أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1538

جلسة 19 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد وعبد المنعم بركة.

(278)
الطعن رقم 657 لسنة 48 القضائية

(1) تأمينات عينية "رهن". تقادم "تقادم مكسب". ملكية "أسباب كسب الملكية".
حيازة الدائن المرتهن. عارضة لا تكسب ملكاً وإن طالت. عله ذلك.
(2) نقض "السبب الجديد". تأمينات عينية "رهن".
دفاع جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض. مثال في رهن.
1 - حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هي حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير نيته، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده.
2 - نعى الطاعنين - بأن الخبير أغفل انقضاء الرهن ببيع العين المرهونة لمورثهم بيعاً صحيحاً، وعدم تجديد عقود الرهن في الميعاد، ولم يبين من تسلم تعويض نزع الملكية الأول حتى يظهر ما إذا كان من حق الورثة المدينيين الراهنين استلام مقابل التعويض أم لا - غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد أنهم تمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً، لا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 1296 سنة 1971 مدني سوهاج الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بانقضاء دين الرهن الحيازي عن مساحة فدان مبين الحدود والمعالم بالصحيفة بموجب عقد الرهن الحيازي المؤرخ في 8 - 4 - 1924 والمسجل برقم 1533 سنة 1926 شهر عقاري سوهاج نظير دين قدره 133 جنيه وتسليم القدر المرهون والتزام الطاعنين بأن يؤدوا إليهما مبلغ 500 جنيه في مواجهة المطعون عليهن من الثالثة للأخيرة وآخرين، وقالا شرحاً للدعوى، إنه بموجب عقد الرهن الحيازي المشار إليه رهن مورثهما ومورث المطعون عليهن من الثالثة للأخيرة المرحوم....... إلى مورث الطاعنين المرحوم...... فداناً واحداً ضماناً لمبلغ 133 جنيه ونفذ عقد الرهن بوضع يد الدائن المرتهن على العين المرهونة من تاريخ عقد الرهن. وإذ كان دين الرهن وفوائده قد تم استهلاكه، وإن لمورثتهم في ذمة الطاعنين بصفتهم ورثة الدائن المرتهن مبلغ 500 جنيه، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان - تمسك الطاعنون الأول والرابعة والخامس، بأن الأرض موضوع عقد الرهن قد خرجت من يد الدائن المرتهن منذ أربعين عاماً، تم تصرف مورث المطعون عليهم - الراهن - وورثته بالبيع في جزء منها، وتم نزع ملكية الباقي منها للمنفعة العامة، وبتاريخ 18 - 5 - 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوقه، وبعد أن قدم الخبير تقريره، عادت وحكمت بتاريخ 18 - 2 - 1974 بانقضاء دين الرهن الحيازي الحاصل بموجب العقد المؤرخ 8 - 4 - 1924، والمسجل برقم 1533 سنة 26 سوهاج، وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليهما الأول والثاني مبلغ 315.378 جنيه وإلزامهم بتسليم مساحة 8 ط الباقي من الأرض المرهونة المبينة الحدود والمعالم بعقد الرهن في مواجهة المطعون عليهن من الثالثة للأخيرة استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 سنة 50 ق مأمورية سوهاج - وبتاريخ 14 - 3 - 1976 حكمت المحكمة بندب خبير لفحص اعتراضات المستأنفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 10 - 1 - 1978 بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بمساحة الأرض المقضي بتسليمها إلى المطعون عليهما الأول والثاني بجعلها 10 س، 6 ط مبينة الحدود والمعالم بعقد الرهن المؤرخ 8 - 4 - 1924 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم يحقق دفاعهم الجوهري الذي أثاروه أمام الخبير، ذلك أنهم تمسكوا بملكية العين المرهونة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد انقضاء دين الرهن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير رغم قصوره، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هي حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير نيته، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ اعتمد تقرير الخبير اعتبر أن مجرد انقضاء دين الرهن، واستمرار الدائنين المرتهنين - الطاعنين - في وضع يدهم على أطيان النزاع غير ذي أثر في تغيير صفة حيازتهم العرضية لأن استمرار وضع يدهم لا يستفاد منه إنكار الملكية على صاحبها واستئثارهم بها دونه، لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير قد خلص في أسبابه إلى أن استمرار وضع يد الطاعنة على العين المرهونة لم يكن بنية الملك، بل كان بصفة عارضة فلا تؤدي إلى انتقال الملك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يعترضوا على هذا التقرير وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على هذا التقرير محمولاً على أسبابه، فإنه يكون قد واجه دفاع الطاعنين ورد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نفي ادعائهم ملكية الأطيان بالتقادم الطويل، ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الخبير ومن بعده لحكم المطعون فيه مسخ المستندات المقدمة إليه متناسياً أن مصدر ملكية المدينين الراهنين ومصدر ملكية البائعين هو تكليف السيد سليمان وأن عقدي بيع مصطفى وفهمي السيد سليمان إذ وقعا على العين المرهونة لمورث الطاعنين يكون بيعاً صحيحاً، وكان وضع يدهما قد استنفد العين المرهونة وزاد عليها 12 ط فإن الرهن يكون قد انقضى بهذا البيع - هذا إلى أن الخبير لم يبين من تسلم تعويض نزع الملكية الأول حتى يبين ما إذا كان من حق الورثة المدينين الراهنين استلام مقابل تعويض مشروع 142 إسكان أم لا، وأن عقود الرهن على فرض وجودها بعد انقضاء دين الرهن لم تجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ الرهن حتى 31 - 3 - 1936 مما يكون الرهن معه قد انقضى، ولو تبين الخبير هذا لتغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ اعتمد الحكم في قضائه على تقرير الخبير، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في - تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد أنهم تمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً، لا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.