أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1461

جلسة 13 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود ومحمد علي هاشم.

(263)
الطعن رقم 43 لسنة 47 القضائية

(1) إيجار "إيجار أماكن". اختصاص "اختصاص ولائي". قرار "قرار إداري". استيلاء.
قرارات الاستيلاء للمصلحة العامة، قرارات إدارية اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون فيها. صدورها صحيحة ووضع جهة الاستيلاء يدها على العقار، أثره: نشوء علاقة إيجارية بينها وبين مالك العقار. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها.
(2) استئناف "الأثر الناقل".
الأثر الناقل للاستئناف. طرح الدعوى أمام محكمة الاستئناف بما أبدي فيها من دفاع ودفوع أمام درجتي التقاضي.
1 - مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 والمادة 6/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن هذا الاستيلاء الصادر من شخص معنوي عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة كاستيلاء وزارة التموين على المباني والمنشآت اللازمة لأغراضها وكاستيلاء وزارة التربية والتعليم على الدور اللازمة للمدارس يقوم مقام عقد الإيجار، ويكون الاستيلاء بأمر إداري من الجهة المختصة والنظر في صحة الأمر وطلب إلغائه لمخالفته للقانون هو من اختصاص القضاء الإداري شأن كل أمر إداري آخر، ولكن بعد صدور أمر الاستيلاء صحيحاً ووضع اليد على العقار يكون أمر الاستيلاء قد استنفذ أغراضه، وأصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المستولية ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع للتشريعات الاستثنائية ويكون النظر في المنازعات المتعلقة بها من اختصاص المحكمة المختصة طبقاً لهذه التشريعات.
2 - من المقرر أن الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1720 لسنة 1973 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الشركتين المطعون عليهما للحكم بإخلائهما من المحل المبين بالصحيفة، وقالت في بيان دعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 30 - 4 - 1967 استأجرت منها الشركة المطعون عليها الأولى محل النزاع لاستغلاله في بيع الأسمنت بالتجزئة، وإذ أخطرتها في 17 - 5 - 1973 بأنها باعت المحل بالجدك للشركة المطعون عليها الثانية على خلاف القانون، فقد أقامت الدعوى دفع المطعون عليهما بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أنه صدر قرار من وزير التموين بالاستيلاء على العين محل النزاع لصالح الشركة المطعون عليها الثانية فيختص القضاء الإداري بالفصل في الطعن في قرار الاستيلاء، وبتاريخ 8 - 11 - 1974 ندبت المحكمة خبيراً للانتقال للعين محل النزاع لبيان إذا كان القرار الوزاري رقم 194 لسنة 1973 يشمل عين النزاع أم لا، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 30 - 11 - 1975 بالإخلاء، استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 22، 29 سنة 32 ق الإسكندرية - تمسكت الشركة المطعون عليها الأولى في دفاعها بأن القرار رقم 194 لسنة 1973 - الصادر من وزير التموين بالاستيلاء على محل النزاع - كان يشوبه اللبس من حيث تحديد موقع هذا المحل، فأصدر القرار رقم 1334 لسنة 1976 بالاستيلاء عليه. وبتاريخ 16 - 11 - 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن المقدم أقيم على أربعة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم تعرض لمناقشة موضوع النزاع من الناحية الإدارية، فكان يتعين القضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع لتعلق هذا الاختصاص بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين المقابل للمادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 والمادة 6/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أنه "وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها، يدل على أن قرار الاستيلاء - الصادر من شخص معنوي عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة كاستيلاء وزارة التموين على المباني والمنشآت اللازمة لأغراضها وكاستيلاء وزارة التربية والتعليم على الدور اللازمة للمدارس يقوم مقام عقد الإيجار، ويكون الاستيلاء بأمر إداري من الجهة المختصة، والنظر في صحة الأمر وطلب إلغائه لمخالفته للقانون هو من اختصاص القضاء الإداري، شأن كل أمر إداري آخر، ولكن بعد صدور أمر الاستيلاء صحيحاً ووضع اليد على العقار، يكون أمر الاستيلاء قد استنفذ أغراضه، وأصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المستولية ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع للتشريعات الاستثنائية، ويكون النظر في المنازعات المتعلقة بها من اختصاص المحكمة طبقاً لهذه التشريعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وحيث أن المستأنف عليها "الطاعنة" لم تدفع الاستئناف بأي دفع أو دفاع، ولما كان الثابت من الأوراق أن منازعة المستأنف عليها قائمة على أساس أن القرار الإداري رقم 194 لسنة 1973 الصادر من وزير التموين بالاستيلاء لا يتضمن العين موضوع النزاع، وهذه المنازعة لا تتعلق بتأويل القرار الإداري المذكور أو إلغائه أو وقف تنفيذه، لما كان ذلك، وكانت وزارة التموين قد استولت على المحل موضوع عقد الإيجار بموجب القرار الوزاري رقم 1334 لسنة 1976 لصالح الشركة المستأنفة "المطعون عليها الثانية" فإن دعوى المستأنف عليها "الطاعنة" تكون غير قائمة على أساس سليم.."، وكان ما قرره الحكم يتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والبطلان، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أغفل الرد على دفاعها المؤسس على أن بيع الشركة المطعون عليها الأولى لمحل النزاع بالجدك للشركة المطعون عليها الثانية قد تم على خلاف القانون، مما يشوب الحكم بالبطلان والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - على ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق - على أن وزير التموين قد أصدر القرار رقم 1334 لسنة 1976 - بالاستيلاء على محل النزاع لصالح الشركة المطعون عليها الثانية، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم، فلا عليه إن هو أغفل الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على صحة القرار الإداري رقم 1334 لسنة 1976 الصادر من وزير التموين بالاستيلاء على المحل موضوع النزاع لصالح الشركة المطعون عليها الثانية، في حين أن الطاعنة لا تعلم شيئاً عن ذلك القرار من حيث صحة صدوره من الجهة الإدارية التي أصدرته، ولم تعلن به، وأنه على فرض صدوره فإنه لم يصبح نهائياً وهو محل طعن، وأخيراً فإنه لم يقدم إلا أمام محكمة الاستئناف، وما كان لها أن تأخذه به، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول محكمة درجة - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون عليها الأولى قدمت القرار الإداري رقم 1334 لسنة 1976 الصادر من وزير التموين بالاستيلاء على محل النزاع لصالح الشركة المطعون عليها الثانية - أمام محكمة الاستئناف فأخذت به فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الشق على غير أساس. لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وكانت الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الاستئناف بأنها لم تعلم بصدور القرار رقم 1334 لسنة 1976 سالف الذكر ولم تعلن به وأنه لم يصبح نهائياً لأنه محل طعن فإنه لا يجوز لها التحدي بهذا الدفاع لأول مره أمام هذه المحكمة لأنه يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ويكون النعي في هذا الشق غير مقبول، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.