أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1374

جلسة 5 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار، نائب رئيس المحكمة، وعضويه السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، علي السعدني، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي.

(249)
الطعن رقم 767 لسنة 45 القضائية

(1) استئناف "الطلبات الجديدة". نظام عام. نقض "السبب الموضوعي".
تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام العام. مقارنة الطلبات أمام درجتي التقاضي. واقع تستقل به محكمة الموضوع. النعي على ما تستخلصه محكمة الاستئناف من هذه المقارنة، جدل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(2) بيع "دعوى صحة التعاقد". شيوع.
المشتري لقدر مفرز. طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد عن ذات القدر شائعاً. القضاء بإجابته إلى طلبه على خلاف سنده. خطأ.
1 - لئن كانت قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف هي قاعدة متعلقة بالنظام العام، فإنه متى كان يخالطها واقع هو مقارنة هذه الطلبات بالطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة لبيان ما بينهما من تطابق واختلاف في عناصرهما، فإن تقدير هذا الواقع يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ومتى استخلصت محكمة الاستئناف سائغاً أن الطلب الذي عرض عليها وفصلت فيه لا يعتبر طلباً جديداً، وإنما هو مجرد توضيح للطلبات التي كانت أمام محكمة أول درجة، فإن النعي بهذا الخصوص يكون مجرد جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً، على خلاف مقتضى سنده، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن القدر المبيع للمطعون عليه الأول بالعقد موضوع الدعوى هو 12 ط مفرز، وقد طلب المطعون عليه الأول الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد عن قدر شائع في مساحة أكبر هي 15 س 3 ف فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الطلب وقضى له خلاف مقتضى سنده، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 474 سنة 1972 مدني محكمة بنها الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 10/ 1971 المتضمن بيع الأخير له أرضاً زراعية مساحتها 12 ط مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبالصحيفة بثمن قدره 700 ج. وقال بياناً للدعوى أنه بمقتضى العقد المذكور اشترى من المطعون عليه الثاني تلك الأرض شيوعاً في مساحة 15 س، 3 ف وإذ امتنع البائع عن التوقيع على العقد النهائي فقد أقام الدعوى بطلباته، طلب الطاعن قبول تدخله في الدعوى ورفضها تأسيساً على أنه اختص بالأرض موضوع الدعوى بموجب عقد قسمة عرفي، وبتاريخ 18/ 4/ 1973 قبلت المحكمة تدخل الطاعن في الدعوى وحكمت برفضها، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 سنة 6 ق طنطا (مأمورية بنها) طالباً إلغاءه والقضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع عن 12 ط، شيوعاً في 15 س، 3 ف، وبتاريخ 28/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 10/ 1971 المتضمن بيع المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول مساحة 12 ط شيوعاً في 15 س، 3 ف مبينة الحدود والمعالم في ذلك العقد وبصحيفة الدعوى بثمن قدره 700 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع عن قدر الأرض الموضح به وبصحيفة الدعوى، ولما كان الثابت بهذا العقد أن القدر الموضح به مفرز بينما أشار المطعون عليه الأول في صحيفة الدعوى أن هذا القدر شائع، وكانت العبرة في هذا الخصوص هي بوصف المبيع فإن طلبات المطعون عليه الأول أمام محكمة أول درجة تكون محددة على أساس أن القدر المبيع مفرز، وإذ هو عدل طلباته أمام محكمة الاستئناف إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع على أساس أن القدر المبيع شائع، فإن هذا الطلب يعتبر طلباً جديداً لا يقبل أمام محكمة الاستئناف وكان عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله أخذاً بالمادة 235 من قانون المرافعات، أما وإنها قبلته وقضت به للمطعون عليه الأول فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف هي قاعدة متعلقة بالنظام العام، فإنه متى كان يخالطها واقع هو مقارنة هذه الطلبات بالطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة لبيان ما بينهما من تطابق واختلاف في عناصرهما، فإن تقدير هذا الواقع يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما ورد بصحيفة الدعوى من أن القدر المبيع هو 12 ط شيوعاً في مساحة 15 س/ 3 ط ومن إنهاء المطعون عليه الأول هذه الصحيفة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع عن هذا القدر الموضح بها وبالعقد، أن طلبه في استئناف الحكم بصحة ونفاذ العقد عن القدر 12 ط شيوعاً في 15 س/ 30 ط هو مجرد توضيح لطلباته التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة وهو استخلاص سائغ مؤداه أن الطلب الذي عرض أمام محكمة الاستئناف وفصلت فيه لا يعتبر طلباً جديداً، فإن النعي بهذا الخصوص يكون مجرد جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون عليه الأول بصحة ونفاذ عقد البيع عن قدر شائع في حين أن الثابت بذلك العقد أن القدر المبيع مفرز.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً، على خلاف مقتضى سنده، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن القدر المبيع للمطعون عليه الأول بالعقد موضوع الدعوى هو 12 ط مفرز وقد طلب المطعون عليه الأول الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد عن قدر شائع في مساحة أكبر هي 15 س/ 3 ف فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الطلب وقضى له به على خلاف مقتضى سنده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى.