أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1530
جلسة 18 من مايو سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي وحافظ السلمي.
(276)
الطعن رقم 470 لسنة 50 القضائية
إثراء بلا سبب. عقد. فضالة. دعوى.
قواعد الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة، مجال تطبيقها، عند عدم وجود رابطة عقدية تحكم
العلاقة بين الطرفين.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام
لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل
منهما والتزاماته قبل الآخر، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه
وسائر مستندات الطعن أنه قد تم الاتفاق بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بموجب العقود
المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية
وأن الملزم بها البائع أو المشتري حسب ميناء الوصول ويتحمل المورد - المطعون ضدهم -
بمصاريف تخزين البضاعة في ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد في بنود التسليم
في عقد التوريد وقد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ...... بتحمل نفقات التخزين بثلاجات
الجيش بالسويس وكافة الالتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية، ومن ثم فإن العلاقة
بين طرفي الخصومة علاقة تعاقدية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق
الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب والفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ
في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في
أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 507 لسنة 1973 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب
الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 20385.574 والفوائد بواقع 5%
من تاريخ المطالبة الرسمية وقالت بياناً لذلك إنها تعاقدت مع المطعون ضدهما الثانية
والثالثة بواسطة المطعون ضده الثالث المفوض عنهما - بموجب ثلاثة عقود على توريد لحوم
ضأن استرالي، إلا أن المطعون ضدهما المذكورتين خالفتا شروط العقد مما كبد الطاعنة مبلغ
8588.416 مصاريف تخزين بثلاجات الجيش بالسويس كما تبين تلف كمية من رسالة أخرى ولم
يرسلا الشهادات الطبية الخاصة برسالة مما دعا الجمارك إلى رفض الإفراج عنها وتم إعدامها
وأقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 352 لسنة 1973 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة
الطاعنة وآخرين بطلب إلزامها باعتبارها الشركة الدامجة للشركة التجارية الاقتصادية
بان تؤدي لهم مبلغ 40420 جنيه إنجليزي ويعادل بالعملة المصرية 50300 والفوائد بواقع
5% من تاريخ المطالبة إذ أنها تسدد ثمن رسالتين من اللحوم المتعاقد عليها رغم تسلمها
وبتاريخ 18 - 12 - 1974 حكمت المحكمة برفض الدفع بالتقادم وبندب خبير في الدعويين لتصفية
الحساب بين الطرفين وفق عقود الاتفاق المبرمة بينهما وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت
بتاريخ 2 - 1 - 1979 في الدعوى رقم 352 لسنة 1973 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون
ضدهم 49840.197 والفوائد القانونية وفي الدعوى رقم 507 لسنة 1973 بإلزام المطعون ضدهم
بأن يدفعوا للشركة الطاعنة مبلغ 14164.750 مليمجـ والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة
القضائية، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 178 لسنة 96 ق القاهرة كما
استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 182 لسنة 96 ق القاهرة وبعد أن ضم الاستئناف
الأخير إلى الاستئناف الأول حكمت بتاريخ 26 - 12 - 1979 في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى 507 لسنة 1973 تجاري جنوب القاهرة وبرفض
هذه الدعوى وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في
الدعوى رقم 352 لسنة 1973 تجاري جنوب القاهرة، طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله،
وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى
507 لسنة 1973 تجاري جنوب القاهرة وسقوط حق الشركة الطاعنة في المطالبة بالتعويض عن
مصاريف التخزين بالثلاجات بالتقادم على أساس من قواعد الإثراء بلا سبب والتي تسقط دعوى
التعويض فيها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء في حين أن الحكم قضى بأن هناك اتفاقاً
- بين طرفي الخصومة بشأن مصاريف ورسوم التخزين يلتزم بها المطعون ضدهم مما يجعل تطبيق
أحكام الإثراء بلا سبب أو الفضالة لا محل له قانوناً.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي
الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة، بل يكون العقد
وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، لما كان ذلك وكان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه وسائر مستندات الطعن أنه قد تم الاتفاق بين الشركة الطاعنة
والمطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة 2 - 4 - 1960 و28 - 6 - 1960 و4 - 7 - 1960 على
كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية وأن الملزم
بها البائع أو المشتري حسب ميناء الوصول ويتحمل المورد المطعون ضدهم بمصاريف تخزين
البضاعة في ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد في بنود التسليم في عقد التوريد
وقد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ 12 - 8 - 1961 يتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش
بالسويس وكافة الالتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية، ومن ثم فإن العلاقة بين طرفي
الخصومة علاقة تعاقدية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الشركة
الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء والفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون،
مما يتعين نقضه لهذا السبب.