أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1534

جلسة 19 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، ويحيى العموري، محمد إبراهيم خليل.

(277)
الطعن رقم 2059 لسنة 50 القضائية

ملكية "ملكية الأجانب للعقارات". حكم "عيوب الدليل".
حظر تملك غير المصريين للعقارات والأرض الفضاء عدا الميراث. م 1 ق 81 لسنة 1976. جواز الاستثناء منه بموافقة مجلس الوزراء تقديم المشتري الأجنبي ما يفيد تقدمه بطلب لمجلس الوزراء لاستثناء التصرف الصادر له. قضاء الحكم ببطلان التصرف دون تمحيص هذا الدفاع. خطأ.
لئن حظرت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأرض الفضاء في جمهورية مصر العربية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث، إلا أن البند (ب) من المادة الثانية من القانون المذكور استثنى من هذا الحظر الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء بالشروط التي نص عليها في البند المذكور، مما مفاده أنه إذا تمسك الطاعن بأنه عرض طلب استثناء التصرف الصادر له من المطعون عليهم على مجلس الوزراء بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في البند المذكور وقدم الدليل على ذلك، تعين على محكمة الموضوع أن تتثبت من عدم صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على التصرف قبل أن تقضي ببطلانه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - المشتري - قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أنه تقدم بطلب استثناء التصرف موضوع النزاع من حظر التملك المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 وأن طلبه مازال معروضاً على مجلس الوزراء، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بتمحيص هذا الدفاع وقضى ببطلان التصرف قبل التثبت من صدور قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة عليه، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 2149 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1 - 8 - 1976 واعتباره عديم الأثر مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليم المبيع وقالوا بياناً للدعوى إن الطاعن اشترى منهم بموجب العقد المذكور العقار المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره خمسين ألف جنيه وإذ لم ينه إجراءات شهر العقد النهائي قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 1976 - بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ولأنه أجنبي محظور عليه طبقاً لأحكام القانون المذكور تملك العقارات المبنية إلا في الحالات المستثناة من هذا الحظر، وكان لم يتحصل على موافقة مجلس الوزراء على البيع الصادر له فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم، وبتاريخ 9 - 1 - 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1078 سنة 97 ق مدني وبتاريخ 30 - 6 - 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد البيع المؤرخ 1 - 8 - 1976 مع ما يترتب عليه من آثار، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه طبق على عقد البيع موضوع النزاع أحكام المادة 5 - 2 من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في حين أن المادة الثانية من نفس القانون قد أوردت استثناء من الحكم الذي تقرره تلك المادة بشروط توافرت في التصرف موضوع النزاع وقد أرسل الملف الخاص بطلب شهر التصرف من مصلحة الشهر العقاري بعد تحققها من توافر تلك الشروط إلى وزارة العدل لعرضه على مجلس الوزراء وإذ كان البطلان المقرر بنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر لا يترتب إلا عند عدم موافقة مجلس الوزراء على التصرف الذي ما زال أمره معروضاً عليه ولم يصدر فيه قراراً بعد حسبما يبين من مستندات الطاعن ومن بينها خطاب وكيل وزارة العدل لشئون مكتب الوزير المرسل لمحكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التصرف رغم ذلك وقبل صدور قرار مجلس الوزراء يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير في محله ذلك إنه ولئن حظرت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأرض الفضاء على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية والأرض الفضاء في جمهورية مصر العربية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث إلا أن البند (ب) من المادة الثانية من القانون المذكور استثنى من هذا الحظر الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء بالشروط التي نص عليها في البند المذكور مما مفاده أنه إذا تمسك الطاعن بأنه عرض طلب استثناء التصرف الصادر له من المطعون عليهم على مجلس الوزراء بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في البند المذكور وقدم الدليل على ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تتثبت من عدم صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التصرف قبل أن تقضي ببطلانه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أنه تقدم بطلب استثناء التصرف موضوع النزاع من حظر التملك المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 وأن طلبه مازال معروضاً على مجلس الوزراء فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يعن بتمحيص هذا الدفاع وقضى ببطلان التصرف قبل التثبت من صدور قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة عليه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.