976 تجاري كلي شمال القاهرة وانتهت فيها إلى طلب الحكم بثبوت ملكيتها 37080 سهماً اسمياً باعها لها المطعون ضده الأول من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية، وبإلزام هذه الشركة بالتأشيرات في دفاترها بالحكم بثبوت ملكية الشركة الطاعنة لهذه الأسهم وبأحقيتها في حبس قيمتها وقدرها 506884 دولاراً حبساً موقوتاً بتسليمها إليها، وقالت بياناً لدعواها إن المطعون ضده الأول باعها هذه الأسهم بموجب عقد حرر بينهما بتاريخ 27/ 5/ 1975 بمدينة تورينو بإيطاليا ضمن 38500 سهماً وتصرفات أخرى مقابل مبلغ قدره 1.300.000 دولاراً يودع أحد بنوك القاهرة في الموعد المحدد لتسليم هذه الأسهم بها، غير أن المطعون ضده الأول أصر على عدم تنفيذ التزامه بتسليم هذه الأسهم، ما لم يدفع له الثمن خارج مصر وهو أمر مخالف لشروط العقد ولقوانين النقد في مصر، ثم تبين أنه باع جميع أسهمه لدى الشركة المطعون ضدها الثانية منذ 23/ 9/ 1975 تاريخ استقالته كرئيس لمجلس إدارتها، وكانت الطاعنة قد استصدرت أمر الحجز التحفظي الاستحقاقي رقم 9 لسنة 1976 تجاري شمال القاهرة بتوقيع الحجز على الأسهم المبيعة لها تحت يد حائزها بمقر الشركة المطعون ضدها الثانية، وبتعيين حارس عليها حتى يفصل في الموضوع، فتظلم منه المطعون ضدهم من السادس للتاسع (الصادر ضدهم هذا الأمر) بالتظلم رقم 43 لسنة 1976 تجاري كلي شمال القاهرة وانضمت إليهم فيه المطعون ضدها الثانية، وإذ صدر بتاريخ 7/ 2/ 1976 الأمر رقم 16 لسنة 1976 برفض طلب الطاعنة توقيع الحجز التحفظي على الأسهم تحت يد الغير تظلمت بالتظلم رقم 81 لسنة 1976 تجاري كلي القاهرة، ثم تدخلت الشركة المطعون ضدها الثالثة في الدعوى منضمة للشركة المطعون ضدها الثانية في طلب رفض الدعوى وبتاريخ 29/ 5/ 1976 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية - بعد ضم التظلمين رقمي 43، 81 لسنة 1976 للدعوى رقم 3 لسنة 1976 - أولاً: في الدعوى رقم 3 لسنة 1976 - بقبول تدخل شركة مصر أيوب (المطعون ضدها الثالثة) خصماً متدخلاً فيها منضماً للمدعى عليهم (المطعون ضدهم). 2 - رفض الدفع بانتفاء ولاية المحكمة بنظرها وباختصاصها ورفض الدفع بانعدام أهلية المدعية (الطاعنة) فيها. 3 - بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وألزمت المدعية مصاريفها. ثانياً: في التظلم 43 لسنة 1976 بعدم قبوله من شركة مصر أيوب (المطعون ضدها الثالثة) لرفعه ممن لم يصدر ضده وألزمتها مصاريف هذا الشق. 2 - بقبول التظلم شكلاً من الباقين وفي الموضوع بإلغاء أمر الحجز المتظلم فيه وألزمت المتظلم ضدها (الطاعنة) المصاريف. ثالثاً: - في التظلم 81 لسنة 1976 بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد المتظلم فيه وألزمت المتظلمة (الطاعنة) المصاريف، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 399 لسنة 93 ق واستأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 412 لسنة 23 وبتاريخ، 30/ 5/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة - بعد أن ضمت الاستئنافين - برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أولاً: - بعدم قبول الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء أهلية الطاعنة للتقاضي ولانتفاء مصلحتها.
ثانياً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس. ثالثاً: فيما عدا ما تقدم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة المطعون ضدها الثانية تمسكت في مذكرتها المقدمة لهذه المحكمة بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن الشركة الطاعنة لا تتمتع بأهلية التقاضي وليست لها الشخصية المعنوية في مصر إعمالاً لنص المادة 11 من القانون المدني، وهو الدفع الذي كانت قد أبدته أمام محكمة الموضوع وقضت برفضه، وإلى انتفاء مصلحتها في الطعن تأسيساً على أن دعوى الطاعنة تثبيت ملكيتها للأسهم التي قصرت عليها طلباتها الختامية لا تعدو أن تكون في حقيقتها دعوى إدارية باستصدار قرار من المحكمة المدنية يحل محل القرار الإداري بالترخيص لها بأداء الثمن في الخارج في نطاق أحكام القانون رقم 93 لسنة 1974 وقوانين النقد المعمول بها وقت إبرام التعاقد، وتملك الأسهم بعد ذلك وهو ما يستحيل على الطاعنة بعد أن فوتت على نفسها ميعاد الطعن في القرار الإداري الصادر في 10 ديسمبر سنة 1975 بالترخيص للمطعون ضدها الثالثة بشراء الأسهم المتنازع عليها جميعاً.
وحيث إن هذا الدفع في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه لا يجوز للمطعون ضده التمسك أمام محكمة النقض بالدفوع التي سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها ولو كان هذا الدفع يتعلق بالنظام العام إذ في هذا توسيع لنطاق قضية النقض عما رفع عنه الطعن مما لا يجيزه القانون، وفي شقه الثاني مردود بأن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها قبل الأوان وإلغاء أمر الحجز الصادر لصالحها، ورفض تظلمها من الأمر برفض طلبها توقيع الحجز فضلاً عن إلزامها بمصروفات الدعوى والتظلمين ومقابل أتعاب المحاماة فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهما بشئ، وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهما.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، والثابت في الدعوى أن الحكم لم يقض للمطعون ضدهما بشئ، كما أن الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون ضدهم الباقين، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الرابع والخامس في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعواها بطلب تثبيت ملكيتها للأسهم موضوع العقد المؤرخ 27/ 5/ 1975 تأسيساً على أن هذا العقد لا يصلح وحده لنقل الملكية، وأنه كان على الطاعنة أن ترفع دعوى بطلب صحة ونفاذ هذا العقد قبل أن تلجأ إلى القضاء بدعواها الحالية، وأن تستوفى الإجراء الذي نصت عليه المادة 39 من قانون التجارة بإثبات قيدها في دفاتر الشركة، وتقديم الدليل على حصول موافقة الجهات المسئولة عن رقابة النقد على ذلك العقد وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947 ولائحته التنفيذية، ذلك أن هذه الموافقة شرط لإتمام نقل الملكية، كما أقام الحكم قضاءه بعدم قبول دعواها بطلب حبس الثمن لحين تسلمها الأسهم على أن التزام الشركة الطاعنة بدفع الثمن يسبق التزام البائع بتسليم الأسهم فلا يحق لها الدفع بعدم التنفيذ، وهو من حكم خطأ ومخالف للثابت بالأوراق ذلك أن عقد البيع ينشئ التزاماً بنقل الملكية يتم تنفيذه فوراً بمجرد تمام العقد في المنقول المعين بذاته سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، ولو اتفق المتعاقدان على تأجيل تسليم المبيع أو تأجيل الثمن يستوي في ذلك البيع المدني والبيع التجاري طبقاً لنص المادتين 204، 932 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 39 من قانون التجارة من اشتراط توقيع المتنازل والمتنازل إليه عن الأسهم في دفتر الشركة المعد لذلك، إذ أن هذا الشرط قد تقرر بالنسبة لغير المتعاقدين أما بالنسبة للمتعاقدين فإن ملكية الأسهم تنتقل فيما بينهما بمجرد العقد دون حاجة لتسليم الأسهم، وبقوة العقد دون حاجة لرفع دعوى بصحة التعاقد أو دفع الثمن كما أن حق الطاعنة في الحبس مقرر لها طبقاً للمادة 457/ 1 من القانون المدني التي جعلت استحقاق الثمن وقت التسليم، وتم الاتفاق بين الطرفين على أنه يجوز الوفاء بالثمن بإيداعه في أحد بنوك القاهرة في نفس الموعد المحدد لتسليم الأسهم والذي انتهى في أغسطس سنة 1975 ولم يتضمن العقد أن أحد الالتزامين يسبق الآخر في وقت نشوئه أو أن أحدهما يفوق الآخر في الأهمية، وأخل المطعون ضده الأول بالالتزامات المترتبة عليه بامتناعه عن تسليم الأسهم وعن الحضور في المكان المحدد لتنفيذ العقد وعرقل التنفيذ وباع الأسهم مرة ثانية فلم يكن أمام الطاعنة سوى حبس الثمن، كما أنه لا محل للقول بأن الطاعنة أخلت بتنفيذ التزامها بالحصول على موافقة الجهات المسئولة عن رقابة النقد على عقد البيع وهو الشرط الذي تطلبه القانون رقم 80 لسنة 1947 إذ صدر القانون 97 لسنة 1976 وأحل الطاعنة من هذا القيد، وذلك بإلغاء القيود المفروضة على التعامل في الأوراق المالية، وهو من قوانين النظام العام التي تسري بأثر مباشر على العقود التي أبرمت في ظل القانون القديم.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه ولئن كانت ملكية الأسهم تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد الاتفاق بينهما على ذلك ما دامت الأسهم المبيعة تتعين بالذات طبقاً للمادة 203 من القانون المدني التي تنص على أن الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، وكانت المادة 39 من قانون التجارة حين استلزمت قيد الأسهم الاسمية في دفاتر الشركة قد استهدفت من ذلك فرض قيد على حرية تداولها.
وجعلت من هذا القيد مناطاً لإثبات ملكيتها والتنازل عنها إلا أن النص في المادة 461 من القانون المدني على أنه "في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره" يدل على أنه في حالة بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع ولم يدفع المشتري الثمن في الميعاد فإنه يجوز للبائع أن يعتبر العقد مفسوخاً بدون حاجه إلى إعذار أو حكم من القضاء، فيقع الفسخ بنص القانون ويكون البائع بمجرد عدم دفع الثمن في حل أن يعتبر المبيع لم ينتقل من ملكه، ويحق له أن يتصرف فيه تصرف المالك فيبيعه مره أخرى إذ ورد هذا النص بصيغة عامة تدل على أن حكمه مطلق، ومن ثم فينصرف إلى البيع سواء كان مدنياً وتجارياً، كما أن حق المشتري في حبس الثمن وإن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457/ 2، 3 من القانون المدني ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ للحق في الحبس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه، ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق في الحبس إذا كان هو البادئ في عدم تنفيذ التزامه فيمتنع على المشتري استعمال الحق في حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد، إذ لا يصح في هذه الحالة اعتبار البائع مقصراًً في الوفاء بالتزاماته قبله، ولما كان الثابت في الدعوى أن عقد البيع المؤرخ 27/ 5/ 1975 قد تضمن الاتفاق على التزام الطاعنة بإيداع الثمن المحدد به أحد البنوك بمصر مقابل تسليم الأسهم لها، وكانت الطاعنة لم تقم بتنفيذ الالتزام من جانبها في الميعاد كما هو مقرر في العقد وطبقاً لما يشترط القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد ولائحته التنفيذية رقم 1892 لسنة 1960 من وجوب إيداع الثمن المقدر بالعملة الأجنبية أحد البنوك في جمهورية مصر العربية وهو ما يخول البائع - المطعون ضده الأول - اعتبار ذلك العقد مفسوخاً بقوة القانون ويجعله في حل أن يعتبر الأسهم المبيعة لم تنتقل من ملكه، ويحق له أن يتصرف فيها تصرف المالك وهو ما اختاره المطعون ضده الأول فعلاً، وباع هذه الأسهم مرة أخرى للمطعون ضدها الثالثة مما يمتنع معه على الطاعنة التحدي بحبس الثمن لأنها هي التي أخلت بالتزامها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الطاعنة لرفعها قبل الأوان، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، ومن ثم فإن النعي عليه فيما قرره بخصوص تعليق نقل الملكية على استيفاء الإجراء المنصوص عليه بالمادة 39 من قانون التجارة أو الحصول على موافقة الجهات المسئولة عن رقابة النقد، يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الموافقة الثابتة فيه، وما دام لمحكمة النقض أن تستوفى ما قصر فيه الحكم من أسباب قانونية، ومن ثم فيتعين رفض الطعن.