أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1382

جلسة 5 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، منير عبد المجيد. محمد إبراهيم خليل وعبد المنعم بركة.

(251)
الطعن رقم 731 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى "إعلان الدعوى: الصفة في الدعوى". إعلان.
بدء الخصومة في الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان صحيفة الدعوى شرط لانعقاد الخصومة بين طرفيها. إعلان من كانت وصية على القاصر بصحيفة الدعوى، رغم بلوغه سن الرشد وقت إيداع الصحيفة. أثره، انعدام الخصومة بالنسبة له، إعلان التعجيل، لا يقوم مقام صحيفة الدعوى.
(2) دعوى "دعوى حساب" "الطلبات في الدعوى".
الدعوى بطلب الحكم بما يستحق على ضوء ما ينتهي إليه فحص الخبير، محددة الطلبات غير مجهلة.
(3) خبرة. إعلان. بطلان.
إثبات الخبير بمحضر أعماله دعوته للخصوم بخطابات مسجلة. إغفاله إرفاق صور الإخطارات لا بطلان.
(4) خبرة. نقض "السبب الجديد".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إخطاره بإيداع الخبير تقريره، لا يقبل التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - مفاد نص المادة 63/ 1 من قانون المرافعات أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم المعني بالخصومة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة، ولا يغني ذلك عن وجوب إعلان صحيفة الدعوى إليه إذ هو إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليهما اختصمتا الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر الطاعن الثاني - رغم أنه كان بالغاً سن الرشد وقت إيداع صحيفة افتتاح الدعوى على ما يبين من شهادة قيد ميلاده، وكانت صحيفة تعجيل الدعوى بعد الانقطاع لا تقوم مقام صحيفة افتتاح الدعوى فإن الخصومة تكون منعدمة بالنسبة للطاعن الثاني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن طلبات المستأنف عليهما (المطعون عليهما) الختامية صحيحة، وواضحة في المطالبة بالحكم بما يثبت أنه مستحق لهما بناء على ما ينتهي إليه الخبير بعد مخص الحساب، مما مفاده أن الحكم قد اعتبر طلبات المطعون عليهما مبينة في الدعوى ومحددة بطلب الحكم بالمبالغ التي يسفر عنها تقرير الخبير، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان - بمقولة أن المطعون عليهما لم تبينا طلباتهما أمام محكمة أول درجة مكتفيتين بطلب الحكم لهما بما ينتهي إليه الخبير مما تكون معه الطلبات مجهلة - يكون في غير محله.
3 - الأصل في الإجراءات الصحة، وإذ كان الثابت من مدونات أعمال تقرير الخبير - المرفق صورتها بملف الطعن - أنه قام بإخطار الطاعنة للحضور أمامه لمباشرة المأمورية وذلك بموجب خطابات مسجلة، وكان الخبير غير ملزم بإرفاق صور هذه الإخطارات، فإن نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان - بمقولة أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالدفع ببطلان أعمال الخبير لعدم دعوتها للحضور أمامه قبل مباشرة المأمورية - يكون في غير محله.
4 - إذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان تقرير الخبير لعدم إخطارها بإيداعه، ومن ثم لا يقبل منها أن تبدي هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه سبباً جديداً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقامتا الدعوى رقم 85 سنة 1977 مدني بور سعيد الابتدائية ضد الطاعنة الأولى بنفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر - الطاعن الثاني - بصحيفة مودعه بتاريخ 24/ 2/ 1977 ومعلنة إليها بتاريخ 27/ 2/ 1977 طالبتين إلزامها بتقديم كشف حساب وندب خبير لمناقشة كشف الحساب في حالة تقديمه والحكم بما يثبت استحقاقهما له، وقالتا شرحاً للدعوى بأن مورثهما ومورث الطاعنين خلف ضمن تركته محلاً لتجارة الأسماك وأن الطاعنة الأولى بصفتها تضع يدها على المحل ولم تؤد إليهما حقوقهما عن نشاط المحل منذ وفاة المورث. وبجلسة 4/ 5/ 1977 قرر وكيل الطاعنة الأولى بأنها لا تمثل الطاعن الثاني الذي بلغ سن الرشد قبل رفع الدعوى وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة وبتاريخ 25/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببور سعيد لبيان ما يستحقه المطعون عليهما من نشاط المحل التجاري منذ وفاة المورث وقدم الخبير تقريره وبتاريخ 29/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لبلوغ الطاعن الثاني سن الرشد. وبتاريخ 27/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا لكل من المطعون عليهما مبلغ 718.549 جنيهاً. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 50 سنة 20 ق "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 12/ 2/ 1980 حكمت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن الثاني بطلان الحكم المطعون فيه لأن الخصومة لم تنعقد أصلاً بالنسبة له، وفي بيان ذلك يقول أنه كان يتعين لانعقاد الخصومة أن تعلن صحيفتها إليه ما دام أنه كان أهلاً للتقاضي عند رفع الدعوى عام 1977 إلا أنه أعلن بصحيفتها في شخص والدته الطاعنة الأولى باعتباره قاصراً، وبعد أن قضى بانقطاع سير الخصومة عجلت الدعوى بإعلان وأن وجه إليه إلا أنه خلا من بيان لوقائع الدعوى وأسانيدها محيلاً في هذا إلى أصل الصحيفة التي لم يعلن بها وكذلك كان حال صحيفة إعادة إعلانه إلى أن قضى بطلبات المطعون عليهما في 27/ 12/ 1978 دون حضوره، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف المعدوم لانعدام الخصومة بالنسبة له فإنه يكون معدوماً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 63/ 1 من قانون المرافعات إذ تنص على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" فإن مفاده أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم المعني بالخصومة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة ولا يغني ذلك عن وجوب إعلان صحيفة الدعوى إليه إذ هو إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليهما اختصمتا الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر - الطاعن الثاني - رغم أنه كان بالغاً سن الرشد وقت إيداع صحيفة افتتاح الدعوى في 24/ 2/ 1977 على ما يبين من شهادة قيد ميلاده أنه ولد بتاريخ 10/ 10/ 1955، وكانت صحيفة تعجيل الدعوى بعد الانقطاع لا تقوم مقام صحيفة افتتاح الدعوى فإن الخصومة تكون منعدمة بالنسبة للطاعن الثاني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة للطاعن الثاني - ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبطلان الخصومة.
وحيث إن الطاعنة الأولى أقامت طعنها على سببين حاصل السبب الأول النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان من ثلاثة وجوه، وتقول بياناً للوجه الأول أن المطعون عليهما لم يبينا طلباتهما أمام محكمة أول درجة مكتفيين بطلب الحكم لهما بما ينتهي إليه الخبير مما تكون معه الطلبات مجهلة، وفي بيان الوجه الثاني قالت أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالدفع ببطلان أعمال الخبير إذ أنها لم تدع للحضور أمامه قبل مباشرته المأمورية، وقالت في بيان الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه الإخلال بحق الدفاع إذ دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان أعمال الخبير لعدم إخطارها بإيداع التقرير في الميعاد المقرر قانوناً غير أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع واعتمد في قضائه على تقرير الخبير مما يعيب الحكم بالبطلان فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي في شقه الأول في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن طلبات المستأنف عليهما (المطعون عليهما) الختامية صحيحة وواضحة في المطالبة بالحكم بما يثبت أنه مستحق لهما بناء على ما ينتهي إليه الخبير بعد فحص الحساب مما مفاده أن الحكم قد اعتبر طلبات المطعون عليهما مبينة في الدعوى ومحدده بطلب الحكم بالمبالغ التي يسفر عنها تقرير الخبير، والنعي في شقه الثاني مردود بأن الأصل في الإجراءات الصحة، وكان الثابت من مدونات أعمال تقرير الخبير المرفق صورتها بملف الطعن، أنه قد قام بإخطار الطاعنة الأولى للحضور أمامه لمباشرة المأمورية وذلك بموجب خطابات مسجلة - وكان الخبير غير ملزم بإرفاق صور هذه الإخطارات، وإذ كان النعي في شقه الثالث غير مقبول إذ أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان تقرير الخبير لعدم إخطارها بإيداعه، ومن ثم لا يقبل منها أن تبدي هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه سبباً جديداً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعنة الثانية تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وإغفال الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف بأنه غير صحيح ما يدعيه المطعون عليهما أن المحل التجاري تركة عن المورث وقدمت تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من إدارة اللوائح ببور سعيد بإلغاء رخصة ذلك المحل بعد أن هجر المورث النشاط المصرح به، كما قدمت شهادة من هيئة التليفونات برفع التليفون الخاص بالمحل موضوع النزاع لنقله إلى عزبة البرج بدمياط وما يدل على استئجار تاجر آخر للمحل الأخير مما يفيد تنازل عن نشاطه التجاري غير أن الحكم المستأنف لم يمحص هذه المستندات ولم يعرض لها الحكم المطعون فيه ولم يرد على دفاعها ولم يتعرض لبحث الأدلة والقرائن التي تقدمت بها واكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه (الذي) أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي تضمنت أسبابه بيان أن المحل التجاري عنصر من عناصر التركة لإثباته بمجرد جرد التركة ومن المحضر رقم 2071 سنة 1976 إداري المناخ واطمئنانها إلى هذه الأوراق التي لم يطعن عليها بالطريق المناسب، والتفت الحكم عما أثارته الطاعنة بأن المحل التجاري ليس من عناصر التركة لكونه غير مؤيد بدليل من الواقع أو القانون، وكان ما قرره الحكم في هذا الخصوص وفي أخذه بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه المقبولة والسائغة بما يفيد أن محكمة الموضوع كونت عقيدتها بالمستندات المقدمة إليها، وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها ما دام أنها قد اقتنعت بأن المحل تركة عن المورث وفي ذلك الرد الكافي المسقط لما أثارته الطاعنة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.