أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1479

جلسة 16 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم وهاشم قراعة.

(267)
الطعنين رقمي 638، 1094 لسنة 47 قضائية

(1) دعوى "المصلحة في الدعوى" نقض.
المصلحة التي يقرها القانون شرط لقبول الخصومة أمام القضاء، عدم خروج الطعن بالنقض على هذا الأصل، المصلحة في الطعن، مناطها.
(3،2) إعلان "بطلان الإعلان" بطلان "بطلان الإجراءات". تجزئة.
(2) إغفال المحضر إثبات أن من تسلم صورة الإعلان يقيم مع المعلن إليه وأن الأخير غير موجود أثره. بطلان الإعلان المادتين 10، 19 مرافعات.
(3) بطلان إعلان أوراق المحضرين، لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، إفادة من صح إعلانه بهذا البطلان. شرطه. أن يتمسك به من تعيب إعلانه وتقض به المحكمة.
1 - شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقررها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل، وكان مناطه المصلحة في الطعن أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم وألزمه الحكم بشيء وإذ حكم على الطاعن في الطعن الأول بإخلائه من العين المؤجرة له من الباطن من المستأجر الأصلي، فقد توافرت مصلحته في الطعن.
2 - الأصل في إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضي به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في مواطنه، فإن لم يجده المحضر في هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني لم يحضر أمام محكمة الاستئناف، وكان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الاستئناف أن المحضر إذا اتجه إلى موطن المستأجر الأصلي سلم صورة الإعلان للمستأجر من الباطن دون أن يثبت عدم وجود الأول ومن غير أن يذكر صفة من تسلم صورة الإعلان وأنه يقيم معه وكان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهريين في محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات، فإن إعلان المستأجر الأصلي بالاستئناف يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات.
3 - مفاد المادة 21/ 1 من قانون المرافعات أن الحق في التمسك ببطلان إعلان أوراق المحضرين يقتصر على شرع البطلان لمصلحته، فلا يكون لغيره التمسك به ولا يجوز لمن صح إعلانهم من الخصوم التمسك ببطلان إعلان غيرهم، إلا أنه كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن لمن صح إعلانهم من الخصوم الإفادة من هذا البطلان إذا تمسك به من تعيب إعلانه وقضت به المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم 841 لسنة 1975 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال في بيانها إنه بموجب عقد مؤرخ 19 - 6 - 1971 استأجر منه الطاعن في الطعن رقم 1094 سنة 47 ق تلك الشقة وإذ أجرها من باطنه للطاعن في الطعن رقم 638 سنة 47 ق على خلاف نصوص العقد والقانون، فقد أقام الدعوى. دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 26 - 6 - 1975 قضت المحكمة برفض الدفع وبرفض الدعوى، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 476 سنة 31 ق الإسكندرية، دفع الطاعن في الطعن الأول ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم إعلان الطاعن الثاني، وبتاريخ 9 - 4 - 1977 قضت المحكمة برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 638، 1094 سنة 47 ق، دفع المطعون عليه الأول في الطعن الأول بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن، عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها، وفي الجلسة الأخيرة قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن مبنى دفع المطعون عليه الأول في الطعن الأول "المؤجر" أن هذا الطعن أقيم من المستأجر من الباطن عن حكم صادر بفسخ عقد الإيجار المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي ومن ثم لا يكون له صفة في هذا العقد وبالتالي لا يقبل منه الطعن على هذا الحكم.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي وحتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه بطلبه، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل، وكان مناط المصلحة في الطعن أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم وألزمه الحكم بفسخ العقد وحكم على الطاعن في الطعن الأول بإخلائه من العين المؤجرة له من الباطن من المستأجر الأصلي، فقد توافرت مصلحته في الطعن، ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان - في الطعنين - على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن في الطعن الثاني "المستأجر الأصلي" إن إعلانه بصحيفة الاستئناف قد وقع باطلاً لمخالفته المادة 10 من قانون المرافعات، ذلك أن المحضر - الذي قام بالإعلان - سلم صورة تلك الصحيفة الخاصة به للطاعن في الطعن الأول "المستأجر من الباطن" دون أن يثبت بمحضره أن هذا الأخير يقيم معه، مما يبطل إعلانه عملاً بالمادتين 10، 19 من قانون المرافعات وقد ترتب على هذا البطلان عدم حضوره أمام محكمة الاستئناف لإبداء دفاعه، وأضاف الطاعن في الطعن الأول أنه تمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف للطاعن في الطعن الثاني، إلا أن المحكمة رفضت دفعه على سند من أن بطلان ذلك الإعلان بطلان نسبي لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته - وهو ذلك الطاعن - في حين أن من حقه التمسك بهذا البطلان، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضي به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإن لم يجده المحضر في هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن الثاني لم يحضر أمام محكمة الاستئناف وكان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الاستئناف أن المحضر وإذ اتجه إلى موطن المستأجر الأصلي سلم صورة الإعلان للمستأجر من الباطن ولم يثبت عدم وجود الأول ومن غير أن يذكر صفة من تسلم صورة الإعلان أو أنه يقيم معه وكان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهريين في محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات، فإن إعلان المستأجر الأصلي بالاستئناف يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات، وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 21/ 1 من قانون - المرافعات أن الحق في التمسك ببطلان إعلان أوراق المحضرين يقتصر على من شرع البطلان لمصلحته، فلا يكون لغيره التمسك به، ولا يجوز لمن صح إعلانهم من الخصوم التمسك ببطلان إعلان غيرهم، إلا أنه إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن لمن صح إعلانهم من الخصوم الإفادة من هذا البطلان إذا تمسك به من تعيب إعلانه وقضت به المحكمة، لما كان ما تقدم، وكان موضوع الدعوى في الطعنين - وهو إخلاء المستأجر الأصلي (الطاعن في الطعن الثاني) والمستأجر من الباطن (الطاعن في الطعن الأول) - موضوعاً غير قابل لتجزئة، وكان الطاعن في الطعن الثاني "المستأجر الأصلي" قد تمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف وهو الخصم الأصلي في الدعوى وانتهت المحكمة على ما سلف بيانه إلى بطلان هذا الإعلان - فإنه يكون للطاعن في الطعن الأول الإفادة من هذا البطلان، لما كان ما سلف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في الطعنين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.