أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - سنة 32 - صـ 1579

جلسة 25 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

(285)
الطعن رقم 743 لسنة 44 القضائية

(1) ضرائب "مسائل عامة".
الخطأ في تقدير الضريبة. كيفية تداركه. للممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع.
(2) ضرائب "ضرائب التركات".
تقدير الأطيان المخلفة عن المورث. كيفيته. خطأ مصلحة الضرائب في الأساس القانوني للتقدير. لا بمنعها من تصحيح الربط النهائي.
1 - الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي توجبها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع منها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم ولا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2 - مؤدى نص المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة الأطيان التي يتركها المورث تقدر حكماً بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة في التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ربطت الضريبة ابتداء على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة في سنة 1965 وهي سابقة على وفاة المورث في 10 - 2 - 1967 ثم قامت بتصحيح الربط وفقاً لحكم المادة 36 سالفة البيان فإنها تكون قد عادت إلى ما يوجبه القانون في هذا السبيل وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ما أجرته المصلحة يمس حجية قرار لجنة الطعن الصادر في 13/ 2/ 1971 ذلك أن ما قامت به المصلحة لا يعدو أن يكون تصحيحاً لخطأ قانوني وقعت فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات الإسكندرية قدرت صافي تركة مورث المطعون ضدهم بمبلغ 24342 جنيه و933 مليماً وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها رقم 578 لسنة 1969 بتاريخ 13/ 2/ 1971 بتخفيض صافي التركة إلى 23139 جنيه و743 مليماً طعن الورثة في هذا القرار بالدعوى رقم 770 لسنة 1971 تجاري كلي وإذ تبين لمأمورية الضرائب أن هناك خطأ قانونياً في تقدير قيمة الأطيان الزراعية الداخلة في وعاء التركة قامت بتعديل صافي التركة إلى 24555 جنيه و435 مليماً وأعلنت الورثة بهذا التقدير فاعترض بعضهم وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها رقم 95 لسنة 1971 بإلغاء التعديل الذي أجرته المأمورية على قرار لجنة الطعن رقم 579 لسنة 1969، طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 701 لسنة 1972 تجاري ضرائب إسكندرية وبتاريخ 20/ 12/ 1972 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 29 ضرائب وبتاريخ 29 - 4 - 1974 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء التعديل الذي أجرته المأمورية على تقدير قيمة الأطيان الزراعية المخلفة عن مورث المطعون ضدهم استناداً إلى أن هذا التعديل يمس حجية قرار الطعن الصادر في 13 - 2 - 1971 في حين أن الضريبة لا ترتكن إلى رباط عقدي وليس هناك ما يحول دون تدارك الخطأ الذي تقع فيه المصلحة ولما كان مقتضى نص المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 أن تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المحددة أساساً لربط الضريبة في سنة الوفاة، وكانت المأمورية قد حددت في تقديرها الأول قيمة الأطيان على أساس الضريبة المربوطة على هذه الأطيان في سنة 1965 في حين أن الوفاة كانت في سنة 1967 فإنه يحق للمأمورية تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه وذلك بإعادة تقدير قيمة الأطيان ولا يعد ذلك مساساً بحجية قرار اللجنة الصادر بتاريخ
13 - 2 - 1971 لأن هذا الربط التكميلي لم يسبق عرضه على اللجنة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدي يبين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي توجبها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع منها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم ولا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون كذلك فإن مؤدى نص المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - على ما جرى به أيضاً قضاء هذه المحكمة - أن قيمة الأطيان التي يتركها المورث تقدر حكمياً بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة في التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ربطت الضريبة ابتداء على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة في سنة 1965 وهي سابقة على وفاة المورث في 10 - 2 - 1967 ثم قامت بتصحيح الربط وفقاً لحكم المادة 36 سالفة البيان فإنها تكون قد عادت إلى ما يوجبه القانون في هذا السبيل، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ما أجرته المصلحة يمس حجية قرار لجنة الطعن الصادر في 13 - 2 - 1971 ذلك أن ما قامت به المصلحة لا يعدو أن يكون تصحيحاً لخطأ قانوني وقعت فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.