أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1388

جلسة 6 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد، علي أحمد عمرو وعزت حنورة.

(252)
الطعن رقم 579 لسنة 48 القضائية

(1) رهن. صورية. بيع "بيع الوفاء".
عقد البيع الذي يخفي رهناً، بيع وفاء. بطلانه، م 465 مدني، جواز إثبات الصورية فيه بكافة طرق الإثبات.
(2) ملكية. حيازة. بطلان. بيع "بيع وفائي".
بيع الوفاء الذي يخفي رهناً، وضع يد المشتري المدة الطويلة. لا يكسبه الملكية، علة ذلك.
(3) حيازة "الحائز العرضي" ملكية. إثبات.
الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية بالمدة الطويلة إلا بتغيير سببها. سبيله في ذلك، عبء إثباته، وقوعه على عاتقه.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ عقد البيع الذي يخفي رهناً ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشتري إنما هو صورة من بيع الوفاء الذي حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة 465 من القانون المدني، وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات.
2 - متى كانت محكمة الموضوع قد قضت ببطلان عقد البيع لما ثبت لديها إنه كان مقصوداً به إخفاء رهن فإن نية المتعاقدين تكون قد انصرفت وقت التعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشتري وفاء هو بسبب الرهن دون أي سبب آخر فتتنفى نية التملك منذ البداية ويصبح وضع اليد قائماً على سبب وقتي ومعلوم لا يؤدي إلى اكتساب الملكية مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير في سببه.
3 - تغير سبب وضع اليد لا يكون وعلى ما تقضي به المادة 972 من القانون المدني إلا بإحدى إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملكية العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه، وعبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 701 لسنة 1974 مدني كلي قنا على الطاعن طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم لأرض زراعية مساحتها 23 س 20 ط 1 ف مبينة بصحيفة الدعوى وكف منازعة الطاعن وإلزام تسليمهم هذه الأرض، استناداً إلى أن والدهم كان يملكها بمقتضى عقد بيع مسجل في 8/ 1/ 1942 وانتقلت ملكيتها إليهم بطريق الإرث ولكن الطاعن ينازعهم فيها بغير حق، ودفع الطاعن الدعوى بأنه يملك الأرض محل النزاع بموجب عقدي بيع مسجلين أحدهما صادر من مورث المطعون ضدهم ومشهر في 12/ 5/ 1951 والآخر صادر من آخرين غير ممثلين في الخصومة وأشهر بتاريخ 18/ 1/ 1953 كما أنه اكتسب ملكية هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة، وطعن المطعون ضدهم على عقد البيع المسجل في 12/ 5/ 1951 والصادر من مورثهم بأنه في حقيقته بيع وفائي يخفي رهناً وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات طعنهم بالبينة، وبتاريخ 12 من إبريل سنة 1974 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع المؤرخ 2/ 4/ 1951 والمسجل برقم 1725 لسنة 1951 في 12/ 5/ 1951 هو في حقيقته عقد بيع وفائي يخفي رهناً وللطاعن النفي بذات الطرق، ومن بعد سماعها أقوال الشهود قضت بتاريخ 26 من إبريل سنة 1975 بندب خبير لتحقيق وضع يد الطاعن على أرض النزاع واكتسابه الملكية بمضي المدة الطويلة، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 12 من فبراير سنة 1977 بطلبات المطعون ضدهم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 159 لسنة 52 قضائية، وبتاريخ 21 من يناير سنة 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم والمشهر في 12/ 5/ 1951 باعتباره بيعاً وفائياً على سند مما ورد بإقرار مؤرخ 16/ 10/ 52 صادر من والد المشتري في هذا العقد بصفته ولياً طبيعياً عليه مع أن العبارات الواضحة لهذا الإقرار والتي تلزم القاضي الأخذ بها عملاً بالمادة 150 من القانون المدني صريحة في الدلالة على أنها تنصرف إلى وعد بالبيع إلى مورث المطعون ضدهم ولا تفيد شرطاً بإستيرداد هذا الأخير للعقار المبيع، وهذا التصرف من والده بالوعد بالبيع لا يعتد به ولا ينتج أثراً بالنسبة له لصدوره من الولي دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال، وهو الأمر الذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه وانحرف تحت ستار التفسير عن مؤدى العبارة الواضحة للإقرار إلى معنى آخر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ أقام قضاءه على دعامات متعددة مستقلة وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في أية دعامة أخرى أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه واتخذها أسباباً له أنه أقام قضاءه على دعامات متعددة مستقلة وكان يصح بناء الحكم على إحداها فإن تعييبه في أية دعامة أخرى أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه واتخذها أسباباً له أنه أقام قضاءه ببطلان البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم إلى الطاعن والمسجل بتاريخ 12/ 5/ 1951 على دعامة أساسية مردها إلى شهادة شاهدي المطعون ضدهم في التحقيق الذي أجرته المحكمة والتي دلت على أن هذا البيع كان في حقيقته يخفي رهناً احتفظ فيه البائع بحقه في استرداد العقار المبيع خلال مدة معينة إذا رد الثمن، ثم أورد دعامتين أخرتين أولاهما استخلصها من إقرار البائع المحرر في 23/ 11/ 1952 والذي قدمه الطاعن نفسه إلى الخبير المنتدب في الدعوى والأخرى استنبطها من عبارات إقرار آخر صادر من المشتري ولي الطاعن مؤرخ 16/ 10/ 1952، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع يعد تحايلاً على أن القانون يترتب عليها بطلان البيع إذ عقد البيع الذي يخفي رهناً يستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشتري إنما هو صورة من بيع الوفاء الذي حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة 465 من القانون المدني، وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه يستقيم قضاؤه ببطلان البيع لأنه وفائي يخفي رهناً على الدعامة المستمدة من أقوال الشاهدين والتي لم تكن محلاً لنعي الطاعن، وهي وحدها تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن تعييبه في أي من الدعامتين أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره بناء على الأبحاث التي أجراها أن الطاعن ومن قبله والده قد وضعا اليد على الأرض محل النزاع وضع يد مستوف شرائطه المؤدية إلى التملك بالتقادم، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه المؤسس على التملك بوضع اليد استناداً إلى مجرد القول بأن حيازته كانت عارضة ولم يطرأ عليها تغيير دون أن يورد أدلة تفيد عدم حصول التغيير في صفة الحيازة سواء بفعل الغير أو بفعل الحائز ولم يعن بالرد على ما ضمنه الخبير في تقريره من توافر نية التملك الأمر الذي يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن وضع اليد المؤدي إلى التملك بمضي المدة الطويلة يجوز إثباته أو نفيه من أي مصدر يستقي منه القاضي دليله وأن عمل الخبير وفقاً لنص المادة 156 من قانون الإثبات لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى لا يقيد محكمة الموضوع بل هو كسائر الأدلة التي تخضع لتقديرها دون معقب من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يعول على دفاع الطاعن المؤسس على تملك الأرض بوضع اليد المدة الطويلة على ما أورده من قول بأن "متى كان عقد البيع يخفي رهناً فإن بطلانه سواء باعتباره بيعاً أو رهناً لا يغير من حقيقة الواقع في شأنه وهو أن نية الطرفين قد انصرفت إلى الرهن لا إلى البيع ومن ثم فإن وضع يد المرتهن لا يكون بنية التملك بل يعتبر عارضاً فلا يكسب الملك مهما طال الزمن.... وتبقى الحيازة العرضية على صفتها هذه مهما طالت وتنتقل من الحائز العرضي إلى وارثه..... وصفة الحيازة لا تتغير إلا بفعل من الغير أو بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق المالك ولا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغير..... ومن ثم فإن ما خلص إليه الخبير في تقريره من وضع يد المدعى عليه ووالده من تاريخ الشراء بنية التملك لا يصلح سبباً لكسب الملكية ما دام أن تغيير صفة الحيازة لم تكن بفعل الغير أو بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق الملك". وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغ وكاف لحمل قضائه في إطراح ادعاء الطاعن بتملك الأرض محل عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم بوضع اليد المدة الطويلة ذلك بأنه متى كانت محكمة الموضوع قد قضت ببطلان هذا العقد لما ثبت لديها - وفقاً لما سلف بيانه في مقام الرد على السببين الأول والثاني - أنه كان مقصوداً به إخفاء رهن فإن نية المتعاقدين تكون قد انصرفت وقت التعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشتري وفاء هو بسبب الرهن دون أي سبب آخر فتنفي نية التملك منذ البداية ويصبح وضع اليد قائماً على سبب وقتي معلوم لا يؤدي إلى اكتساب الملكية مهما طال أمده إلا إذا حصل تغير في سببه وهو لا يكون على ما تقضي به المادة 972/ 2 من القانون المدني إلا بإحدى اثنين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه، وعبء إثبات تغير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضي، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أنه طرح دليلاً على محكمة الموضوع يثبت تغير الحيازة العارضة فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عن تقرير الخبير واعتبر الحيازة منذ بدايتها لا تصلح سبباً لكسب الملكية طالما لم يطرأ عليها تغيير ويكون ما يثيره الطاعن من نعي عليه بالقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في فهم واقع الدعوى والقصور في التسبيب إذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الأرض محل التداعي تشمل مساحة 8 س 11 ط لا تدخل في الأرض المبيعة بمقتضى العقد المسجل في 12/ 5/ 1951 الصادر من مورث المطعون ضدهم بل إن هذه المساحة إنما بيعت إلى والده بمقتضى عقد بيع مسجل في 18/ 1/ 1953 صادر من آخرين غير مورث المطعون ضدهم، وبالرغم من أن هذا الدفاع جوهري وله ما يسانده مما أثبت بهذين العقدين المسجلين اللذين قدمهما للمحكمة فإن الحكم المطعون فيه لم يعن بتمحيصه واكتفى بالرد عليه بأن الإقرار المؤرخ 16/ 10 سنة 1952 يعتبر شاملاً لكافة الأطيان بما فيها مساحة 8 س 11 ط دون أن يفحص عن رابطة هذا الإقرار بالعقد المسجل الذي بيعت به هذه المساحة من آخرين خلاف من صدر الإقرار لصالحه الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور ويكشف عن خطأ المحكمة في الإحاطة بواقع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه ومذكرة الدفاع أمام محكمة الاستئناف بأن من بين الأطيان الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى قطعة مساحتها 8 س 11 ط بحوض الساحل البحري رقم 1 لا يتضمنها العقد المسجل الصادر من مورث المطعون ضدهم والمطعون فيه بأنه بيع وفائي وإنما آلت ملكية هذه القطعة إلى والده بالشراء من آخرين بموجب عقد مؤرخ 7/ 1/ 1953 ومشهر في 18/ 1/ 1953 وإذا بيين من هذا العقد الأخير الذي طرحه الطاعن على محكمة الاستئناف أن البيع فيه انصب على أرض زراعية مساحتها 8 س 11 ط بحوض الساحل البحري رقم 1 وتتطابق في حدودها ومعالمها المبينة بالعقد مع القطعة الثالثة الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى، وقد صدر البيع من....... ولدي........ إلى والد الطاعن"...... وأثبت بالعقد أن هؤلاء البائعين يملكون الأرض المبيعة بعقد
مؤرخ 9/ 11/ 1948 مشهر في 22/ 12/ 1948 صادر من المالك الأصلي.... "مورث المطعون ضدهم" كما يبين من العقد المسجل الصادر من هذا الأخير إلى والد الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنه وهو المشهر في 12/ 5/ 1951 أنه لا يشمل الأرض آنفة الذكر، وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفع ببطلان البيع الذي أبداه المطعون ضدهم إنما تعلق بالعقد المسجل في 12/ 5/ 1951 الصادر من مورثهم إلى ولي الطاعن، وانصرف إلى هذا العقد وحده حكم محكمة أول درجة الصادر بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ونفي أن البيع يخفي رهناً، وكانت محكمة الاستئناف لم تعن بتحقيق وتمحيص دفاع الطاعن الذي أبداه أمامها وغفلت عن أن تقول كلمتها فيما قدم من مستند له أهمية في الدعوى وهو عقد البيع الآخر المسجل في 18/ 1/ 1953 الذي أصدره آخرون غير المطعون ضدهم ومورثهم وتعلق بالقطعة الثالثة من الأرض محل النزاع ولم تعمل برأيها فيما أثبت بهذا العقد من أن مورث المطعون ضدهم كان يملك في الأصل هذه الأرض وتصرف فيها بالبيع إلى البائعين فيه ونقل ملكيتها إليهم بالتسجيل الحاصل في 22/ 12/ 1948 وكان ردها بحكمها المطعون فيه على دفاع الطاعن في هذا الصدد اقتصر على مجرد قولها بأن "ما ورد بالإقرار المؤرخ 16/ 10/ 1952 يعتبر شاملاً لكافة الأطيان بما فيها مساحة الـ 8 س 11 ط موضوع عقد البيع المؤرخ 16/ 10/ 1952، وهو لا يصلح لمجابهة ذلك الدفاع لوروده في عبارة مجملة غامضة لا تكشف عما استخلصته المحكمة من الإقرار المؤرخ 16/ 10/ 1952 متعلقاً بهذه المساحة بالذات التي تخرج عن عقد البيع المسجل في 12/ 5/ 1951 المطعون فيه بأنه وفائي، وماهية عقد البيع الذي يحمل ذات تاريخ الإقرار 16/ 10/ 1952 ومن كان البائع فيه ومن المشتري ومدى اتصاله بالعقد المسجل في 18/ 1/ 1953 الذي نقلت بمقتضاه الملكية إلى والد الطاعن، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في هذا الخصوص مما يوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً.