أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1476

جلسة 14 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، وليم رزق بدوي ومحمد مختار منصور.

(266)
الطعن رقم 1332 لسنة 47 القضائية

(1) نقد.
استبدال أوراق البنكنوت من فئتي الخمسين والمائة جنية بفئات أخرى من العملة، قاصر على الأوراق الموجودة والمتداولة داخل مصر. ق. 94، 95 سنة 1959.علة ذلك.
(2) نقد. نظام عام. بطلان.
القوانين التي تنظم النقد والعملة من النظام العام. بطلان الاتفاق القائم على مخالفتهما.
1 - مفاد القانونين 94، 95 لسنة 1959 أن استبدال أوراق البنكنوت من فئتي الخمسين جنيهاً والمائة جنيه بأوراق بنكنوت من الفئات الأخرى وفقاً لأحكامها قاصر على أوراق البنكنوت من هاتين الفئتين الموجودة والمتداولة داخل مصر، أما الموجود منها بالخارج فإنه يعتبر حصيلة جريمة تهريب عملة وفقاً لأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمحظور بالتالي إدخالها إلى البلاد لأي سبب.
2 - من المقرر فقهاً وقضاءاً أن القوانين التي تنظم النقود والعملة تعتبر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وإلا كان الالتزام محل الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم قابليته للتعامل فيه وفقاً لنص المادة 135 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 4600 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة طالبة الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 1800 جنيه، وقالت بياناً لدعواها إنها سلمت له المبلغ أثناء وجودها بالسعودية لإيداعه بنك القاهرة لحسابها - وعندما عادت إلى مصر علمت أن المبلغ صودر بمطار القاهرة وإذ رفض رده لها فقد أقامت ضده دعواها الحالية بالطلبات سالفة البيان - وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 12 - 5 - 1976 لها بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2675 سنة 93 ق القاهرة وقضي فيه بتاريخ 15 - 6 - 1977 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأخير من أسباب طعنه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن الحكم أغفل الرد على ما أثاره من بطلان طلبات المطعون ضدها لمخالفتها للنظام العام لأن الواقعة حسب تصويرها تنطوي على جريمة تهريب لعملة مصرية وإدخالها إلى البلاد بغير الطرق المشروعة بالمخالفة للقوانين الآمرة الصادرة في هذا الشأن وبما يتنافى مع النظام العام وحماية أموال الدولة فلا يصح أن تتمتع بالاستثناءات الواردة بهذه القوانين حتى لو صح هذا التصوير من جانبها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى أقرت بالصورة الرسمية من محضر الشكوى رقم 1821 سنة 1974 إداري المعادي - المقدمة بالملف أنها في عام 1959 أثناء وجودها في الرياض بالمملكة العربية السعودية انتهزت فرصة سفر الطاعن إلى مصر وسلمته مبلغ 1800 جنيه أوراق مالية من فئة المائة جنيه - عقب صدور قرار بإلغائها - لاستبداله بفئات أخرى أصغر وإيداعها بنك القاهرة لحسابها - ولما كان المشرع أصدر القانونين 94، 95 لسنة 1959 ونص فيهما على أن تسحب من التداول أوراق البنكنوت التي أصدرها البنك الأهلي المصري من فئتي الخمسين والمائة جنيه وتستبدل بها أوراق بنكنوت من الفئات الأخرى على أن يجري هذا الاستبدال خلال الفترة من 18 إلى 24 إبريل سنة 1959 وأفصح بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 95 لسنة 1959 تبريراً لتقصير المهلة المقررة للاستبدال عن أن الوقائع قد كشفت أن هناك أيد أثيمة في الخارج تريد العبث باقتصاديات البلاد وتحاول جاهدة أن تدخل إليها خلسة كميات من البنكنوت من فئتي الخمسين والمائة جنيه من المعلوم أنها خرجت من البلاد مهربة وبطرق غير مشروعة..... مما مفاده أن الاستبدال وفقاً لأحكام القانونين المذكورين قاصر على أوراق البنكنوت من هاتين الفئتين الموجودة والمتداولة داخل مصر أما الموجودة فيها بالخارج فإنه يعتبر حصيلة جريمة تهريب عملة وفقاً لأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمحظور بالتالي إدخالها إلى البلاد لأي سبب - وكان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن القوانين التي تنظم النقود والعملة تعتبر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وإلا كان الالتزام محل الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم قابليته للتعامل فيه وفقاً لنص المادة 135 من القانون المدني - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بطلباتها سالفة البيان مخالفاً بذلك نصاً ناهياً في القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.