أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1567

جلسة 21 من مايو سنة 1981

برئاسة من السيد المستشار/ محمد فاروق راتب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، وأحمد ضياء عبد الرازق، علي محمد عبد الفتاح، محمد مختار منصور.

(283)
الطعن رقم 699 لسنة 46 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". قرار إداري. ضرائب "ضريبة الأرض الزراعية".
قرارات اللجان الاستئنافية لتقدير القيمه الإيجارية للأرض الزراعية التي تتخذ أساساً لربط ضريبة الأراضي الزراعية. قرارات إدارية نهائية، ق 52 لسنة 1935 المعدل. اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعن المرفوع عن هذه القرارات.
(2) اختصاص. ضرائب "ضريبة الأرض الزراعية". دعوى "تكييف الدعوى".
الدعوى ببراءة الذمة من ضريبة الأطيان استناداً إلى أن الأرض غير قابلة للزراعة. هي دعوى برفع الضريبة. اختصاص اللجنة المشكلة طبقاً للقانون 53 لسنة 1935 بنظرها.
(3) نقض "السبب غير المنتج". تقادم. اختصاص.
القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، النعي على الحكم عدم تعرضه للدفع بالتقادم. لا محل له.
1 - نظم المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الإجراءات التي يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضي الزراعية والتي تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان، فنص في المادة الثانية منه بتشكيل لجان التقسيم التي تتولى معاينة الأراضي وبيان مدى تماثل خصوبتها، وفي المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التي يناط بها تقدير إيجارها، وفي المادة السابعة - المعدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1956 والقرار بقانون رقم 184 لسنة 1961 - على تشكيل لجان الاستئناف التي أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الإعلان عنها في الوقائع المصرية ويظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يعاد إجراؤه، علماً أنه بالنسبة للأراضي التي تصبح قابلة للزراعة والأراضي الواقعة في منطقة تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة تزيد أو تنقص قيمتها الإيجارية السنوية بدرجة محسوسة فقد أجازت المادتان الرابعة والخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 إعادة تقدير قيمتها الإيجارية قبل مضي العشر سنوات، ونصت المادة 12 منه على أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 للفصل فيها، وكانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم في قرارات لجان التقدير ولجان الاستئناف، كما كانت المادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 تحظر على المحاكم النظر في أي طعن يتعلق بضريبة الأطيان، غير أن القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فانفتح بذلك طريق الطعن في قرارات لجان الاستئناف والذي ينعقد الاختصاص بنظره باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره عملاً بمفهوم المادتين 10 و13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
2 - إذا كانت الدعوى الماثلة - بطلب براءة ذمة - لا تعدو أن تكون في حقيقتها طلب رفع ضريبة أطيان يؤسس الطاعنون طلب رفعها على أن الأرض بور وغير قابلة للزراعة فإنه كان يتعين عليهم أن يطعنوا عليها أمام لجنة الاستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ثم يكون لهم - بعد أن تصدر اللجنة قرارها - حق الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 76 لسنة 1972 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون عليهم طالبين الحكم ببراءة ذمة أولهم من مبلغ 811.570 جم وكل من الثاني والثالث من مبلغ 277.592 جم، وقالوا بياناً لها إنهم يملكون الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة ويسددون ضريبتها غير أن المطعون عليهم طالبوهم بسداد المبالغ موضوع الدعوى بمقولة إنه صدر بها قرار إضافي نفاذاً للقرار الجمهوري رقم 2133 لسنة 1959 م وذلك عن المدة من سنة 1959 حتى سنة 1971 مع أن الأرض بور ولا يجوز ربط ضريبة عليها فضلاً عن أن حق الحكومة في مطالبتهم بهذه المبالغ قد سقط بالتقادم، دفع المطعون عليهم بعدم الاختصاص الولائي وفي
23 - 4 - 75 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 334 لسنة 18 ق - المنصورة وفي 29 - 4 - 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقولون في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه على أن الطلب الذي رفعت به الدعوى مما تختص به لجنة المساحة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 في حين أنهم لم يطلبوا في دعواهم رفع ضريبة مقررة على أرض مزروعة وإنما طلبوا الحكم ببراءة ذمتهم من ضريبة أطيان تطالبهم بها الحكومة عن أرض بور غير قابلة للزراعة ومن ثم فهي لا تخضع أصلاً للضريبة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المشرع نظم بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الإجراءات التي يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضي الزراعية والتي تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان، فنص في المادة الثانية منه على تشكيل لجان التقسيم التي تتولى معاينة الأراضي وبيان مدى تماثل خصوبتها، وفي المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التي يناط بها تقدير إيجارها، وفي المادة السابعة المعدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1956 والقرار بقانون رقم 184 لسنة 1961 - على تشكيل لجان الاستئناف التي أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإعلان في الوقائع المصرية، ويظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يعاد إجراؤه، على أنه بالنسبة للأراضي التي تصبح قابلة للزراعة والأراضي الواقعة في منطقة تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة تزيد أو تنقص قيمتها الإيجارية السنوية بدرجة محسوسة فقد أجازت المادتان الرابعة والخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 إعادة تقدير قيمتها الإيجارية قبل مضي العشر سنوات ونصت المادة رقم 12 منه على أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 للفصل فيها، وكانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم في قرارات لجان التقدير ولجان الاستئناف، كما كانت المادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 تحظر على المحاكم النظر في أي طعن يتعلق بضريبة الأطيان، غير أن القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فانفتح بذلك طريق الطعن في قرارات لجان الاستئناف والذي ينعقد الاختصاص بنظره - باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره عملاً بمفهوم المادتين 10 و13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة لا تعدو في حقيقتها أن تكون طلب رفع ضريبة أطيان تطالب الحكومة الطاعنين بها استناداً - وعلى ما هو ثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى - إلى قرار صدر بإعادة تقدير قيمتها الإيجارية، ويؤسس الطاعنون طلب رفعها على أن الأرض بور وغير قابلة للزارعة فإنه كان يتعين عليهم - عملاً بالنصوص سالفة البيان - أن يطعنوا عليها أمام لجنة الاستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935، ثم يكون لهم - بعد أن تصدر اللجنة قرارها - حق الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء أداري، أما وقد أقاموا الدعوى أمام القضاء العادي فإنه يتعين عليه أن يقضي بعدم اختصاصه ولائياً بنظرها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وكان لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من إشارة إلى ما كانت تنص عليه كل من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 والمادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 واللتين ألغيتا بالقانون رقم 11 لسنة 1972 من حظر الطعن أمام المحاكم. إذ لم يكن لذلك من أثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، لما كان ما تقدم فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقولون في بيان ذلك إنهم تمسكوا أمام المحكمة الابتدائية بسقوط حق الحكومة في اقتضاء المبالغ التي تطالبهم بها بالتقادم، وكان على الحكم المطعون فيه - حتى مع القول بانتفاء ولاية القضاء العادي بالنسبة لطلب رفع الضريبة - أن يفصل في هذا الدفاع الذي يدخل في اختصاصه غير أنه أغفل الرد عليه بما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف - والمقدمة من الطاعنين أنهم ذكروا فيها أن دفعهم بسقوط حق الحكومة في مطالبتهم بالمبالغ موضوع الدعوى بالتقادم كان - وعلى ما جاء بالصحيفة - على سبيل الاحتياط أي فيما لو ثبت أن ذمتهم مشغولة بشيء من هذه المبالغ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص الولائي بطلب رفع الضريبة فإنه ما كان له وفي حدود طلبات الطاعنين في الاستئناف - أن يعرض للدفع بالتقادم، ويكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.