أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1404

جلسة 7 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبحي أسعد، محمد المرسي فتح الله، وليم رزق بدوي، وعلي محمد عبد الفتاح.

(254)
الطعن رقم 44 لسنة 48 القضائية

دعوى. إعلان "إعلان الصحيفة". بطلان.
بطلان صحيفة إعلان الدعوى. لا أثر له على صحة الصحيفة المودعة. عله ذلك.
لما كانت المادة 230 من قانون المرافعات تنص على أنه "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة" وكانت المادة 67 من قانون المرافعات - والواجبة التطبيق على إجراءات الاستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت التزام قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب وكانت الخصومة لا تنعقد إلا بتمام الإجراءين - إيداع الصحيفة ثم إعلانها - إلا أنه إذا شاب إحدى صور الصحيفة عيب فلا تبطل إلا هذه الصورة وحدها، وإذ بطل الإعلان فلا يؤثر على صحة الصحيفة المودعة قلم الكتاب إذ لا يؤثر الإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وبالقدر اللازم لهذا الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 2537 سنة 76 مدني كلي المنصورة ضد الطاعنين بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 6/ 70 والمتضمن بيع والد الطرفين - مورثهما - إلى والدة المطعون عليهم - مورثتهم - العقار الموضح بالعقد نظير ثمن قدره (1300 جنيه) وبتاريخ 10/ 1/ 77 قضت محكمة المنصورة الابتدائية لهم بطلباتهم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 130 سنة 19 ق المنصورة، وبتاريخ 5/ 11/ 1977 قضت محكمة استئناف المنصورة ببطلان صحيفة الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه ببطلان صحيفة للاستئناف على سند من القول بأن إعلان الصحيفة خلا من البيانات المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات وذلك على الرغم من اشتمال الصحيفة المودعة على تلك البيانات فضلاً عما أثبته المحضر في ورقة الإعلان المؤرخة 1/ 3/ 1978 من أنه أعلن الخصوم بصورة ورقة الإعلان مشتملة على صحيفة الاستئناف مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت المادة 230 من قانون المرافعات تنص على أنه "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة" وكانت المادة 67 من قانون المرافعات - والواجبة التطبيق على إجراءات الاستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت التزام قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين ورد الأصل إلى قلم الكتاب، وكانت الخصومة لا تنعقد إلا بتمام الإجراءين - إيداع الصحيفة ثم إعلانها - إلا أنه إذا شاب إحدى صور الصحيفة عيب فلا تبطل إلا هذه الصورة وحدها، وإذا بطل الإعلان فلا يؤثر على صحة الصحيفة المودعة قلم الكتاب إذ لا يؤثر الإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف - المقدم صورتها الرسمية لهذه المحكمة من الطاعنين - اشتمالها على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات وكان الثابت كذلك من ورقة الإعلان المؤرخة 1/ 3/ 1977 أنها تضمنت صورة خطية من أصل الصحيفة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف على الرغم من ذلك يكون مشوباً بالخطأ في القانون ومخالفة الثابت من الأوراق بما يستوجب نقضه.